عدم بيان الدفوع التي لم يجب عليها القرار – سبب غامض وغير مقبول – عدم التمسك خلال التقاضي بخرق مبدأ حضورية الخبرة – عدم جواز إثارة ذلك أمام محكمة النقض

عدم بيان الدفوع التي لم يجب عليها القرار – سبب غامض وغير مقبول – عدم التمسك خلال التقاضي بخرق مبدأ حضورية الخبرة – عدم جواز إثارة ذلك أمام محكمة النقض

محكمة النقض

القاعدة:

سبب النقض الذي ينعى فيه الطاعن على القرار عدم الجواب على دفوع شكلية وأخرى موضوعية دون بيان ماهية الدفوع يجعل السبب غامضا وبالتالي غير مقبول.

عدم التمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان الخبرة لخرقها مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، يمنع من إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون.

ليس في القانون ما يمنع محكمة الاستئناف من أن تتبنى تعليل المحكمة الابتدائية إذا وجدته مصادفا للصواب.

القرار عدد 8/6/ بتاريخ 2013/02/05 في الملف رقم 2012/8/1/1565

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 01/02/2012 من الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور، والرامي إلـى نقض القرار عدد 950 الصادر عـن محكمـة الاستئناف ببني ملال بتاريـخ 20/07/2011 في الملف رقم 603/1402/2011؛

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 07/01/2013 وتبليغه؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05/02/2013؛

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد جمال السنوسي لتقريره. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي؛

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية ببني ملال بتاريخ 02/01/2009 تحت عدد 41917/10 طلب محمد تغية بن علي تحفيظ الملك المسمى ”كمال” الواقع ببني ملال بالمحل المدعو امغيلة الملحقة الإدارية الأولى، والمحددة مساحته في آر واحد لتملكه له بالشراء عدد 374 بتاريخ 02/04/2008 من البائع له محمد بوحسن بن علال والذي كان يتملك المبيع بالاستمرار عدد 269 بتاريخ 27/02/2008. وبتاريخ 01/07/2009 (كناش 36 عدد 1962) تعرضت على المطلب المذكور زهرة الصباري نيابة عن زوجها البائع لطالب التحفيظ محمد بوحسن مطالبة بمساحة قدرها عشرة امتار أصبحت خمسة بعد المسح العقاري لكونه أدمجها في الملك المطلوب تحفيظه.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية ببني ملال وإجرائها خبرة بواسطة الخبير احمد الشرقاوي أصدرت بتاريخ 24/01/2011 حكمها عدد 13 في الملف رقم 08/1402/2010 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرض وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف بسببين.

فيما يخص السبب الأول

حيث يعيب الطاعن القرار فيه بخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه تمسك بعدة دفوع شكلية وموضوعية إلا أن المحكمة لم تأخذ بأي منها ولم تعلل ذلك.

لكن؛ ردا على السبب أعلاه، فإن الطاعن لم يبين فيه الدفوع الشكلية والموضوعية التي تمسك بها ولم يجب عليها القرار، مما يبقى معه هذا السبب غامضا وبالتالي غير مقبول

وفيما يخص السبب الثاني

حيث يعيب الطاعن القرار فيه بانعدام التعليل، ذلك أنه لم يبرر قضاءه ولو بحيثية واحدة واعتمد ما جاء في الحكم الابتدائي، الذي اعتمد هو الآخر على خبرة باطلة لم يحترم فيها الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية.

لكن؛ ردا على السبب أعلاه، فإنه لا يستفاد من وثائق الملف أن الطاعن سبق له التمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان الخبرة لخرقها مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي لا يمكنه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، وأنه لا يوجد ما يمنع محكمة الاستئناف أن تتبنى تعليل المحكمة الابتدائية إذا وجدته مصادفا للصواب. ولذلك فإن القرار حين علل بأن ”التعرض مجرد من الإثبات إذ أن المتعرض يعتبر مدعيا في قضايا مسطرة التحفيظ ويتحمل بالتالي عبء إثبات دعوى استحقاق المدعى فيه، فضلا عن أن الخبرة التي أمرت بها المحكمة أوضحت بأن طالب التحفيظ لم يدخل ضمن مطلب التحفيظ الجزء الذي يطالب به المستأنف”. فإنه نتيجة لكل ما ذكر يكون القرار معللا وغير خارق للمقتضى المحتج به والسببان بالتالي غير جديرين بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: جمال السنوسي ـ مقررا. وعلي الهلالي ومحمد دغبر وأحمد دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *