تعدد المحكوم عليهم – تبليغ الحكم لأحدهم – انصرام الأجل بالنسبة إليه – استئناف الباقي – قبول الاستئناف للجميع – نعم

تعدد المحكوم عليهم – تبليغ الحكم لأحدهم – انصرام الأجل بالنسبة إليه – استئناف الباقي – قبول الاستئناف للجميع – نعم

قطار

قاعدة:

* لما تبين من وقائع القضية أن الطاعنين كانوا جميعا مدعى عليهم بالتعويض المدني عن الضرر اللاحق بالمدعين والناتج عن سبب واحد هو حادثة السير التي تسبب فيها سائق القطار فهم لذلك تجمعهم مصلحة مشتركة في رد تلك الدعوى.

* لما كان الحكم الابتدائي لم يبلغ إلا إلى بعض هؤلاء الذين حكم عليهم ابتدائيا واستأنفوه مع الآخرين فألفى أن استئنافهم وقع خارج الأجل القانوني فإنهم إذ تجمعهم مصلحة مشتركة يستفيدون من استئناف بقية المدعى عليهم لهذا الحكم الذي وقع داخل الأجل ومن ثم يكون استئناف الجميع مقبولا شكلا ويتعرض للنقض لهذا السبب القرار المطعون فيه الذي صرح بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل.

 

القرار رقم 151

الصادر بتاريخ 8 مارس 1981

في الملف الإداري رقم

 

باسم جلالة الملك

بناء على العريضة المرفوع بتاريخ 16 فبراير1976 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بوجدة الصادر بتاريخ 4 نوفمبر1975 في الملف عدد 11592.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 11 غشت 1976 من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده والفقرة الأخيرة من فصله 363.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24 دجنبر1980.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 أبريل1981.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد محمد الجيدي في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الغرفي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

فيما يخص الوسيلة الوحيدة المستدل بها:

بناء على الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية.

حيث ينص هذا الفصل على أنه “يجب أن يقدم استئناف أحكام المحاكم الابتدائية خلال أجل ثلاثين يوما يبتدئ هذا الأجل من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أوفي موطنه الحقيقي أوالمختار أوالتبليغ في الجلسة إذا كان ذلك مقررا بمقتضى القانون.

وحيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 4 نونبر1975 من محكمة الاستئناف بوجدة، أن مزيان محمد بم مبارك قدم بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أولاده السبعة القاصرين وهم مبارك ومليكة ويمنة وزاهية ومصطفى وصباح ومحمد مقالا إلى المحكمة الإقليمية سابقا بوجدة يعرض فيه أن ولده رشيد المزداد سنة 1970 كان بتاريخ 31 مايو1973 ضحية حادثة سير قاتلة ارتكبها ضده البلعوشي مراد بن محمد سائق القطار الرابط بين وجدة وتوريرت وذلك بالنقطة الكيلومترية 180/280 الواقعة قرب توريرت، وأن مكان الحادث يستعمله الراجلون في كل وقت كما تستعمله قطارات السكك الحديدية، وأن انعدام الحراسة في هذا المكان من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية يشكل خطرا يوميا على المارين من هناك، وبذلك يعتبر هذا المكتب هوالمسؤول عن الحوادث التي تقع هناك، كما أن السائق لم يقم بكل ما في وسعه لتلافي الحادثة وكان خطؤه فيها محققا وثابتا، وأن المدعين قد تألموا كثيرا من فقدان الهالك وهوفي سن الطفولة ويطالبون من أجله بإصلاح الضرر الحاصل لهم من جراء هذا الفقدان، وأن التعويض الإجمالي المناسب لإصلاح الضرر يقدرونه بكل اعتدال في مبلغ 110000 درهم وهومفصل حسب 4000 درهم لوالد الهالك و7000 درهم لكل واحد من إخوانه السبعة، ولذلك يطلبون في نطاق مقتضيات الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود الحكم لهم على سائق القاطرة والمكتب الوطني للسكك الحديدية بالمبلغ المذكور بإحلال الدولة المغربية محلهما في بداء ما سيحكم به من التعويض بعد إدخال العون القضائي في الدعوى، وأجاب المدعى عليهم بأن مسؤولية الحادث تقع على عاتق والدي الهالك لكونهما أهملا حراسته وهوطفل صغير لا يتجاوز سنه ثلاث سنوات، وبعد دراسة المحكمة لوقائع القضية وظروفها تبين لها أن السائق لم يقم بما يجب لتفادي الحادث وأن المكتب الوطني للسكك الحديدية لم يضع أي حاجز هناك كي يمنع المارة من قطع الطريق التي تقع في وسط المدينة وليس لها حارس، كما أن والدي الهالك أهملا بدورهما حراسة هذا الأخير وهوفاقد التمييز وارتأت لما ذكر توزيع المسؤولية إنصافا بين الطرفين، وحكمت لذلك على السائق والمكتب الوطني للسكك الحديدية بأدائهما لوالد الهالك مبلغ 2000 درهم ولكل واحد من الاخوة السبعة مبلغ 500 درهم تعويضا عن الضرر المعنوي اللاحق بهم من جراء فقدان قريبهم، وبإحلال الدولة المغربية محل المحكوم عليهما في أداء البالغ المذكورة. فاستأنفت هذا الحكم كل من السائق والمكتب الوطني والدولة والعون القضائي لدى محكمة الاستئناف بوجدة التي حكمت بعدم قبول استئنافهم شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني، بناء على أن الحكم المستأنف بلغ إلى العون القضائي في تاريخ 22 غشت1974 وأن المحكوم عليهم لم يستأنفوه إلا بتاريخ 26 دجنبر1974 وبعد مرور مدة من أربعة اشهر على تاريخ التبليغ.

لكن حيث إنه كما يتبين من وقائع القضية الثابتة لدى قضاة الموضوع حسب ما هي مذكورة أعلاه، أن كلا من المكتب الوطني للسكك الحديدية والبلعوشي مراد والدولة المغربية والعون القضائي كانوا جميعهم مدعى عليهم في النازلة من أجل الحكم عليهم بتعويض مدني عن الضرر اللاحق بالمدعين والناجم لهم عن سبب واحد وهوحادث سير تسبب فيه سائق القطار البلعوشي التابع للمكتب الوطني المومأ إليه، ولذلك تكون للمدعى عليهم المذكورين مصلحة مشتركة في رد تلك الدعوى المقامة عليهم.

وحيث إنه كما ثابت من وثائق ملف الموضوع، أن الحكم الابتدائي المستأنف لم يقع تبليغه إلا للمكتب الوطني والعون القضائي الذين استأنفاه فعلا خارج الأجل القانوني، ولم يبلغ ذلك الحكم إلى باقي المحكوم عليهما وهما البلعوشي مراد والدولة المغربية الذين كان استئنافهما لذلك واقعا داخل اجله القانوني، باعتبار أن اجل استئنافهم لا يبتدئ سريانه إلا من تاريخ تبليغ الحكم لهما تبليغا قانونيا، طبقا لما يقضى به الفصل 134 المذكور طليعته.

وحيث إنه بمقتضى ما ذكر، ونظرا لكون جميع المدعى عليهم الطاعنين لهم مصلحة مشتركة في رد دعوى المدعين المرفوعة عليهم، فإن من وقع منهم استئنافه في القضية خارج الأجل القانوني، يستفيد من ذلك الذي وقع بالفعل داخل أجله القانوني، ومن ثم يكون استئنافهم جميعا مقبولا شكلا، ولذلك فإن القرار المطعون فيه عندما قضى بعدم قبول استئناف جميع الطاعنين لوقوعه خارج الأجل القانوني، بالرغم من أن استئناف بعضهم- كما سبق القول – قد وقع داخل الأجل القانوني وبالتالي يستفيد منه الباقون، يكون بذلك كله مجانبا للصواب ومخالفا لما يقتضيه الفصل 134 المشار إليه أعلاه وبالتالي فهومستوجب للنقض.

مـن أجله

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على محكمة الاستئناف بفاس لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبين في النقض بالصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أوبطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة الإدارية مكسيم أزولاي والمستشارين: عبد اللطيف التازي – وعمر التازي – ومحمد زين العابدين بنبراهيم – ومحمد الجيدي –  وبمحضر المحامي العام السيد احمد بنيوسف– وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد كصوان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *