دعوى القسمة – إدخال كل الشركاء – نعم – إثارة ذلك تلقائيا من المحكمة – نعم

دعوى القسمة – إدخال كل الشركاء – نعم – إثارة ذلك تلقائيا من المحكمة – نعم

محكمة النقض

قاعدة:

في القسمة البتية للتركة يجب أن تشمل الدعوى جميع الورثة ومن واجب المحكمة أن تثير ذلك تلقائيا ولو لم يتمسك به الأطراف لأن تنفيذ الحكم بالقسمة بين البعض سيؤدى بالضرورة إلى ضياع حقوق الباقين

 

 

القرار رقم 174

الصادر بتاريخ 31 مارس 1981

في الملف الشرعي رقم 72700

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 5/10/1978 والمؤدى عنه الواجبات القضائية من طرف رحال بن المولودي بواسطة نائبه الأستاذ محمد رشيد ضد حكم محكمة الاستئناف بسطات الصادر بتاريخ 25/5/1978 في القضية الشرعية عدد: 33/77/3.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 5/7/1980 بإمضاء الأستاذ عبد الواحد جعفر النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور حوله والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على مقتضيات قانون المسطرة المدنية منها الفصل 353 وما بعده من الفصول المتعلقة بالمجلس الأعلى.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 1/10/1980.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 31/3/1981.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى تقرير المستشار المقرر السيد محمد حجي وإلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد حكم.

وبعد المناداة على نائبي الطرفين وعدم حضورهما.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

من حيث الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم على الصفة وداخل أجله القانوني فهومقبول شكلا.

ومن حيث الموضوع:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومستنداته ومن الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 25– 5 – 1974 تحت عدد: 140 في القضية عدد 3/33/77 أن المدعى السيد محمد بن الميلودي ابن علي سجل دعوى أمام محكمة مركز القاضي المقيم بالبروج ضد المدعى عليهم إخوته رحال والكبير والجيلالي أبناء الميلودي عرض فيه بأنه يطلب منهم تمكينه من واجبه المنجز له إرثا من والده في المدعى فيه المذكور جميعه والمحدود بمقال الدعوى وأدلى المدعى بإراثة والده ضمنت تحت عدد 718 تتضمن وفاته عن زوجه فاطنة بنت العربي وعن أولاده منها محمد ورحال والكبير والجيلالي وبأسفله الفريضة وبموجب إحصاء المتروك عدد 179 وأجاب المدعى عليه رحال بأن القسمة جرت بين الورثة وبينه في المتروك وأن هناك عدة قطع اشتراها من أشخاص لا علاقة لهم بالورثة ومع ذلك طلب المدعى إجراء القسمة فيها وأدلى بصور رسوم بالمطابقة الأول عدد 230 والثاني عدد: 187 والثالث عدد 354 وأجاب المدعى عليهما الكبير والجيلالي بأنه لا زالت لم تجر أي قسمة في المتروك وأنهما يوافقان على الإحصاء وبعد الإعذار أصدرت المحكمة حكمها بإجراء القسمة بين المدعى والمدعى عليهم في متروك والدهم لعدم إثبات المدعى عليه القسمة التي ادعاها ولثبوت إحصاء المتروك فاستأنفه المدعى عليه رحال وصرح محاميه الأستاذ المحفوظ بأن والد منوبه كان قسم جميع أملاكه بين أولاده وحاز كل واحد ما نابه وأن المدعى يتصرف في واجبه وأنه قد أدخل في متروك الهالك القطع الأرضية التي آلت إلى العارض عن طريق الشراء من ذلك الأرض المسماة بلكراعية وأرض الحبل الطويل وأرض الركبة وأرض الحوض الكبير وأن العارض أجرى الحبل مع اخوته بعد وفاة والده فيما زاد على القسمة المذكورة فسلم لأخيه محمد 15 مدا من الشعير و200 ريالا و12 خداما على بلدة عباس بن ميلود 2 خداديم من بلدة البير الأبيض وخدامين في بلدة دار المصلى وأدلى بلفيف عدد 744 لإثبات ما ادعاه من قسمة والده لمتروكه في حياته ولإثبات ما حازه منه أخوه محمد مما زاد على القسمة ضمن تحت عدد 139 وأجاب المستأنف عليه بواسطة الأستاذ البار بأن ما ادعاه المستأنف لا أساس له من الصحة وحتى على فرض صحة ادعاء القسمة فانه لا يمكن أن يتركب عليه أي أثر قانوني لأن القسمة بين الورثة إنما تكون إلا بعد وفاة الموروث وأن المستأنف حاول بالتدليس إخراج بعض الأملاك التي تضمنها الإحصاء بدعوى أنه اشتراها مدليا برسوم اشرية تتعارض ض مع التركة ولا تستند على ملكية البائع رغم استنادها على شهادة الملك العائلي التي هي مجرد شهادة إدارية قصد الترخيص للبائع بالبيع أضف إلى ذلك أن باقي الورثة يسلم رسم الإحصاء ولم يستأنفوا الحكم الابتدائي وعقب الأستاذ المحفوظ فأدلى بثلاث تواصيل لأداء الترتيب فعقب عليها محامي المستأنف عليه بأنها لا تعتبر حجة وأدلى بلفيف عدد 601 لإثبات تملك الميلودي للبقع التي زعم المستأنف أنها خاصة به وأجل محامي المستأنف للتعقيب ولم يعقب وصدر قرار بالتخلي أصدرت المحكمة حكمها بتأييد الحكم الابتدائي آنية على أن اللفيف عدد 354 يتعلق بقسمة الماشية والحبوب بينما موضوع الطلب قطع أرضية وأن البقعتين المذكورتين برسمي الشراء عدد 345 وعدد 187 لا ذكر لها من بين المدعى فيه اسما وحدودا وأن البلدتين المذكورتين برسم الشراء عدد 230 لا ينطبقان حدودا ومساحة مع البلدتين الحاملتين لنفس الاسم من المقال بالإضافة إلى أن الشراء مجردا عن أصل الملك وأنه ثبت من اللفيف عدد 534 أن الأراضي موضوع النزاع كانت على ملك الهالك الميلودي إلى أن توفى وتركها لورثته.

وحيث إن هذا الحكم طعن فيه بالنقض من طرف المدعى عليه رحال بن الميلودي فقط بواسطة محاميه الأستاذ محمد رشيد الذي قدم عريضة أوضح فيها الأسباب التي يعتمد عليها في طلبه.

وجهت نسخة منها للمطلوب في النقض أجاب بواسطة محاميه الأستاذ عبد الواحد جعفر الذي بحث في الأسباب ورد عليها والتمس رفض الطلب.

أسباب النقض:

خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية.

إن الفصل المذكور ينص على أن الأحكام تصدر من ثلاثة قضاة بما فيهم الرئيس كما ينص على أسماء القضاة والحكم المطعون فيه وإن ذكر أسماء القضاة إلا أنه لم يبين من هوالمقرر ومن هوالرئيس.

خرق مقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية.

لأن موضوع الذي هوطلب واجب في إرث وهذا يفرض حضور جميع الورثة ويتضح من الإراثة أن من جملة الورثة المرأة فاطمة بنت العربي وهذه لم يرد لها ذكر في الدعوى وكان الواجب حسبما تقتضيه القواعد الفقهية حضورها وهوأمر تثيره المحكمة تلقائيا ولولم يثره أحد الأطراف.

خرق مقتضيات الفصل 345 وعدم ارتكاز الحكم على ما يتطلبه الفصل 359 من قانون المسطرة انعدام التعليل.4

أن الحيثيات التي انبنى عليها الحكم غير كافية لتأييد الحكم الابتدائي فاللفيف عدد 534 ليس فيه إلا بعض العقارات التي بالمقال ولذلك لا يكون حجة إلا بالنسبة لما ورد فيه لا بالنسبة لجميع ما في المقال كما أن اللفيف عدد 601 كذلك فلا يمكن أن يكون حجة لجميع ما في المقال كما أن الحكم لم يرد على ما صرح به المدعى عليه من أن هناك عقارات توجد بيد المدعى نفسه بناء على القسمة التي أجريت بواسطة الهالك وبذلك يكون غير معلل.

فيما يتعلق بالسبب الثاني المستدل به بناء على مقتضيات الفصل 359 و368 من قانون المسطرة المدنية.

حيث يتجلى من تصفح الحكم المطعون فيه أنه حكم باجتراء القسمة في مختلف الهالك المتنازع على متروكة وذلك بين أولاده المذكورين في الإراثة ولم يشر الحكم إلى والدتهم فاطنة بنت العربي التي هي من جملة الورثة لا مع المدعى ولا مع المدعى عليهم وكان الواجب يقتضي إدخالها لمعرفة ما عندها ولونفد الحكم على ما هوعليه لضاع حقها إذ القسمة المقضي بها في المتروك تخص المدعى والمدعى عليهم دون سواهم لضرورة نسبية الأحكام وقصورها على أطرافها الأمر الذي يكون مخالفا لقاعدة فقهية أساسية ولها مساس بالنظم العام وحفظ حقوق الغير وهي وجوب استقطاب طلب القسمة لجميع الشركاء حتى ينتفع بها الكل كما قال خليل، وأجبر لها كل إن انتفع كل الأمر. الذي يكون معه مانعاه الطاعن على الحكم صحيحا يعرضه للنقض.

وحيث إن المجلس يتوفر على سائر العناصر الواقعية التي ثبتت لقضاة الموضوع للبت في النازلة على الفور تصديا حسبما نص عليه الفصل 368 من قانون المسطرة المدنية.

من أجله

قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات تحت عدد 140 في القضية 3/33/77 والحكم تصديا بإلغاء الحكم الابتدائي وإلغاء الدعوى على الحالة وعلى المطلوب في النقض الصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس السيد محمد بنونة والمستشارين السادة: محمد حجي – مقررا – محمد عجرود، عبد الله بنخضراء، أحمد الناجي،  وبمحضر المحامي العام السيد محمد حكم وكاتب الضبط السيد عبد الرحيم اليوسفي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *