دعوى القسمة – وجود نزاع بين الشركاء – عدم قبول الدعوى – حصة الشريك محل دعوى الشفعة – إيقاف البت – نعم

دعوى القسمة – وجود نزاع بين الشركاء – عدم قبول الدعوى – حصة الشريك محل دعوى الشفعة – إيقاف البت – نعم

القسمة

قاعدة:

* إذا كان هناك ارتباط قانوني بين الدعويين يتجلى في وجود صلة وثيقة بينهما وجب على المحكمة أن تستجيب لطلب وقف البت في إحداهما إلى أن يقع الفصل في الأخرى أو لطلب ضمها إلى الأخرى للبت فيهما معا بحكم واحد.

* لا يؤمر بالقسمة القضائية إذا كانت ملكية الشركاء للشيء المشاع موضوع النزاع.

* إذا كانت حصة طالب القسمة في العقار، موضوع طلب الشفعة من طرف شركائه  وطلب هؤلاء من المحكمة أن توقف البت في دعوى القسمة إلى أن يبت في دعوى الشفعة وجب عليها أن تستجيب لهذا الطلب لما بين المدعويين من ارتباط قانوني.

 

القرار رقم 504

الصادر بتاريخ 27 مايو1981

في الملف المدني رقم 86124

 

باسم جلالة الملك

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 11 –7 –1980 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ بلهاشمي والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 7 – 3 – 1980 في الملف عدد 6246.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 20– 12 – 1980 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ جواهري والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 21 – 1 – 1981.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 -5 – 1981.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد مولاي العباس العلوي في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى:

بناء على الفصول 109 و110 و359 من قانون المسطرة المدنية.

حيث يتعين على المحكمة الاستجابة لطلب تأخير البت في إحدى الدعويين أوضمهما إذا كان هناك ارتباط قانوني يتجلى من وجود صلة وثيقة بينهما وإلا كان قرارها برفض الطلب معرضا للنقض.

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطلوب نقضه رقم 285 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش في الملف المدني عدد 6246 أن السيد السعيد الحاج رحال بن ابريك تقدم بمقال لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 16 فبراير 1976 ضد المدعى عليهم مبارك بن صالح والطاهر بن صالح والقوادسي الرحالي عرض فيه انه يملك على الشياع مع المدعى عليهم بقعة أرضية مساحتها 35 هكتار و67 آرا ذات الصك العقاري عدد 7259 وانه يملك 78 سهما من 288 سهما ملتمسا الحكم بتعيين خبراء والقيام بإجراء القسمة البتية بينه وبين المدعى عليهم وتمكين كل منهم من الواجب الذي يملكه في البقعة المشتركة وأجاب المدعى عليهم بأن المدعى أجنبي من الشركاء وأنهم قد رفعوا دعوى الشفعة طالبين شفعة الحصة المباعة والمراد اقتسامها كما يتضح من نسخة المقال ووصل الأداء والتمسوا تأخير البث في القسمة إلى أن تبت المحكمة في قضية الشفعة وبتاريخ 9 يناير 1978 حكم بتعيين الخبير لورطى جان وآيت لحسن ابراهيم والحكم بإجراء القسمة البتية بين المدعى والمدعى عليهم وبالمحافظة على حقوق المدعى في مطالبة المدعى عليهم بالتعويض عن استغلال واجبه من تاريخ تملكه إلى غاية تنفيذه بعلة أن مقال طلب الشفعة لم ي

سجل إلا بعد أن توصل المدعى عليهم بطلب إجراء القسمة ولاحق للمدعى عليهم في طلب تأخير البت في طلب القسمة وقد أثبت المدعى بحجة كافية وجود الشياع بينه وبين المدعى عليهم وأن لكل شريك الحق في طلب القسمة رفعا للضرر تطبيقا للفصل 978 من قانون العقود والالتزامات فاستأنفه من المدعى عليهم مبارك بن صالح والطاهر بن صالح وبتاريخ 7 مارس 1980 حكم بتأييد الحكم الابتدائي بعلة أن موضوع النزاع المعروض على المحكمة يتعلق بإجراء القسمة البتية في البقعة المشاعة بين المدعى والمدعى عليهم ومذكرات الطرفين تدور حول طلب الشفعة وهوغير معروض على محكمة الاستئناف وهذا هوالحكم المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعنان القرار المطعون فيه لمخالفة القانون ذلك أن المطلوب ضده اشترى أسهما من شريك معهما على الشياع وأنهما تقدما بطلب أمام المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة يلتمسان الحكم لهما بالشفعة في الأسهم التي اشتراها المطلوب ولازال هذا الطلب لم يبت فيه لحد الساعة ولا يمكن البت في طلب القسمة إلا بعد البت في طلب الشفعة والقسمة لا تكون إلا فيما يملكه الشخص تملكا نهائيا وأن إقرار قسمة لعقار محفظ ينتج آثارا قد لا يمكن إصلاحها إن وقعت فعلا والحكم المطعون فيه اعتبر أن طلب العارضين الرامي إلى إرجاء البت في طلب القسمة  إلا بعد البت في طلب الشفعة لا علاقة له بالموضوع مخالفا بذلك مقتضيات قانونية:

حقا: حيث تفيد مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن الأسهم المسجلة بالرسم العقاري عدد 7259 في أسهم المطلوب في النقض والمشاعة مع بقية الشركاء لازالت موضوع طلب معروض على القضاء لاستشفاعها من يد المطلوب من طرف الطاعنين ومن المقرر فقها وقضاء إن القسمة القضائية لا يؤمر بها إلا بعد إثبات الموجبات بما فيها ملكية الشركاء للشيء المشاع ملكية لا شائبة فيها الأمر الذي كان معه الدفع بطلب التوقف عن البت في دعوى طلب القسمة ريثما يقع الفصل في دعوى استحقاق الشفعة جدير بالقبول لقيام ارتباط قانوني بين الدعويين يتجلى في وجود صلة وثيقة بينهما وفي مصلحة حسن سير العدالة لذلك فان الحكم المطعون فيه لم يكن على صواب عندما قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإجراء القسمة ورفض طلب تأخير البت فيها مما يكون معه قد خرق قاعدة مسطرية أضرت بالطاعن وبالتالي يتعين نقضه.

وحيث إنه رعيا لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين ينبغي إحالة القضية على نفس المحكمة.

من  أجلـه

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتنظر فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بمراكش اثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد امحمد عمور   والمستشارين السادة: مولاي العباس العلوي – مقررا – مصطفى بوذروة – مولاي العربي العلوي – الطيب برادة وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.

رئيس الغرفة                     المستشار المقرر                   كاتب الضبط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *