قاضي المستعجلات – عدم المساس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر – إجراء بحث لإثبات اتفاق – لا

قاضي المستعجلات – عدم المساس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر – إجراء بحث لإثبات اتفاق – لا

محاكمة

قاعدة:

يختص قاضي المستعجلات باتخاذ الإجراءات الوقتية التي تقتضيها حالة الاستعجال دون المساس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر فلا يجوز له أن يفصل في نزاع أو يأمر بإجراء بحث إذا كان الغرض منه الفصل في وقائع مادية أو حقوق متنازع عليها.

ولهذا فإن محكمة الاستئناف لما أيدت الأمر الابتدائي الذي أمر بإجراء بحث لإثبات الاتفاق على إخلاء المتجر وقضى بإلإفراغ تبعا لذلك تكون قد تعدت حدود اختصاص قاضي المستعجلات.

القرار رقم 769

الصادر بتاريخ 15 12 – 1976

في الملف المدني رقم 49119

 

باسم جلالـة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 12 – 9  –1974 من طرف محمد بن الحاج بواسطة نائبه الأستاذ البوحميدي ضد حكم محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 5–7- 1974 في القضية المدنية عدد 1068.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 – 4 – 1976.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في1–12 –1976.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد عاصم في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد الوزاني.

وبعد المناداة عن نائب الطالب وعدم حضوره.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 15 يوليوز 1974 أن الحاج عمر ابن الحاج محمد رفع دعوى أمام قاضي المستعجلات بإقليمية مراكش بتاريخ 21 يونيه 1973 طالبا الحكم بإفراغ محمد بن الحاج من الدكان الذي يشغله على وجه الكراء بمدينة مراكش والذي كان قد اتفق معه على إخلائه حتى يتمكن من إصلاحه ثم عاد ليلا فاستولى عليه من جديد بما فيه من مواد البناء التي كان قد أعدها لعملية الإصلاح وبعدما أنكر المدعى عليه أن يكون قد اتفق مع المدعى على إخلاء الدكان واستمع القاضي لبريك بن الحسن كشاهد بما ورد في المقال أصدر بتاريخ 12 أكتوبر 1973 أمرا بإخلاء الدكان أيدته محكمة الاستئناف بمراكش بالقرار المطلوب نقضه بعلة أن قاضي المستعجلات أمر بالإفراغ بناء على ما ثبت لديه من شهادة الشاهد الذي حضر اتفاق الطرفين على قيام المالك بالإصلاح الذي تدعوإليه الضرورة.

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 219 من قانون المسطرة القديم لكون المحكمة أمرت بالاستماع إلى الشاهد لإثبات الاتفاق الذي أنكره هوعلى إخلاء الدكان وصادقت على هذا الاتفاق بالحكم بالإفراغ فتكون قد فصلت في جوهر النزاع وتعدت حدود اختصاصها.

حقا فإن الدعوى رفعت أمام قاضي المستعجلات في نطاق قواعد الاستعجال المنصوص عليها في الفصلين 219 و222 من قانون المسطرة القديم المعوضة بالفصلين 149 و152 من قانون المسطرة الجديد وهي تحدد اختصاص قاضي المستعجلات باتخاذ الإجراءات الوقتية التي تقتضيها حالة الاستعجال دون المساس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر فلا يجوز له أن يفصل في أصل النزاع أويأمر بإجراء تحقيق إذا كان الغرض منه الفصل في وقائع مادية أوحقوق متنازع عليها وأن محكمة الاستئناف لما أيدت الأمر الاستعجالي الذي قام بإجراء بحث لإثبات الاتفاق الذي أنكره الطاعن على إخلاء الدكان وقضى بإفراغ تنفيذا لهذا الاتفاق الذي  تكون قد تعدت حدود الاختصاص المخول لقاضي المستعجلات بالمقتضيات المذكورة مما يعرض قرارها للنقض.

حيث إن المجلس يتوفر على جميع العناصر الواقعية التي ثبتت لقضاة الموضوع بحكم سلطتهم فهويتصدى للبت في موضوع النزاع.

حيث إن استئناف محمد بن الحاج للأمر الصادر عن قاضي المستعجلات بتاريخ 12 أكتوبر 1973 وقع على الصفة وداخل الأجل القانوني فهومقبول شكلا.

حيث إن قاضي المستعجلات لما قام بإجراء بحث بالاستماع إلى الشاهد بريك بن الحسن لإثبات الاتفاق الذي أنكره المستأنف على إخلاء الدكان وأمر بالإفراغ تنفيذا لما أثبته يكون قد تعدى حدود الاختصاص المخول له بالمقتضيات المشار إليها أعلاه وفصل في جوهر النزاع.

من أجله

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 15 يوليوز 1974 وبالتصدي بإلغاء الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 12 اكتوبر1973 والحكم بعدم اختصاص قاضي المستعجلات بالنظر في النزاع وعلى المطلوب في النقض بجميع الصوائر ابتدائيا واستئنافيا وأمام المجلس الأعلى.

ويرجع أمر تبليغ وتنفيذ هذا القرار إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بمراكش إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى ساحة لافيجيري بالرباط وكانت الهيئة متركبة من سيادة الرئيس الأول ابراهيم قدارة والمستشارين السادة احمد عاصم– مقررا –  الحاج عبد الغني المومى – عبد اللطيف التازي – الحاج محمد الفلاح وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.

رئيس الغرفة                   المستشار المقرر                 كاتب الضبط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *