دعوى الشطط في استعمال السلطة – الأعمال المادية للإدارة – لا

دعوى الشطط في استعمال السلطة – الأعمال المادية للإدارة – لا

محكمة النقض

قاعدة:

* بناء على الفصل 360 من ق م م فإن اختصاص المجلس الأعلى بالنظر في طلبات الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة ينحصر في الطلبات الموجهة ضد مقررات السلطة الإدارية دون الأعمال المادية.

* لما كانت الرسالة الذي يطعن فيها المدعى بالشطط في استعمال السلطة والواردة عليه من طرف وزارة الداخلية لم تحدث له أي اثر قانوني وإنما تضمنت فقط إخباره بالوقائع والملابسات التي توفرت للوزارة حول شكايته فهي تتعلق بأعمال مادية صرفة ينبغي عرضها على الجهة المختصة بالنظر فيها ولا صلة لها إطلاقا بأي مقرر إداري.

 

 

القرار رقم 169

الصادر بتاريخ 29 مايو1981

في الملف الإداري رقم 50492

 

باسم جلالة الملك

بناء على العريضة المرفوع بتاريخ 5 مارس1975 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى إلغاء المقرر الصادر بتاريخ 3 دجنبر1974 عن السيد وزير الداخلية وذلك بسبب الشطط في استعمال السلطة.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 25 نونبر 1976 من طرف المدعى عليه والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 6 يناير1981.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 مايو1981.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد محمد الجيدي في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الغرفي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

بناء على الفقرة الأخيرة من الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية.

حيث إنه بمقتضى هذه الفقرة، فإن اختصاص المجلس الأعلى بالنظر في طلبات الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة، منحصر في الطلبات الموجهة ضد مقررات السلطة الإدارية.

وحيث إن موحى واسماعيل يطلب – بسبب الشطط في استعمال السلطة – إلغاء القرار الصادر بتاريخ 3 دجنبر 1974 من وزير الداخلية والذي بموجبه أخبر الطالب بأنه تم طرده من محل سكناه ضمن الأشخاص الذين ابعدوا عن الجماعة، موضحا في طلبه أنه يقيم  بدوار بورعود آيت عرفة كيكوملحقة أزروإقليم مكناس منذ أربعين سنة وله بها سكناه ويملك فيها بلادا مساحتها هكتارات وهومتزوج من نفس المنطقة ويتمتع بجميع حقوقه السياسية، إذ أنه يتمتع بحق الانتخاب في هذه المنطقة ومسجل بالدائرة الانتخابية في تمحضيت مكتب حجرة تحت عدد 191، غير أن السلطة المحلية بدأت تضايقه وتطالبه بالرحيل من المنطقة، الأمر الذي دعا به إلى تقديم عدة شكايات من هذه المضايقة إلى وزير الداخلية بدون جدوى، إلا أن شكايته الأخيرة المقدمة مباشرة بتاريخ 28 شتنبر1974 إلى الوزير المذكور كانت محل عناية منه عندما أجابه عنها في تاريخ 3 دجنبر1974 تحت عدد 2722 م ش وهذا الجواب هومحل الطعن الحالي، وأن السلطة المحلية عمدت فعلا إلى طرده من محل سكناه بعد توجيهه التظلم الإداري الذي وقع السكوت عنه من طرف الوزير، وهكذا وجد نفسه مبعدا من محله دون حكم قضائي أومقرر إداري يرتكز على سند قانوني، وأن ذلك فيه خرق لمقتضيات الدستور الذي ينص في فصله الخامس على أن جميع المغاربة متساوون أمام القانون، وكذلك ينص في فصله التاسع على أن الدستور يضمن لجميع المواطنين حق التنقل والإقامة في جميع مناطق المملكة. وأجابت الإدارة بأن الرسالة التي يطعن فيها الطالب لا تقضى بطرده كما يدعيه، وهي ليست مقررا إداريا يستحق الطعن فيه بالإلغاء، وأن كل ما في الأمر هوأن الطاعن يوجد من بين الأشخاص الواردين على قبيلة آيت عرفة كيكو، وأنه خلال استقراره بهذه القبيلة مدة من الزمن حاول التمسك بحق من حقوق التصرف على بعض القطع الأرضية الجماعية الكائنة بعين المكان وأنه على إثر وقوع سوء تفاهم بينه وبين أفراد الجماعة تقدم الطرفان بشكايات في الموضوع إلى وزارة الداخلية وأنه بعد إجراء البحث في النازلة قامت مصلحة الشكايات بالوزارة بإجابة الطرفين معا بحقيقة البحث الذي أسفرت عنه تحريات السلطة في الموضوع، وهذه الإجابة لا تكون قرارا إداريا، بل هي مجموعة من الوقائع والملابسات المتوفرة لدى السلطة كان على الطرفين أن يطعنا فيها ابتدائيا لدى مجلس الجماعة والقائد، واستئنافيا أمام مجالس الوصاية بوزارة الداخلية.

وحيث يتضح مما تقدم عرضه، أن موضوع النزاع يتعلق بطرد الطاعن من قبيلته آيت عرفة كيكوالتي وفد عليها للاستقرار بها، وذلك على اثر سوء تفاهم وقع بينه وبين أفراد جماعة هذه القبيلة عندما أراد أن يباشر حق التصرف في بعض القطع الأرضية التابعة لهذه الجماعة، وأن هذا النزاع الذي يكتسي صبغة مادية كان موضوع شكاية مرفوعة من طرفه إلى وزير الداخلية الذي أجاب عنها برسالته المطعون فيها الآن بالإلغاء.

وحيث إن هذه الرسالة قد وردت من طرف الوزارة كما يلي: ” من وزير الداخلية إلى السيد موحى واسماعيل، وبعد فجوابا على رسالتكم المؤرخة في 28 شتنبر 1974 والمتعلقة بشكايتكم ضد بعض الأشخاص الذين طردوكم من سكناكم، أتشرف بإخباركم بأنه قد تم طردكم ضمن الأشخاص الذين أبعدوا عن الجماعة، لكونهم أقاموا في القبيلة أقل من عشر سنوات وذلك بسبب المشكل القائم بين جماعتي آيت احساين أوحندوآيت عرفة كيكوحول الأرض الجماعية ذات التحديد 236″.

وحيث إن الرسالة المذكورة – كما يتبين منها لا تكتسي صبغة القرار الإداري، إذ أنها في ذاتها لم تحدث للطاعن أي أثر قانوني، وإنما تتضمن فقط إخبار هذا الأخير بالوقائع والملابسات التي توفرت للوزارة حول شكايته يعد البحث الذي أجرته هذه الوزارة في شأنها، ولذلك فهي تتعلق بأعمال مادية صرفة ينبغي عرضها على الجهة المختصة للنظر فيها، ولا صلة لها إطلاقا بقرار إداري.

وحيث إن المجلس الأعلى طبقا لما يقضى به الفصل 360 المشار إليه طليعته، لا يختص بالنظر في طلبات الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة، إلا إذا كانت تلك الطلبات متعلقة بقرار إداري، لا بعمل مادي، كما هوالشأن في النازلة، مما يكون معه هذا المجلس غير مختص بالبت في طلب المدعى.

من أجله

قضى المجلس الأعلى بعدم اختصاصه للنظر في طلب الإلغاء المقدم من طرف الطالب.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة الإدارية مكسيم أزولاي والمستشارين: محمد زين العابدين بنبراهيم – ومحمد الجيدي – وعبد الكريم الحمياني ختات – وعبد الرحمن بنفضيل – وبمحضر المحامي العام السيد احمد بنيوسف– وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد كصوان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *