عقد الكراء – إنذار بالإفراغ خلال مدة العقد – لا

عقد الكراء – إنذار بالإفراغ خلال مدة العقد – لا

كراء

القرار رقم 573 س 2

الصادر بتاريخ 31 أكتوبر1979

في الملف المدني رقم 77562

قاعـــدة:

* إذا كان عقد الكراء محدد المدة فانه يلزم طرفيه إلى نهاية هذه المدة فلا يجوز لأي منهما أن يضع له حدا قبل ذلك ولهذا فلا أثر للتنبيه بالإخلاء الذي يوجه بإنهائه خلال سريان مدة العقد.

* يتعرض للنقض قرار المحكمة التي صادقت على التنبيه بالإخلاء والحال أنه وجه أثناء سريان مدة العقد.

 

 

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 2 يونيو1979 من طرف بناني عبد الحفيظ بواسطة نائبه الأستاذ أحمد اكديرة ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 7/11/1978 في القضية المدنية عدد 107/1978.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 19/10/1979 تحت إمضاء الأستاذ عبد الحق أحمد خالص النائب عن المطلوب ضدها النقض المذكورة حوله والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 31/8/1979.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 24/10/1979.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد العراقي في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني.

وبعد المناداة على نائبي الطرفين وعدم حضورهما.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

فيما يخص الوسيلة الثانية:

بناء على الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود.

وحيث إن عقد الكراء إذا كان محدد المدة فإنه يكون ملزما لطرفيه ونتيجة لذلك فإنه يبقى مسترسلا ولا يترتب أي أثر على الإنذار الموجه من المالك إلى المكتري لإنهاء علاقة الكراء قبل انقضاء المدة المحددة في العقد.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط 7/11/1978 في الملف المدني عدد 107/1978 أن السيدة مريم بنت لحسن رفعت بتاريخ 13/1/1976 دعوى لدى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط في إطار ظهير 5/5/28 عرضت فيها أنها تملك الدار الكائنة بزاوية زنقة العبد راوي وشارع الحسن الثاني رقم 2 بالرباط والمكراة للمدعى عليه السيد عبد الحفيظ بناني وأنها في حاجة إلى السكنى بها نظرا لكونها لا تملك سواها ولكونها عاجزة عن أداء كراء المحل الذي تعتمره حاليا بالكراء وأنها وجهت إليه إنذارا بالإفراغ دون جدوى لذلك تلتمس المصادقة على الإنذار المذكور وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير، وبعدما أجاب المدعى عليه بأنه هوالآخر له تحملات عائلية لا تسمح له بالإفراغ وأمر القاضي بخبرة اجتماعية أصدر بتاريخ 21/10/1977 حكما يقضي بالإفراغ استأنفه السيد عبد الحفيظ بناني معللا استئنافه بأن المستأنف عليها تملك محلا آخر وأن قصدها هوالمضاربة فقط كما أثار في مذكرة تعقيب مؤرخة في 10/10/1978 بأن المدعية وجهت له إنذارا بالإفراغ في أجل نهايته شهر شتنبر 1976 كما هوثابت في الإنذار بينما عقد الكراء الكتابي المنظم للعلاقة بين الطرفين ينص في فصله الأول على أن الكراء يبتدئ في فاتح نونبر 1973 وينتهي في 31 أكتوبر 1974   وبتجديد سنة بعد سنة، فأصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 7/11/1978 قرارا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي لعلة أن احتياج المستأنف عليها ثابت وقائم وأن ظروفها أولى بالاعتبار من ظروف المستأنف وهذا هوالقرار المطعون فيه.

وحيث يعيب الطاعن على القرار عدم احترام مدة التعاقد في عقد الكراء، ذلك أنه أثار في مذكرة تعقيبه أمام محكمة الاستئناف دفعا أساسيا يتعلق بكون المدعية وجهت للعارض تنبيها بالإخلاء لإفراغ المدعى فيه في أجل نهاية شهر شتنبر 1975 كما هوثابت في الإنذار بينما عقد الكراء المنظم للعلاقة بين الطرفين ينص في فصله الأول على أن الكراء يبتدئ في فاتح نونبر 1973 وينتهي في 31/10/ سنة 1974 ويتجدد سنة بعد أخرى وأن المدعية لم تحترم شرط المدة قبل توجيه الإنذار بالإخلاء وأن اجتهاد المجلس الأعلى في قراره له صادر بتاريخ 27/4/1977 في الملف عدد 55930 قرر عدم الاعتداء بتنبيه بالإخلاء الموجه أثناء سريان عقد الكراء.

وحيث أنه يتجلى من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه صحة ما نعاه الطاعن ذلك أن المطلوبة في النقض وجهت الإنذار للطالب تشعره بإخلاء المحل في نهاية شهر شتنبر وذلك قبل المدة المحددة في العقد والتي هي متم شهر أكتوبر مع أن عقد الكراء إذا كان محدد المدة فإنه يكون ملزما لطرفيه ونتيجة لذلك فإنه يبقى ساري المفعول ولا يترتب أي أثر على الإنذار الموجه من المالك إلى المكتري لإنهاء علاقة الكراء قبل انقضاء المدة المحددة في العقد، وأن المحكمة التي لم تراع لمقتضيات العقد تكون قد عرضت قرارها للنقض.

من  أجلـه

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والطرفين على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لتبت فيها من جديد طبق القانون وعلى المطلوبة في النقض بالصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط أثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس القسم أحمد العلمي  والمستشارين السادة: رشيد العراقي – مقررا – وعبد الرحمن بنفضيل وإدريس رحمون الادريسي  وعبد الله الشرقاوي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني وبمساعدة كاتب الضبط أوقادة عبد الرحيم.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *