المقال الإصلاحي – معناه – حدوده

المقال الإصلاحي – معناه – حدوده

المحكمة التجارية

القاعدة:

إذا كان يحق للمدعي، وعلى مدار سير المسطرة ، أن يتقدم بالطلبات التي يراها مناسبة والتي قد تصل إلى حد تغيير السبب الذي تبنى عليه الدعوى، كأن يكون الطلب يتعلق بالإفراغ للاحتلال ثم يصبح ذات الطلب مبنيا على سبب بطلان العقد، فإنه في المقابل لا يملك أن يغير هيكل الدعوى أو موضوعها بمقتضى مقال إصلاحي أو إضافي ويجعل المدعين مدعى عليهم وطلب الإفراغ طلبا لإبطال العقد.

 إن السماح بمثل هذا الأمر لمن شأنه أن يثير بلبلة في الإجراءات ويخلق دعوى جديدة، أطرافا وموضوعا، وهو ما يفقد طلبات المدعي صفة الإصلاح التي تفترض أن يكون ما يتم إضافته أو تعديله مرتبطا بموضوع الخصومة الذي عرض ابتداء.

الحكم عدد 88 الصادر بتاريخ 2009/01/06 في الملف رقم 2007/9/12915

باسم جلالة الملك

بتاريخ 2009/01/06 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

خديجة وراق عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: مولاي الحسن الساهل العلوي الكائن بالرقم 8 زنقة شوبان درب التازي المدينة القديمة الدارالبيضاء.

 نائبه الأستاذ المصطفى غفير المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين: 1- عبد القادر واعمو الكائن بالرقم 45 زنقة لمتونة وزنقة شوبان درب التازي حي ت س ف المدينة القديمة الدارالبيضاء. 2- أمينة الواعر 3 – سيدي عبد الحميد 4 – الزوهرة 5 – سيدي هشام 6 – خدوج 7 – للازكية 8 – كنزة 9 – يوسف 10 – للافطومة 11 – للاثورية لقبهم جميعا الساهل العلوي والساكنين بالرقم 8 زنقة شوبان درب التازي المدينة القديمة الدارالبيضاء.

ينوب عن الأول الأستاذ عبد العالي صيروتي المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

                                                       من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 30/10/2008 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيه المدعي أصالة عن نفسه ونيابة عن العشرة الأواخر من المدعى عليهم أنهم يملكون حصة مهمة في الملك المسمى دار بنيس ذي الرسم العقاري 1798/س إلى جانب إخوة آخرين وذلك بنسبة تصل إلى أكثر من 90% ،وأن تملكهم للعقار جاء عن طريق إرث حصة منه عن طريق مورثهم المرحوم محمد الساهل العلوي والباقي عن طريق الشراء من المالكين الآخرين الذين كانوا مالكين على الشياع مع المرحوم، وأن هذا الملك يتكون من مجموعة محلات تجارية وسكنية. وقد أنجزوا معاينة أثبت من خلاله المفوض القضائي المكلف أنه توجه إلى المحل التجاري الحامل للرقم 45 المعد كمخدع هاتفي، له واجهتين الأولى بزنقة لمتونة والثانية بزنقة شوبان، يشغله المدعو عبد القادر واعمو مدعيا أنه اكتراه. وأنهم يؤكدون ملكيتهم الخالصة لهذا الملك ولم يسبق لهم أن أبرموا كراء مع المدعى عليه أو سبق للمالكين السابقون أن قاموا بذلك، وبالتالي فإن المدعى عليه المذكور يعتبر محتلا بدون سند. ملتمسين الحكم بطرده هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ والصائر. وأرفقوا مقالهم بصور لوكالتين وشهادة عقارية، ثم أدلوا بصور مطابقة للوثائق المذكورة ومحضر معاينة واستجواب.

وبناء على جواب المدعى عليه أنه مكتري للمحل موضوع الدعوى منذ سنين عديدة من والد المدعين كما هو ثابت من وصل الكراء عن شهر يونيو 1992 والمصادق عليه بتاريخ 5/5/1992 من طرف هذا الأخير. وأنه ظل يستلم الوصولات الكرائية مما تنتفي عنه صفة الاحتلال، وأنه يدلي بوصل التصريح بنشاطه التجاري وشهادة السجل التجاري لإثبات مزاولة نشاطه التجاري منذ مدة طويلة، ملتمسا الحكم برفض الدعوى. وأرفق مذكرته بصور وصولات كرائية وشهادة من السجل التجاري ووصل تصريح.

وبناء على تعقيب المدعين أن المدعي لم يحدد تاريخ بدء العلاقة الكرائية حتى يتمكنوا من معرفة نوع النشاط المخصص له المحل والتأكد من وجود وصولات سابقة ومقارنتها بالوصولات اللاحقة، خاصة وأن الوصولات المدلى بها غير منتظمة، كما أن بعضها يحمل توقيعات مختلفة تماما، وأن هذا الاختلاف في التوقيع وعدم الإشارة إلى مصدريها يثير الشك حول من تعاقد مع المدعى عليه، كما أن التسجيل بالسجل التجاري لا يعكس أن ملاك المحل أكروا هذا الأخير لأن السجل التجاري لا يبحث عن مصدر الوصل، كما أن التصريح المدلى به مؤرخ في 2006 أي بعد سنوات طويلة من التاريخ الذي يزعم فيه إبرام عقد الكراء. كما أن الوصولات المدلى بها مختلفة من حيث البيانات المضمنة بها، إذ بعضها يشير إلى المدة المستحق عنها الكراء والبعض الآخر لا يتضمن هذا البيان، كما أن التوقيع الذي يحمله الوصل من غشت ويونيو 1992 مختلف تماما عن التوقيع الذي تحمله الوصولات اللاحقة. وأنهم أثبتوا بأن الملك التابع له المحل موضوع النزاع كان قبل انتقاله إليهم عن طريق الشراء، أي الفترة التي يدعي فيها المدعى عليه الكراء، مملوكا لكل من السادة مولاي سرور العلوي والساهل العلوي محمد والدريسية الرويسي وللاحمالة العلوي وللابدر العلوي وللا مريم العلوي ومولاي هشام العلوي، وأن حصة موروثهم لم تكن تتجاوز 42 من أصل 126 سهما، أي ثلث الحصة الإجمالية للعقار. ومن الناحية القانونية لم يكن من حق موروثهم كراء العقار إلا بموافقة باقي الملاكين أو على الأقل تكوين حصة ثلاثة أرباع، لأن إبرام العقد ممن يملك أقل من هذه الحصة دون موافقة الباقي يعتبر كراء باطلا بمقتضى القانون طبقا للفصل 971 من ق ل ع، وقد أكد المدعى عليه أنه تعاقد مع موروثهم دون أن يذكر باقي الملاكين رغم أن الوصولات المدلى بها ليس فيها ما يدل على أن موروثهم هو من سلمها له أو وقعها، وبالتالي فإنها غير كافية لإثبات العلاقة الكرائية. وأن المجلس الأعلى قد حسم بأن ملكية نصف المال المشاع لا تخول حق الإدارة وذلك في قراره الصادر بتاريخ 14/4/2004 تحت رقم 1094 والمنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 62، ملتمسين الحكم وفق مقالهم. وأرفقوا مذكرتهم بصورة من القرار المنشور وصورة شهادة عقارية.

وبناء عبى تعقيب المدعى عليه أنه يجدد إسناد النظر للمحكمة بخصوص مراقبة مدى توفر المدعي على توكيل من جميع الورثة تحت طائلة عدم القبول، مؤكدا أن الكراء تم سنة 1992 حسب الوصل المصادق عليه والمدلى به سابقا، وزيادة في التأكيد على العلاقة الكرائية يدلي بوصولات الكراء عن السنوات من 1992 و 1993 و 1995 و 2002 إلى غاية ونو 2004، علما أن موروث المدعين توفي بتاريخ 30/8/2004، أما بخصوص الاختلاف في التوقيع فإنها كانت تملأ تارة من والدهم وتارة أخرى كان يكلف أحد بناته وهي المسماة الساهل العلوي زكية، وأن مجرد الإدلاء بوصل واحد يغني عن الإدلاء بغيره لإثبات العلاقة الكرائية، وأنه يدلي بترخيص لإصلاح المحل صادر عن رئيس الجماعة الحضرية وهو لا يمنح إلا بموافقة من المالك كما يدلي بمجموعة من الوثائق الضريبية التي تثبت التزام العارض تجاه مديرية الضرائب بمناسبة نشاطه التجاري منذ سنين عديدة. وأنه لو كان هناك احتلال لكان موروثهم سباقا لمقاضاته. أما منازعتهم في أحقية موروثهم في الكراء يعد إقرارا بالعلاقة الكرائية، وبالتالي ينتفي ما زعموه من احتلال للمحل من قبله، أما الاجتهاد القضائي المستدل به فلا يتماشى ومعطيات النازلة لاختلاف وضعة المدعي مع وضعية الأطراف موضوع الاجتهاد، وأن المدعي لم يكن شريكا لوالده قيد حياته أو مالكا على الشياع حتى يتسنى له اعتماد الطرح القانوني الذي جاء به بخصوص الفصل 971 من ق ل ع ، وبالتالي فلا صفة له في التمسك بوضعية سابقة لأطراف فقدوا هذه الصفة. وأرفق مذكرته بالوثائق المذكورة فيها.

وبناء على مذكرة المدعين التوضيحية أكدوا فيها أن انتقال التملك عن طريق الشراء والإرث يقتصر على السيد مولا الحسن الساهل العلوي وحده بينما المدعون الآخرون يتملكون عن طريق الإرث فقط. ثم أدلوا بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن الوضعية القانونية سواء للمرخص له بالقيام بالإصلاحات أو الجهة المكرية لا تسعف المدعى عليه من الناحية القانونية في شغل المحل موضوع النزاع لأن هذا الأخير لا يؤول إلى مالك واحد له حق التصرف بل يؤول إلى ملاك متعددين وردت أسماؤهم في شهادة عقارية سبق الإدلاء بها، مؤكدين انعدم الصفة لدى موروثهم في كراء المحل، وأن ما بني على الباطل باطل، أما الوثائق الضريبية فهي تثبت ممارسة التجارة ولا تبحث إدارة الضرائب في مشروعة تواجد الملزم بالمحل التجاري.

وبناء على تعقيب المدعى عليه أنه بالرجوع إلى محتوى الوكالة المستند إليها في إقامة الدعوى يتبين أنها لا تتضمن جميع الورثة المالكين على الشياع، كما أنه يدلي بما يفيد إلغاء الوكالة من أحد الورثة وهما السيد سيدي عبد الحميد ونور الدين العلوي الساهل قصد التعرض على الدعاوى المقامة ضد مكتري المحلات التجارية، وبالتالي فإن الدعوى تصبح مختلة شكلا لافتقار المدعي للصفة التمثيلية لباقي وكل الورثة المالكين على الشياع مما يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى. وأرفق مذكرته بصورة لإلغاء وكالة وتوكيل لدفاع آخر.

وبناء على المقال الإصلاحي المؤدى عنه بتاريخ 17/6/2008 أنه يتقاضى باسمه وباسم باقي المدعين باستثناء من تراجع عن الوكالة وهم عبد الحميد الساهل الذي أعلن تجريده من الوكالة وكذا مولاي هشام العلوي ومحمد عبدة العلوي لكونهما فوتا حصتهما للسيد مولاي الحسن الساهل العلوي، وأنه غير صحيح من أن السيد نور الدين ألغى وكالته فضلا عن أن الإعلان عن إلغاء الوكالة بعد صيرورة القضية جاهزة أمر لا يسمح به قانونا طبقا للفصل 931 من ق ل ع. أما الدفع بعدم تقديم الدعوى باسم جميع الورثة فغير سليم من الناحية القانونية لأن أحدهم وهو السيد مولاي الحسن الساهل العلوي يملك وحده 73 % من العقار بالإضافة إلى أمه وإخوته الذين ينوب عنهم بمقتضى الوكالتين، وهو ما سيجعل سحب وكالته غير مؤثر على سلامة المسطرة من الناحية الشكلية ما دام أن من جرد مولاي الحسن الساهل من الوكالة لا يملك إلا حصة تقل عن 10% من العقار، ملتمسين الحكم وفق المقال. وأرفقوا مذكرتهم بصورة لشهادة عقارية.

وبناء على تعقيب المدعى عليه أكد فيه العلاقة الكرائية التي تربطه بموروث المدعين، وأنه تأكيدا لهذه العلاقة يدلي بعقد الاشتراك في الماء والكهرباء وكشف استهلاك هذه المادة ووضعية أداء الضرائب وبالتالي فإن دعوى الاحتلال غير مؤسسة، أما المقال الإصلاحي المدلى به فغير مقبول إذ أن مقدمه رفع دعوى بالإفراغ ضد شخص غريب عن الدعوى الحالية وهو المسمى الحرافي عبد الله والذي هو احد المكترين الذي استطاع استصدار حكم برفض الدعوى للاحتلال والذي تعذر الإدلاء به لعدم جاهزيته. وأرفق مذكرته  بالوثائق المشار إليها بالمذكرة.

وبناء على تعقيب المدعي مع مقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 11/7/2008 التمس فيه الإشهاد على تقديمه لمقال إصلاحي بصفة منفردة وشخصية دون باقي إخوانه وطلبه صرف النظر عن ملتمسه الرامي إلى طرد محتل بدون سند ويلتمس في المقابل الحكم بإبطال عقد الكراء مع توجيه الدعوى بحضور باقي المدعين. وأرفق مذكرته بصورة مطابقة لعقد بيع وصورة لشهادة الملكية.

وبناء على تعقيب المدعى عليه أرفقه بصورة لحكم سابق قضى برفض دعوى الاحتلال في مواجهة مكتر آخر.

وبناء على المقال الإصلاحي المؤدى عنه بتاريخ 30/10/2008 التمس فيه الإشهاد على المدعي بإدخال أبناء المرحوم محمد الساهل العلوي باعتبارهم معنيين بدعوى إبطال عقد الكراء. وأرفق مذكرته بشهادة عقارية.

وبناء على تعقيب المدعى عليه أن مقال المدعي يبين مدى تردده وعدم استقراره على سبب واحد في دعواه، وأن الطلب الأخير يبقى غير مقبول شكلا وغير مرتكز على أساس سواء من حيث الصياغة القانونية أو الموضوع إذ أنه باستدعائه الورثة المالكين ولانعدام تحديد الأسباب المستند عليها في الإبطال يبقى الطلب غير مقبول.

وبناء على تعقيب المدعي أنه سبق الاستدلال بنص الفصل 971 من ق ل ع لأن المالكين مع الهالك لم يوافقوا أو يؤكدوا عقد الكراء وبالتالي يتعين إبطاله.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 2/12/2008 فحضر نائبا الطرفين فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 6/1/2009.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه .

وحيث أجاب المدعى عليه بالدفوع المشار إليها صدره.

وحيث تبين للمحكمة أن المدعي رفع دعواه بادئ ذي بدء بمعية ورثة محمد الساهل العلوي في مواجهة المدعى عليه من أجل إفراغه للاحتلال بدون سند.

وحيث إنه مع توالي الردود، تقدم السيد مولاي الحسن الساهل العلوي بمقال تصحيحي عبر فيه عن نيته صرف النظر عن ملتمس الحكم بالإفراغ للاحتلال واعتبار طلبه يرمي إلى إبطال عقد الكراء طبقا للفصل 971 من ق ل ع، ثم تقدم بملتمس آخر حول فيه الورثة المتقاضين إلى جانبه كمدعين إلى مدعى عليهم في دعوى إبطال العقد.

وحيث إنه إذا كان يحق للمدعي، وعلى مدار سير المسطرة ، أن يتقدم بالطلبات التي يراها مناسبة والتي قد تصل إلى حد تغيير السبب الذي تبنى عليه الدعوى، كأن يكون الطلب يتعلق بالإفراغ للاحتلال ثم يصبح ذات الطلب مبنيا على سبب بطلان العقد، فإنه في المقابل لا يملك أن يغير هيكل الدعوى أو موضوعها بمقتضى مقال إصلاحي أو إضافي ويجعل المدعين مدعى عليهم وطلب الإفراغ طلبا لإبطال العقد.

وحيث إن السماح بمثل هذا الأمر لمن شأنه أن يثير بلبلة في الإجراءات ويخلق دعوى جديدة، أطرافا وموضوعا، وهو ما يفقد طلبات المدعي صفة الإصلاح التي تفترض أن يكون ما يتم إضافته أو تعديله مرتبطا بموضوع الخصومة الذي عرض ابتداء.

وحيث إنه إذا كان من شأن الطلبات التي تخرق هذا المبدأ أن يصرح بعدم قبولها، ويفترض مع ذلك أن الطلب الأول يبقى معروضا على المحكمة للنظر فيه بشكله السابق، فإن المدعي في النازلة الحالية قد طلب صراحة تسجيل صرف نظره عن طلبه الأول واعتبار الدعوى مقتصرة على طلب إبطال العقد.

وحيث إن المحكمة، والحال ما ذكر، لا يسعها إلا أن تصرح بعدم قبول الطلب برمته.

وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *