كشف حساب – خبرة – تعدد الحسابات – استقلال الحسابات.

كشف حساب – خبرة – تعدد الحسابات – استقلال الحسابات.

المحكمة التجارية

القاعدة:

فحص الكشوف الحسابية من طرف المحكمة والاستعانة بالخبرة إجراء لا يلجأ إليه إلا إذا كان هناك نزاع معروض عليها يتعلق بالأداء المطالب به من الدائن،.

الدعوى المرفوعة من  المدعية باعتبارها مدينة تطالب فيها بتحديد الدين قصد أدائه و المحكمة  لا يمكنها أن تتصدى لتحديد الدين في غياب أي مطالبة به من الدائن.

 في حالة تعدد الحسابات المفتوحة لنفس الزبون وفي نفس الوكالة أو في عدة وكالات لنفس المؤسسة البنكية فإن كلا من هذه الحسابات يعمل مستقلا عن الآخر إلا إذا نص على خلاف ذلك.

لا يوجد نص في قانون المسطرة المدنية يوجب على الخبير أن يعرض الوثائق التي يتلقاها من الأطراف على بعضهم البعض.

إذا كان من حق البنك أن يقوم بكل الاجراءات التحفظية التي تؤدي في النهاية إلى اقتضاء دينه الذي يدعيه فإنه كان عليه أن يمارس هذا الحق في الحدود التي لا تسبب ضررا فادحا للمدين.

الحكم رقم 5794 الصادر بتاريخ 2009/05/12 في الملف رقم : 2007/6/12396

باسم جلالة الملك

بتاريخ 12/05/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: الشركة الجديدة بيسكويتري مكناس ش م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بشارع الشفشاوني كلم 11.500 الحي الصناعي عين السبع الدارالبيضاء.

نائبها الأستاذ عبد القادر العمراني المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين: التجاري وفابنك ( البنك التجاري المغربي ووفا بنك سابقا) ش م في شخص ممثله القانوني بمقره الكائن بالرقم 12 شارع مولاي يوسف  الدارالبيضاء.

نائبه الأستاذ حميد الأندلسي المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

                                                       من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 29/11/2007 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيه المدعية أنها في نطاق الاتفاقات التي تربطها مع ما كان يسمى بالبنك التجاري المغربي ووفا بنك كانت تتوفر لدى المؤسستين المذكورتين على حساب جاري يحمل رقم 00010121210 بالنسبة للبنك الأول ورقم 22100.50 بالنسبة للبنك الثاني، وبعد حصول خلاف بين الطرفين ومحاولة حله، طلب البنك من العارضة، كخطوة أولى للحل، فتح حساب جديد، فوافقت وتم فتح الحساب رقم 16521210، إلا أنه مع ذلك رفض البنك احترام التزاماته، فراسلته في هذا الإطار بدون جدوى، إلى أن فوجئت  بتاريخ 16/7/2007 برسالة من البنك يطالبها فيها بأداء مبلغ 11.415.411,91 درهم، وقد أعقبها بإجراءات أخرى تمثلت في حجوز لدى كل الأبناك وإنذار من أجل تحقيق الرهن على البضائع وآخر من أجل تحقيق الرهن على الأصل التجاري وطلب إجراء خبرة من أجل تحديد قيمة الأصل التجاري المذكور، وقد فوجئت العارضة بكون البنك اعتمد في إثبات الدين على كشف حسابي يتعلق بالحساب الأخير والذي يهم مرحلة ما بعد حصول الخلاف وتوقف التعامل بين الطرفين، وقد تم شحن هذا الكشف بالعديد من المبالغ التي لا تتضمن أية معاملة، وتبين أن طلب فتح الحساب جديد كان الهدف منه حصول البنك على وسيلة تمكنه من إلغاء استقلالية الحسابين اللذين كان التعامل يتم في نطاقهما والسعي في استخدام الضمانات في غير ما أعطيت له. وأمام هذا الوضع فإنه لا يسع العارضة إلا اللجوء إلى القضاء من أجل حمله على احترام التزاماته وتحديد الضرر الذي تحملته العارضة من جراء إخلال البنك بها مع البت في مشروعية كشف الحساب المعتمد من طرفه لأنه ليس من شأنه أن يعطي صورة عن تعاملات الطرفين، ورغبة في عدم إثقال الملف بالكثير من المرفقات فقد طلبت العارضة إجراء خبرة أنجزها السيد عبد اللطيف عايسي الذي خلص في تقريره إلى إخلال البنك بالتزاماته والتي كانت السبب في توقف التعامل والذي لم يكن له موجب نظرا للتمويلات التي كانت العارضة تقوم بها من جهة وللضمانات التي كانت تتوفر عليها، وهو ما تسبب للعارضة في أضرار، كما أن الكشف شكل مسا باستقلالية الحساب والمقرر بمقتضى المادة 489 من مدونة التجارة، كما أنه لا يستجيب للمتطلبات التشريعية والتنظيمية. ففيما يتعلق بإخلال البنك بالتزاماته، وبعد أن أكد الخبير أن سبب تجميد حسابات الشركة العارضة يرجع إلى كون البنك كان يرفض منح التسهيلات المتفق عليها أوضح أن إخلال البنك يتجلى على الخصوص في رفضه للكمبيالات المقدمة إليه والتي سحبتها العارضة في نطاق نشاطها الصناعي موضحا أن عددها بلغ 145 كمبيالة، 37 منها تتعلق بالحساب لدى وفا بنك و108 بالنسبة للحساب لدى البنك التجاري المغربي مع أن وضعية الحساب كانت تسمح بأدائها، ولأن إرجاعها تسبب للعارضة في خسارة مادية ومعنوية تتمثل في فقدان السمعة التجارية وثقة الممولين، وبالتالي رفضهم تزويد العارضة بالحاجيات الضرورية لمزاولة نشاطها ما يؤدي إلى خلل في سياستها التجارية والمالية، كما أن العارضة لم يصدر منها ما يبرر حرمانها من التسهيلات المتفق علها لأنها كانت تؤدي بانتظام الاستحقاقات التي التزمت بها بالإضافة إلى تمويل الحسابين بشكل مستمر فضلا عن توفر البنك على الضمانات، فبالنسبة لاحترام العارضة لالتزاماتها بخصوص الحساب لدى وفا بنك والذي استفادت في نطاقه من قرض متوسط الأمد قدره 2.266.218,00 درهم يؤدى بواسطة 18 استحقاقا أدت منها العارضة 17 استحقاقا آخرها يوم 28/3/2005 ولم يبق إلا استحقاق واحد بمبلغ 174.869,98 درهم كان من الممكن أداؤه لو لم يتوقف التعامل في شهر يونيو 2005، كما استفادت العارضة في نطاق نفس الحساب بقرض توطيدي قدره 5.500.000 درهم تم الاتفاق على أدائه بواسطة 16 استحقاقا ابتداء من متم مارس 2004 وأدت منه إلى غاية 7/6/2005 ما قدره 1.656.221,24 درهم، ولولا توقف المعاملة بين الطرفين لواصلت الأداء. أما ما يخص الحساب المفتوح لدى البنك التجاري المغربي فقد استفادت في نطاقه من قرض متوسط الأمد قدره 2.000.000 درهم يؤدى بواسطة 13 استحقاقا كل ثلاثة أشهر أدت منها العارضة لغاية 30/5/2005 11 استحقاقا بلغ مجموعها 2.020.925,72 درهم، كما أن العارضة كانت تستفيد من حساب جار كان يمول باستمرار، وكل هذا استحضرته العارضة للتدليل على أنه لم يصدر منها أي تهاون أو إخلال يبرر حرمانها من التسهيلات. وبالنسبة للتمويلات التي كانت تقوم بها والتي حاول المدعى عليه إخفاءها عن طريق الإدلاء بكشف حسابي لا يعكس حقيقة التعامل، فهي تدلي بمقتطفين من الكشوف الحسابية المتعلقة بالشهرين الأخيرين للتعامل بين الطرفين وبصورة وصلين يتعلقان بنفس المدة، وهي تمويلات تقارب 6.000.000 درهم سواء نقدا أو بواسطة كمبيالات مسحوبة لصالح العارضة. وبخصوص الضمانات التي كان البنك يتوفر عليها والتي تشكل أضعافا مضاعفة للقروض والتي تبلغ قيمتها وحدها خمس مرات المبلغ الذي زعم البنك أنه دائن به فتتمثل في رهون مختلفة وكفالات تضامنية وعقارية يبلغ مجموعها 54.600.000 درهم بالنسبة للحساب الأول و16.500.000 درهم بالنسبة للحساب الثاني، أي أن مجموع قيمة الضمانات بلغ 71.000.000 درهم، وبالتالي فإن حجم هذه الضمانات يحول دون أي تخوف بشأن استرجاع البنك لما قدمه من قروض للعارضة. وكل هذه الأمور جعلت الخبير في تقريره يؤكد أن وضعية الحسابين كانت في اتجاه إيجابي و لا تستدعي وقف العلاقة، واعتبر أن تجميد الحساب ووقف العلاقة يرجع للبنك الذي رفض منح التسهيلات المتفق عليها رغم كون وضعية الشركة لا تستدعي ذلك وتعطي مؤشرات تفيد استمرارها لما فيه مصلحة الطرفين. وبخصوص الأضرار التي أصيبت بها العارضة من جراء إخلال البنك بالتزاماته فقد حددها الخبير في تضرر السمعة التجارية وثقة الزبناء والممولين ورفضهم تزويدها بالحاجات الضرورية لمزاولة نشاطها، فعوض لجوء البنك للمحكمة للمطالبة بما يدعيه أو تحقيق الضمانات سلك إجراء حجوز تجميدية لدى مختلف الأبناك، وكلها مساطر من شأنها التشهير بالعارضة وإيقاف نشاطها في الحين، وهو تصرف تعسفي يستوجب التعويض. وبخصوص الكشف المعتمد من طرف البنك فمختلف الإخلالات التي طالته تسلب عنه كل مشروعية وتحول دون ترتيب الآثار القانونية التي خولها المشرع لكشف الحساب. فأول ما يلاحظ عليه هو أن تعويض حسابين اثنين مستقلين أحدهما عن الآخر بحساب واحد جديد يتنافى مع الإستقلالية للحسابات المقررة بمقتضى المادة 489 من مدونة التجارة، كما أنه لا يشكل الإطار الذي كانت تتعامل في نطاقه مع البنك ولا يستجيب للمتطلبات التي حددها المشرع بمقتضى المادة 496 من المدونة وكذا دورية والي بنك المغرب وبالأخص ما تعلق منها بالفوائد والعمولة، كما أن مواصلته احتساب الفوائد إلى حدود 30/4/2007، والحال أن احتساب الفوائد لا ينبغي أن يتعدى سنة واحدة على أكثر تقدير من آخر عملية تنفيذا لدورية والي بنك المغرب، كما أن البنك رغم قفل الحساب وتصنيفه بالمنازعة مع تخصيص رقم آخر له واصل استعمال نفس الحساب، وكأن التعامل به لا زال جاريا إذ توصلت بتاريخ 9/11/2007 بالكشف المتعلق بشهر شتنبر 2007 وتبين لها أنه يتضمن مبلغ 25.000 درهم بالضلع المخصص للمديونية لمبلغ شيك أداه البنك حسب ذكره نيابة عن العارضة مع أنها لم يسبق لها أن سحبت أي شيك من هذا القبيل، كما أن رصيد المديونية المنصوص عليه فيه وهو 25.098,91 درهم يناقض ما ذكره البنك في الكشف المقدم للمحكمة من أن هذا الرصيد بلغ 11.415.411,91 درهم. وعلاوة على عدم اعتراف العارضة بالمديونية التي تضمنها فهي تنازع في مبلغها خاصة وأن المبلغ الإجمالي للكشف لا يتضمن أصل الدين فقط بل شمل الفوائد كذلك رغم أنها غير مستحقة أصلا انطلاقا من مبدإ عدم جواز مباشرة الدعوى الناتجة عن الإلتزام إلا إذا أثبت المدعي أنه أدى أو عرض ما كان ملزما به من جانبه المنصوص عليه في الفصل 234 من ق ل ع، لأجله فهي تلتمس الحكم على المدعى عليه بمواصلة تزويد العارضة بالتسهيلات التي تحتاجها في حدود ما يوازيه حجم الضمانات التي تتوفر عليها وإجراء خبرة لتحديد حجم التسهيلات أخذا بعين الاعتبار الضمانات وقيمتها وطبق ما تسمح به الإجراءات التنظيمية وما جرى به العرف والعادة وتحديد التعويض عن الأضرار التي حصلت لها من جراء إخلال البنك بالتزاماته وما رافق ذلك من تشهير وتجريح مع أدائه تعويضا مؤقتا قدره 100.000 درهم مع اعتبار كشف الحساب المعتمد من البنك غير مشروع ولا يمكن الاعتداد به، وتحديد مبلغ أصل الدين الحقيقي المتخلذ بذمة العارضة مع الإشهاد على استعدادها لأدائه فور المصادقة عليه من طرف المحكمة. وأرفقت مقالها بكشوف حسابية وتقارير خبرة.

وبناء على جواب المدعى عليه أن الطلب غير مبرر ومخالف لمقتضات الفصل 494 من مدونة التجارة و 106 من ظهير 1993 المتعلق بمؤسسات الائتمان التي تعتبر الكشوف الحسابية حجة أمام القضاء، كما أن المعاملة بين البنك وزبونه تقوم على عقود وقواعد قانونية مرعية تعطي للبنك حق وقف المعاملة وقفل الحساب كلما تحقق شرط من الشروط المحددة في ظهير 1993 ولا يجوز للزبون مطالبة البنك في الاستمرار في إغراقه في الديون بالرغم من أنه متوقف عن الأداء أو ارتكب أخطاء فادحة، فالغرض من هذه الدعوى هو التشويش على حقوق العارض لأن المدعية لم تحرك أي ساكن ولم يسبق لها أن نازعت في الكشوف الحسابية إلى أن توصلت بالإنذارات والاستدعاءات في الدعاوى التي أقامها العارض، فالمدعية شركة مساهمة ويفترض أن تخضع محاسبتها لمراقب حسابات الذي يقدم تقريرا مفصلا عن كل الإخلالات التي تعتري المحاسبة بما في ذلك تلك التي يكون مصدرها البنك، ومن هذا المنظور فإن تقرير مراقب الحسابات للمدعية جاء خاليا من أي إشارة أو خلل يمكن ربطه بالبنك العارض، علما أن الوقائع تشهد على أنها توقفت عن الأداء وجمدت حساباتها بصفة أحادية، الأمر الذي أدى إلى تراكم مستحقات القروض متوسطة الأمد. أما الحساب الجديد فهي التي فتحته بإرادتها المحضة من أجل توطين حسابها بمركز المشور للأعمال لتمكينها من الاستفادة من الخدمات الخاصة بالشركات ليس إلا، علما أنه استمرار للحسابين الأولين. وبعد اندماج البنكين اختارت المدعية الحساب الجديد الموحد. وأكبر دليل على أن دعواها كيدية هو أنها أوقفت أداء الدفعات في حسابها بصفة مفاجئة وممنهجة منذ شهر يونيو2005 وراسلت العارض مطالبة منه التنازل عما يزيد عن مبلغ 3.000.000 درهم من ديونه دون مبرر مقبول فقط لابتزازه لأنها أدركت عدم رغبته في مواجهة الزبناء أمام المحاكم، ولم يلجأ إليها إلا بعد أن عيل صبره واستنفذ جميع الوسائل لمساعدتها وتأكد له إخلالها بالتزاماتها بل وسوء منزعها. فبخصوص عدم إدلائه بالكشوف المتعلقة بالحسابين السابقين قبل إغلاقهما فإن الحساب الجديد هو امتداد للحسابين المذكورين، وبخصوص أن الحساب الجديد يتضمن مبالغ بدون عمليات فإن الكشوف مطابقة للنموذج الصادر عن بنك المغرب وتتوفر على جميع شروط الفصل 106 من ظهير 1993، وبخصوص عدم أداء الكمبيالات المسحوبة على حسابها فإن المدعية هي التي جمدت حسابها مدة طويلة وامتنعت عن أداء الأقساط الحالة ولم توفر المؤن الضرورية لمواجهة الاستحقاقات، وبالتالي فإن رصيد الحساب لم يكن يسمح بذلك. أما بخصوص الإدعاء بأنها كانت تمول حسابها فإنها تعمدت إخفاء الأداءات التي كانت تأمر بها بخصوص أقساط القروض، وأن مقارنة العمليات الدائنة والمدينة يبين العجز الحاصل في الدفعات، كما أنها بالغت حينما زعمت أن المدفوعات وصلت إلى 1.670.000 درهم دون مراعاة أن ثلث هذا المبلغ ناتج عن خصم للكمبيالات وأن مجموع المبالغ فعليا لم يتعد 1.200.000 درهم فيما تم سحب ما فوق 3.000.000 درهم كما تشهد كشوف شهري ماي ويونيو 2005. وبخصوص الإدعاء بأن العارض توقف عن تزويدها بالتسهيلات المتفق عليها فهو مردود بمقتضى الكشوف الحسابية التي تشهد على أن المدعية كانت تستهلك دائما خطوط التسهيلات الممنوحة لها، وأن مصدر الخطإ في دعواها أنها تقر باستهلاك جميع حجم القروض والتسهيلات ورغم ذلك تطالب بإغراقها بالقروض بقدر حجم الضمانات وهي بذلك وقعت في خرق صريح للفصلين 230 و 231 من ق ل ع، ولا يوجد في القانون ما يفرض على البنك تغيير شروط العقود تحرزا من إغراق زبونه بالقروض بل هو مطالب بإقفال الحساب كلما توقفت الزبونة عن الأداء أو جمدت حسابها. كما أن التمويل الملتزم به يحدد بمقتضى الاتفاق ولا يجب أن نظر إليه من زاوية الضمانات ولو كانت حقيقية، وبالتالي فلا وجود لأي ضرر ناتج مباشرة عن عمل البنك بل العكس هو الذي تضرر من أعمالها وتوقفها عن أداء ديونها. أما بخصوص عملية مبلغ 25.000 درهم فتتعلق بأداء رسوم تجديد الرهن عن الآليات والمعدات وهو الضمان الممنوح للعارض بمقتضى عقود واتفاقات. ملتمسا في الأخير اعتبار الدعوى غير مؤسسة والحكم برفض الطلب. وأرفق مذكرته بكشوف حسابية ومراسلات.

وبناء على تعقيب المدعية أن المراسلات التي كانت توجهها للمدعى عليه انطلاقا من شهر فبراير 2005 كانت تذكره بالتزاماته كما كانت تتحفظ فها بشأن الدين. أما ما جاء بخصوص تقرير مراقب الحسابات  فإنه ورد فيه من جهة أن البنك كان يرفض منح الشركة التسهيلات المتفق عليها ووضح إخلالات البنك بخصوص رفض أداء الكمبيالات، ثم إن المدعى عليه بعدم المنازعة في مضمون الرسالة المؤرخة في 7/2/2005 يعد إقرارا بأنه هو من جمد التسهيلات بحساب العارضة التي كانت تتوفر عليها منذ زمن قديم مذكرة بالمراسلات التي تمت بينهما في هذا الصدد. وبخصوص الحساب الجديد أكدت عدم طلبها أو موافقتها على إغلاق الحسابين القديمين وتعويضهما بحساب جديد وهذا الأخير كان بطلب من البنك نفسه تهييئا لخطة التعامل الجديدة التي كان التفاوض جاريا بشأنها بين الطرفين، وهذا الحساب لم يتم استعماله من لدن العارضة بصفة من الصفات، كما تذكر أن الحسابين المذكورين استمر التعامل بهما بعد إدماج البنكين، وبالتالي هما وحدهما يعطيان صورة حقيقية عن المعاملات التي تمت وحقوق كل طرف إزاء الآخر، كما أن الكشوف مخالفة لدورية والي بنك المغرب كما تم بيانه في المقال. مؤكدة أن البنك لم يدل بما يفيد امتناع العارضة عن أداء الأقساط بل إنها كانت تؤديها بانتظام إلى أن استفحل المشكل أواسط سنة 2005، كما أن عدد الإستحقاقات المؤداة والمبالغ التي كانت تمول بها الحساب يدحض ادعاء البنك بعدم تمويل العارضة لحسابها. كما أنها لم تقر باستهلاكها جميع القروض والتسهيلات ولم يسبق لها أن اعترفت بأن البنك نفذ جميع التزاماته بل إن المراسلات الموجهة له تؤكد العكس، كما أن الكشوف الحسابية المدلى بها أبعد ما تكون عن إثبات ما يزعمه البنك، كما أنه لم ينازع في رفضه أداء الكمبيالات والحال أن هذا الرفض لم يكن له ما يبرره من الناحية المالية للحساب. أما بخصوص تجميد هذا الأخير فهي تذكر بكتاباتها السابقة وتكتفي بأن الخبير أشار إلى أن المبالغ المهمة التي تم أداؤها في أقل من سنتين والتسوية شبه النهائية للقروض واستخلص من ذلك أن تجميد الحساب ووقف العلاقة يرجع للبنك رغم كون وضعية الشركة لا تستدعي ذلك وتعطي مؤشرات تفيد استمرار العلاقة لما فيه مصلحة الطرفين مؤكدة ما سبق بخصوص الأضرار التي حصلت لها من جراء إرجاع الأوراق التجارية وأن المبلغ المؤدى بعد قفل الحساب يتعلق بأداء مبلغ شيك وليس رسوم تجديد ضمانات ملتمسة الحكم وفق مقالها، وأرفقت مذكرتها بمراسلات.

وبناء على تعقيب المدعى عليه أكد فيه مجمل جوابه السابق.

        وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 13/5/2008 تحت عدد 652 والقاضي بإجراء خبرة كان الهدف منها الإطلاع على الحسابين المفتوحين لدى المدعى عليه والإتفاقات المبرمة بين الطرفين بشأنهما والمتعلقة بالقروض والتسهيلات المقدمة في إطارهما، ثم تحديد سقف التسهيلات المتفق عليها وحصر عدد الكمبيالات والأوراق التجارية التي رفض البنك أداءها مع بيان قيمتها وإفادة المحكمة بما إذا كان السقف المتفق عليه يسمح بأدائها أم لا في التاريخ الذي قدمت فيه للوفاء مع تحديد السبب في الرفض من قبل البنك إذا كان هناك من سبب آخر وقد أسندت مهمة القيام بها للخبير سمير ثابت.

وبناء على التقرير المنجز من قبل هذا الأخير بتاريخ 3/11/2008 والذي انتهى فيه إلى القول
أنه بخصوص الحساب المفتوح لدى بنك الوفاء فقد حدد البنك التسهيلات المصرفية في العقود وملحقاتهما غير أنه لم يعط جوابا عن تفاصيل خطوط الاعتماد خاصة الحساب الداخلي للكمبيالات والشيكات وبالتالي تم الرجوع إلى الرصيد المدين للحساب الجاري والذي تبين من خلاله أنه يمكن أداء هذه الكمبيالات لأن السقف المسموح به لم يتم تجاوزه، وبالتالي يحصر عدد الكمبيالات في 37 وشيك واحد بقيمة إجمالية 2.083.626,00 درهم، أما الحساب المفتوح لدى البنك التجاري المغربي فإن الضمانات العينية والشخصية قد بلغت 24.600.000 دهم والتي وجب أن تكون مقرونة بعقود حسب ما هو معمول به في الميدان البنكي، غير أن البنك لم يدل بها، وبدراسة لكشف الحساب لدى البنك المذكور يتضح أن هذا الأخير كان يسمح بسقف التسهيلات على الرصيد المدين للحساب الجاري بلغ كثر من 8.000.000 دهم، وعليه فقد كان على البنك أداء قيمة الأوراق التجارية وتم حصر الكمبيالات في 108 وشيك بقيمة إجمالية قدرها 5.308.632,34 درهم.

وبناء على مذكرة المدعية بعد الخبرة أن التقرير أثبت واقعة الرفض من لدن البنك للأوراق التجارية المقدمة إليه من لدن العارضة في نطاق التسهيلات المخولة لها وأن عدم مشروعية هذا الرفض يؤكدها كون العارضة كانت تنفذ التزاماتها وتمول باستمرار الحسابين معا، وقد أكد الخبير أنه عند التوقيع على القرض التوطيدي بتاريخ 18/12/2003 من وفا بنك كان الدين المعترف به في نطاق الحساب المتعلق بهذا البنك يصل 16.937.000 درهم  وأن الرصيد عند قفل الحساب بتاريخ 14/6/2005 انحدر إلى 1.132.609,13 درهم وبالتالي فإن ما تمت تأديته خلال أقل من سنتين ونصف هو 15.804.391,00 درهم، وأن العارضة أدت مختلف الاستحقاقات المتفق عليها وأنها كانت تمول الحسابين بصفة منتظمة ومتوالية لدرجة أن هذا التمويل بلغ في الشهرين الأخيرين من التعامل ما يقرب من 6.000.000 دهم، وبالتالي فقد ثبت أن البنك أخل بالتزاماته بعد رفض أداء الأوراق التجارية بدون مبرر مقبول برغم الضمانات التي يتوفر عليها والتي تشكل أضعاف مضاعفة للقروض التي منحتها للعارضة، وأن هذا التصرف يستوجب التعويض عن الضرر الذي حصل لها  وأنها محقة في التماس إجراء خبرة تكميلية لتحديد مختلف المضار التي تكبدتها، كما أن الخبير أكد أن التعامل استمر بالحسابين رغم اندماج البنكين إلى أن توقف التعامل بين الطرفين أواسط سنة 2005، كما أن إغلاق الحساب دون سلوك المسطرة القانونية والمس باستقلالية الحساب المقررة بمقتضى المادة 496 من مدونة التجارة علاوة على عدم اعتراف العارض بالمديونية المسطرة في كشف الحساب لأن المبلغ الإجمالي لهذا الكشف لا يتضمن أصل الدين فقط بل يشمل الفوائد أيضا وهي غير مستحقة أصلا، لأجله فهي تلتمس الحكم  بإرجاع الملف إلى الخبير من أجل تحديد مختلف المضار التي حصلت للعارضة وتحديد أصل الدين المتخلذ بذمة العارضة، وفي انتظار ذلك الحكم على البنك بأداء تعويض مؤقت قدره 100.000 درهم، وعدم اعتبار الكشف المدلى به من البنك.

وبناء على مستنتجات المدعى عليه بعد الخبرة أن الخبير لم يحترم مقتضيات الفصل 63 من ق م م لأنه فضل الإدلاء بأوراق الحضور دون محضر تصريحات الأطراف، كما أنه لم يرفق تقريره بالوثائق المحاسبية المدلى بها من قبل الأطراف، وموضوعا فإنه لم يأخذ بعين الاعتبار الوثائق المحاسبية المدلى بها من طرفه وفضل الانسياق وراء مزاعم المدعية، علما أنه لم يسبق أن طالب العارض بالوثائق المتعلقة بخطوط الاعتماد المرتبطة بالأوراق التجارية، كما لم يبين الدراسات والوثائق والبيانات التي استند عليها ليخلص إلى نتيجة أنه كان على البنك أداء القيمة الإجمالية ل 37 ورقة تجارية وشيك، وأنه كان على الخبير أن يدلي بالوثائق المحاسبية المعتمد عليها التي تبرر هذا الاستنتاج، وقد سار الخبير على نفس النهج فيما يخص البنك التجاري المغربي لأنه لم يطالب البنك بالوثائق الضرورية لإنجاز مهمته بكل موضوعية، وبالتالي في غياب أجوبة محددة وواضحة على النقط التقنية المحددة للخبير فإنه لا يسع العارض إلا المطالبة باستبعاد التقرير الحالي ورفض الطلب واحتياطيا استدعاء الخبير لتقديم الإيضاحات والمعلومات اللازمة التي اعتمد عليها لإنجاز تقريره، ثم أدلى بمذكرة إضافية بعد الخبرة أوضح فيها أن الخبير وقع في الخلط بين مختلف ترخيصات الصندوق والترخيصات المتعلقة بالإمضاءات، إذ أشار في تقريره إلى تسهيلات الصندوق بمبلغ 6.791.000 درهم للمدة المتراوحة بين 7/10/2002 و 17/12/2003 في حين أن هذا المبلغ  تعلق في الواقع بحساب المكشوف بمبلغ 1.500.000 درهم والخصم التجاري بمبلغ 3.000.000 درهم والخصم الخاص بالشيك بمبلغ 500.000 درهم وقروض الجمارك بمبلغ 1.000.000 درهم والكفالات بمبلغ 791.000 درهم، أما فيما يتعلق بالتجاري وفابنك فقد وقع الخبير أيضا في الخلط بين الضمانات الممنوحة للبنك في حدود 24.000.000 درهم والترخيصات الممنوحة للشركة، مضيفا أنه لم يعرض الوثائق المدلى بها من قبل الأطراف على بعضهم البعض من أجل إبداء ملاحظاتهم وتوضيحاتهم بشأنها إذ لم يكلف الخبير نفسه عناء تسليم العارض نسخ الجداول المدلى  بها من المدعية ولا نسخ القيم و تفصيلات التسليم المتعلقة بها بل نصب نفسه دفاعا عن المدعية، كما أنه لا مناص من التذكير أنه إذا كانت هناك تحفظات واقعية مثارة من المدينة فإنه كان عليها أن تثيرها أثناء إبرام بروتوكول الاتفاق مع بنك الوفاء سابقا بتاريخ 24/11/2003 مع العلم أن تواريخ الكمبيالات المزعومة تتراوح بين 15/9/2001 و 16/10/2003 كما هو ثابت من خلال الجدول المرفق بتقرير الخبير الشيء الذي يدل على أنه إذا كانت هذه القيم قد تم تسليمها فعلا للعارض فقد كان يتعين أخذها بالاعتبار وقت إبرام البروتوكول، مؤكدا ملتمساته السابقة.

وبناء على تعقيب المدعية أن المدعى عليه لم يعقب على مذكرتها السابقة مما يعتبر تسليما منه بما جاء فيها، كما أنه لم يسبق له أن نازع في الأساس الذي اعتمدته العارضة في دعواها ألا وهو رفضه أداء الأوراق التجارية وما ترتب عن هذا الرفض من توقف للمعاملات، علما أنها سلمت الأخير الأوراق التجارية وأرفقها هذا الأخير بتقريره، وبخصوص ما عابه المدعى عليه على التقرير فهو مجرد تحريف لما هو منصوص عليه في التقرير لأن ما تعرض له الخبير هو التسهيلات التعاقدية الممنوحة للعارضة بجميع أنواعها لا تسهيلات الصندوق فقط، كما أن العبرة هو السقف التعاقدي للتسهيلات التي من حق العارضة الاعتماد عليها في تسيير عملها كما أنه بخصوص الدفع بالخلط الذي وقع فيه الخبير فإن القراءة المجردة للتقرير تكفي للتأكد من أن ما تعرض له الخبير هو مختلف الضمانات التي أعطتها مقابل التسهيلات المخولة لها، وبخصوص التواجهية فإنها تتحقق بحضور الطرفين وإدلاء كل واحد بما لديه وتوضيحاته، كما أن البنك لم يقدم أي مطعن لما ذكره الخبير بخصوص الأوراق التجارية التي توجد رهن إشارته إذ بإمكانه الرجوع إليها وإخبار المحكمة بما قد لاحظه مخالفا لما ذكره الخبير. وبخصوص عدم إرفاق الخبرة بتصريحات الأطراف فإن كلا منهما أدلى بتصريحات كتابية وإذا لم يتم إرفاقها بالتقرير فليس من شأنه المساس بمشروعية الخبرة نفسها إذ بإمكان المحكمة مطالبة الخبير بالإدلاء بها لو ارتأت ضرورة لذلك، كما أن البنك لم يحدد الوثائق التي أدلى بها ولم يأخذها الخبير في الاعتبار، كما أن الخبير سبق له مطالبة البنك بالوثائق التي تبين السقف التعاقدي والبنك بواسطة مراسلته المؤرخة في 30/6/208 قد زود الخبير بالوثائق التي ارتأى الإدلاء بها والبالغ عددها 19 وثيقة، ولو كان لديه غيرها لما أحجم عن الإدلاء بها، كما أن الخبير بعد دراسته للحساب اتضح له أن التسهيلات الاعتيادية وصلت في بعض الأحيان إلى 8.000.000 درهم بخصوص حساب البنك التجاري المغربي، كما أن هناك سقفا تعاقديا بالنسبة لوفا بنك، وإذا كان للبنك عكس ما يثبت ذلك فليدل به للمحكمة، واستعرضت المدعية المآخذ المنسوبة للخبير وردت عليها واحدة واحدة ومنتهية إلى أن تلتمس في آخر مذكرتها الحكم على البنك بأن يؤدي لها تعويضا عن مختلف الأضرار الحاصلة من جراء تصرفاته مبلغه 9.245.223,54 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع النفاذ المؤقت والصائر. وأرفقت مقالها بصور لتقرير خبرة وأوامر بالحجز.

وبناء على تعقيب المدعى عليه أنه خلافا لما جاء في تعقيب المدعية ما فتئ يؤكد عبر مذكراته بأنه اضطر إلى قفل الحساب بسبب إخلال المدعية بالتزاماتها الأساسية وتوقفها عن أداء الأقساط الحالة وفتور حركيتها الحسابية، وأن مؤسسة الائتمان ملزمة بعدم إغراق الزبون في الديون بعد أن يظهر لها أن هناك مؤشرات صحيحة وقوية على توقفه عن الأداء وأن موقفه كان موافقا وطابقا للقانون والعرف البنكي ولما سار عليه العمل القضائي، والمدعية لا تماري في حقيقة أساسية وهي أنه عند قفل الحساب فقد كانت مدينة بمبلغ 11.000.000 درهم مع الفوائد كما لا يمكنها أن تنازع في توقفها عن الأداء رغم ارتفاع نسبة الدين، وبالتالي لم يكن بإمكانه الاستمرار في إغراقها في الدين، وأن تحقيق العدالة يقتضي إنصاف العارض في مبدأ تصرفه بوجه سليم وبالتالي يكون أساس الدعوى المقدمة متهاوي لمخالفته الواقع والقانون وأن ما ذكره بخصوص استنتاجات الخبير لم يكن يقصد به مناقشة تفصيل العمليات وإنما إعطاء الأمثلة الملموسة لإثبات أن جميع استنتاجاته كانت خاطئة ومضللة وأن المحكمة هي التي ستحدد طبيعة المعاملة القائمة لأن الأمر له صلة بالقانون، وأن أي استنتاج يجب أن يؤخذ من العقود والعلاقة التي كانت قائمة بين الطرفين أما عدم إرفاق الخبير لتصريحات الطرفين فكان بهدف تغييب رأي البنك وتصريحاته المرفقة بالوثائق، وهو إجراء مؤثر لأنه منصوص عليه في القانون ومن النظام العام، كما أن الخبير غير محتاج لمراسلة الأطراف لأنه ملزم بمقتضى الحكم التمهيدي أن يطلع على الدفاتر التجارية ومتابعة سير العمليات البنكية والمقارنة التي قام بها الخبير بين الضمانات والدين أكبر مؤشر على انحيازه للمدعية لأن المقابلة بين الدين والضمانات غير ممكنة طالما أن البنك مقيد بقواعد آمرة تفرض عليه قفل الحساب كلما توقف الزبون عن الأداء و ظل حسابه جامدا مدة طويلة والمدعية لا تفرق بين التسهيلات المقدمة للزبون بشكل استثنائي وبين الاعتماد الذي يجب أن يكون مكتوبا أو مستشفا من المعاملة المضطردة والمتتالية التي تستمر ردحا من الوقت، أما المعاملة العارضة فلا تشكل اعتمادا، والخبير كانت استنتاجاته في هذا الباب مجردة من وسائل الإثبات ومبنية على الافتراض إذ اعتمد بالأساس على المقارنة بين التجاوزات الاستثنائية وبين الضمانات الشخصية والعينية وأن هذا منزلق خطير أدى بالخبير إلى المروق عن موضوع مهمته ودفعه إلى البحث في نقط قانونية تخرج عن اختصاصه. والمحكمة وحدها هي التي ستقدر أنه لا وجود للاعتماد وأن تصرف البنك كان موافقا للقانون وأن الأضرار المزعومة لا علاقة للعارض بها وما مارسه من إجراءات قضائية مخولة له بمقتضى الدستور ولا تعتبر تشهيرا أو إساءة لأحد لأن حق التقاضي مكفول. ملتمسا في الأخير استبعاد الخبرة والأمر بإجراء خبرة مضادة.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 14/4/2009 فحضر نائبا الطرفين فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 5/5/2009.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الشكل:

حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلـى الحكم بما هو مسطر أعلاه.

وحيث أجاب المدعى عليه بالدفوع المشار إليها صدره.

فيما يخص الطلب المتعلق بمواصلة البنك  تزويدها بالتسهيلات  التي تحتاجها.

حيث تبين للمحكمة أن البنك قد قام بحصر الحساب وتحديد الدين وإحالته على حساب المنازعات.

وحيث إن هذا التصرف يعتبر في حد ذاته فسخا من جهة واحدة للعقود البنكية التي تربط الطرفين وهو ما تقدمت في إطاره المدعية بدعوى التعويض عن الضرر.

وحيث إنه لم يبق هناك مجال للحكم على البنك بالاستمرار في تزويد المدعية بالتسهيلات لأن العلاقة القائمة بينهما انتهت وأصبحت محل نزاع.

وحيث تعين تبعا لذلك الحكم برفض هذا الشق من الطلب.

فيما يخص الشق من الطلب المتعلق ببطلان الكشف الحسابي المتعلق بالمدة من يونيو 2005 إلى أبريل 2007 وتحديد أصل الدين.

حيث إن فحص الكشوف الحسابية من طرف المحكمة والاستعانة بالخبرة إجراء لا يلجأ إليه إلا إذا كان هناك نزاع معروض عليها يتعلق بالأداء المطالب به من الدائن، في حين أن الدعوى الحالية رفعتها المدعية باعتبارها مدينة وتطالب بتحديد الدين قصد أدائه.

وحيث إن المحكمة تبعا لما سبق، لا يمكنها أن تتصدى لتحديد الدين في غياب أي مطالبة به من الدائن مما يتعين معه الحكم برفض هذا الشق من الطلب أيضا.

فيما يخص الشق من الطلب المتعلق بالتعويض عن الضرر:

حيث إن المحكمة بادئ ذي بدء توضح، من جهة، أن الإطار الحسابي الذي تناقش فيه القضية، هو الحسابان المفتوحان لدى كل من بنك الوفاء والبنك التجاري المغربي سابقا، وذلك في ظل تمسك المدعية بمبدإ استقلال الحسابات المنصوص عليه في المادة 489 من مدونة التجارة التي تقرر بشكل واضح، أنه في حالة تعدد الحسابات المفتوحة لنفس الزبون وفي نفس الوكالة أو في عدة وكالات لنفس المؤسسة البنكية فإن كلا من هذه الحسابات يعمل مستقلا عن الآخر إلا إذا نص على خلاف ذلك، علما أن البنك المدعى عليه لم يدل للمحكمة بما يفيد أن المدعية طلبت إغلاق حسابيها السابقين أو تنازلها عن مبدأ استقلالية الحسابين، وبالتالي فإن الرجوع إلى القاعدة المقررة قانونا هو الأولى والأنجع لبحث اختلاف الطرفين عمن هو المسؤول عن توقف العلاقة التجارية بينهما وما نتج عن ذلك.

وحيث إنه من جهة أخرى، فإن الرجوع إلى هذين الحسابين، وليس الحساب المفتوح أخيرا لدى التجاري وفا بنك، هو الذي سيمكن من الجواب عن السؤال المطروح والمتعلق بحقيقة الرصيد وما إذا كان يسمح بأداء الأوراق التجارية المقدمة للأداء أم لا، خاصة وأن تواريخ تقديمها للوفاء كان في الفترة الممتدة ما بين 10/7/2001 و 10/10/2004، وهي الفترة التي لم يفتح فيها الحساب الأخير بعد.

وحيث إن هذا التحديد يجيب على دفع البنك بأن وقف الاعتماد كان بسبب تجميد المدعى عليها لحسابها وتوقفها عن الدفع، وهو إذ يثير هذا الأمر، كان يستدل لإثبات دفعه بكشوف الحساب المتعلقة بالحساب الأخير والمفتوح لدى وكالته بمركز الأعمال المشور.

وحيث سبق للمحكمة أن أمرت بمقتضى حكمها التمهيدي المشار إليه أعلاه بإجراء خبرة حسابية توخت من ورائها تحديد مسؤولية البنك من عدمها فيما يخص رفضه أداء مجموعة من الأوراق التجارية في شكل كمبيالات وشيكات.

وحيث إن الخبير المنتدب، وبعد دراسته للوثائق المدلى بها من الطرفين خلص إلى نتيجة، تبين معها للمحكمة أنها تحمل البنك مسؤولية عدم أداء هذه الأوراق بعلة أن الرصيد وإن كان مدينا فقد كان يسمح بأدائها في ظل سقف التسهيلات التي تتمتع بها المدعية.

وحيث إن ما عابه المدعى عليه على الخبرة من كونها خرقت مبدأ الحضورية المنصوص عليه في الفصل 63 كما وقع تعديله، يبقى دفعا غير مؤسس، خاصة فيما يتعلق بمسألة تلقي التصريحات، إذ أن ممثل البنك الذي حضر إجراءات الخبرة، احتفظ بحقه في الإدلاء بتصريح كتابي، وأدلى به فعلا وأشار الخبير أنه أرفقه بتقريره( انظر الصفحة 2 من التقرير) وبالتالي لم يكن الخبير ملزما أن يضمن في محضر تلقي التصريحات، التصريحات الكتابية إذا أدلي بها أمامه وإنما كان عليه فقط إرفاقها بالتقرير وهو ما فعله إذ تبين للمحكمة وجود هذا التصريح الكتابي ضمن مرفقات الخبرة ومؤرخ بتاريخ 30/6/2008 وأكد عليه البنك في مراسلته المرفقة بالتقرير والمؤرخة في 23/10/2008، ويكون ما عابه عليه من كونه يرغب في تغييب موقفه غير مؤسس ويتعين رد الدفع المثار بهذا الخصوص.

وحيث إنه بخصوص عدم إرفاق الخبير لتقريره بالوثائق المدلى بها من الأطراف، فإن هذا الدفع غير مطابق للواقع لأن التقرير أرفق فعلا بمجموعة من الوثائق ضمن مرفقات الجزء الأول والثاني والثالث والرابع وهي مدرجة بملف القضية، مما يتعين معه رد هذا الدفع أيضا.

وحيث إنه لا يوجد نص في قانون المسطرة المدنية يوجب على الخبير أن يعرض الوثائق التي يتلقاها من الأطراف على بعضهم البعض، مما يكون معه ما تمسك به المدعى عليه بهذا الخصوص غير مؤسس.

وحيث إنه وفي جميع الأحوال، فإن الوثائق التي أدلي بها للخبير كانت موضوع المرفقات بالتقرير، وبالتالي فقد سنحت للمدعى عليه فرصة الطعن فيها سواء من الناحية الشكلية أو الموضوعية، ولم يفعل.

وحيث تبين للمحكمة من جهة أخرى أن الخبير طالب البنك ببيان السقف المتعاقد عليه بخصوص خطوط الاعتماد، وذلك حسب الثابت من رسالته المرفقة بالتقرير والمؤرخة في 5/10/2008 والمؤشر عليها من طرف البنك بطابعه، ثم رسالة التذكير المؤرخة في 20/10/2008، والمؤشر عليه أيضا بطابع البنك بنفس التاريخ، مما يكون معه الدفع المثار بهذا الخصوص خلاف للواقع.

وحيث إنه بالنسبة للدفع المتعلق بكون الخبير لم يبين في إطار استنتاجه المتعلق بالأوراق التجارية لا الدراسات التي قام بها ولا الوثائق و البيانات التي استند إليها ليخلص أنه كان يتعين على البنك أن يؤدي القيمة الإجمالية ل 37 ورقة تجارية وشيك بمبلغ 2.083.626,00 درهم، فإن المحكمة بعد اطلاعها على التقرير تبين لها أن الخبير أحال، في كل النتائج التي تعلقت بعدم وجاهة رفض البنك أداء الأوراق الجارية، على ملحقين بتقريره أعطاهما الرقمين 1 و 2، وبالرجوع إليهما تبين أن الخبير استعرض جميع الأوراق غير المؤداة وبين وضعية الرصيد قبل الأداء وحتى في حالة الأداء، وأفادت النتائج المستخلصة من الملحقين أن الرصيد المتفق عليه لم يتم تجاوزه، وأن السقف المتفق عليه كان يسمح بالأداء.

وحيث إن نفس هذا التعليل يصدق على عدم أداء قيمة الأوراق التجارية غير المؤداة بالحساب الذي كان يمسكه البنك التجاري المغربي والتي بلغت 5.308.632,43 درهم.

وحيث إن المدعى عليه لم يضع يده على أي رقم حسابي مقيد بالملحقين المذكورين، ويثبت عدم صحة الرقم المسطر به، مما يبقى معه الدفع المثار بهذا الخصوص مخالفا للواقع من جهة وغير ذي أساس من جهة ثانية.

وحيث إن الدفع بعدم إثارة أي تحفظ على عدم أداء الأوراق التجارية ساعة إبرام بروتوكول الاتفاق مع بنك الوفاء غير مؤثر على قيام المسؤولية ما دام الملحق التوضيحي المرفق بالتقرير يفيد أن السقف المتفق عليه كان يسمح بالأداء، ومن حق المدعية المطالبة بمساءلة المدعى عليه طالما أن هذا الحق لم يتم التنازل عنه صراحة أو يسقط بالتقادم.

وحيث إنه فيما يخص الاختلاف بين الطرفين حول سقف التسهيلات، فقد حاول الخبير الجواب عليه وراسل المدعى عليه لتحديد خطوط الاعتماد التي كانت تستفيد منها المدعية، ليقع التمييز بين ما يتعلق بقروض خارجة عن نطاق التسهيلات التي لها ارتباط بالأوراق التجارية وخصمها، إلا أن البنك لم يقدم له أي توضيح بهذا الشأن واكتفى بالقول في جوابه للخبير أنه لا يتوفر على حسابات داخلية لكل خط من خطوط الاعتماد، وأن الكل يوجد في وعاء جماعي للتسهيلات المصرفية، وهو جواب يعفي الخبير من التنقل لدى البنك للاطلاع على دفاتر البنك التجارية المرتبطة بالحسابين ما دام أن ما يبحث عنه غير موجود بإقرار البنك نفسه.

وحيث إن الخبير بما له من دراية في الميدان البنكي قد قام بدراسة الحساب المفتوح للمدعية وتوصل إلى نتيجة مفادها أن البنك كان يسمح بتجاوزات مهمة في الحساب وصلت بتاريخ 30/9/2002 إلى مبلغ 7.215.206,24 درهم  وفي بعض الأحيان أكثر من 8.000.000 درهم.

وحيث إن البنك لم يدل بما يفيد أن هذه التجاوزات لم تكن خاصة بالحساب الجاري والمتعلق بأداء الأوراق التجارية، بل إن التوضيح الذي أعطاه من خلال مذكرته الإضافية بعد الخبرة والمتعلق بمبلغ 6.791.000 درهم، والذي أكد بشأنه أن هذا المبلغ يتعلق في الواقع بحساب المكشوف في حدود 1.500.000 درهم والخصم التجاري بمبلغ 3.000.000 درهم والخصم المتعلق بالشيك بمبلغ 500.000 درهم وقروض الجمارك بمبلغ 1.000.000 درهم والكفالات بمبلغ 791.000 درهم وإن كان قد اعتمده من تقرير الخبير وهو بصدد سرد بنود القرض التوطيدي فإن الخبير نفسه، وكما هو مبين أعلاه أكد أن التسهيلات تصل بصفة عامة إلى 7.215.206,24 درهم وفي بعض الأحيان إلى 8.000.000 درهم دون أن يتمكن من تحديد خطوط لهذه الاعتمادات وهل هي فعلا ما أشير إليه بالبروتوكول أم تسهيلات عامة لا تعرف حتى الحدود المتفق عليها في القرض التوطيدي الذي تم حصره في مبلغ 6.791.000 درهم فقط ، وهو ما يؤكده جواب البنك نفسه أنه لا يتوفر على خطوط اعتماد داخلية بل كان يضع الكل في وعاء جماعي، مما يبقى معه البنك متحملا لمسؤولية رفض الأداء دون إثبات منه أن السقف المحدد لأداء الأوراق التجارية قد استنفذ وتم تجاوزه حسب المتفق عليه في العقد، ويبقى معه السقف المحدد بمقتضى الخبرة هو السقف المتفق عليه برسم هذه التسهيلات ككل.

وحيث إنه فيما يخص الدفع المتعلق بكون البنك كان ملزما بوقف تمتيع المدعية بالتسهيلات لأنها كانت في وضعية توقف عن الأداء، بدليل أن الرصيد المدين بلغ 11.415.411,91 درهم، فإنه إذا كان من المقرر قانونا بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 525 من مدونة التجارة أن المشرع سمح للبنك بقفل الاعتماد، دون أن تترتب عن ذلك مسؤوليته، وذلك في الحالة التي يظهر فيها أن هناك توقفا بينا للمستفيد عن الدفع، أو في حالة ارتكابه خطأ جسيما في حق البنك أو عند استعماله للاعتماد، وذلك حيادا عن المقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من نفس المادة التي توجب القيام بالإشعار وانتظار انتهاء الأجل الاتفاقي أو القانوني، فإن المحكمة بعد استقرائها لوثائق الملف خاصة الكشوف الحسابية التي سبقت فترة التوقف عن تشريف الأوراق التجارية أو تلك التي واكبتها، تبين لها أن وضعية الحسابين سواء تلك التي كان يمسكها بنك الوفاء أو البنك التجاري المغربي لم تكن تعرف وضعية جمود كما يدعي البنك، بل كانت هناك عدة تمويلات تقوم بها المدعية سواء عن طريق مدفوعات نقدية أو خصم لأوراق تجارية، وهذه الحركية تؤكد أن المدعية كانت في حالة نشاط تجاري مهم، وقد كان على البنك، مع فرضية ضبطه لتعثر ما في وضعية الأداء بالنسبة للقروض الأخرى التي أشير إليها في المقال، أن يشعر المدعية وفقا لما تقتضيه الفقرة الثانية من المادة المذكورة أعلاه للتوقف عن سحب أو قبول الأوراق التجارية التي رجعت لها بدون أداء تفاديا للمس بائتمانها في علاقتها بزبنائها.

وحيث إنه، حتى ادعاء التوقف عن أداء الاستحقاقات المتعلقة بالقروض، إذا تم التسليم بحصوله جدلا، فلا يمكن فصله من ناحية السبب والنتيجة عن إقدام المدعى عليه بوقف التسهيلات البنكية، لأن ذلك يؤدي مباشرة إلى شل حركتها التجارية وبالتبعية عجزها عن أداء هذه الاستحقاقات، ما دام المصدر المالي المساعد على الأداء هو بدون أدنى شك ما تحققه المدعية من أرباح ومداخيل بسبب تعاملاتها التجارية، والتي تعتمد في جزء كبير منها على التمويلات البنكية حسب ما يظهر من وثائق الملف.

وحيث إن المراسلات المتبادلة بين الطرفين أظهرت احتجاج المدعية على البنك المدعى عليه واستعدادها لمناقشة الوضعية المالية القائمة بينهما.

وحيث إن المعطيات المذكورة أعلاه، استخلصت منها المحكمة أن البنك كان على خطأ عندما رفض، وبدون سابق إشعار، أداء الأوراق التجارية والتي حددت الخبرة قيمتها الإجمالية في مبلغ7.392.258,43 درهم.

وحيث إن موقفه هذا يشكل خطأ ترتبت عنه مجموعة من الأضرار أقلها المساس بائتمان المدعية وسمعتها في مواجهة زبائنها ودائنيها ويزعزع الثقة في مصداقيتها، وإلى جانب ذلك فإن فقدان مصدر هام للسيولة التي تجابه بها مختلف متطلباتها من سلع ومواد أولية من شأنه أن يخلق اضطرابا وخللا في سيرها العادي وتعثرا كان بالإمكان أن يقضي عليها تماما ويعرضها للتوقف عن الدفع مع ما قد يترتب عن ذلك من آثار قانونية واقتصادية.

وحيث إنه بالإضافة إلى ذلك فإن رفض المدعى عليه تمكينها من الاعتمادات المتفق عليها في الوقت الذي يتوفر على ضمانات وبالأخص العقارات المرهونة لديه، من شأنه أن يجعلها عاجزة عن تدبر ما تحتاجه من السيولة من جهات بنكية أخرى.

حيث إن هذه الأضرار هي نتيجة حتمية وطبيعية لتصرف البنك ولا تحتاج إلى إثبات بل هي أضرار مفترضة تقتضيها طبائع الأمور ونتائج المسببات المذكورة أعلاه.

وحيث إنه من جهة أخرى فقد ثبت من تقرير الخبرة المتعلقة بتحديد الأضرار، والتي أدلت بها المدعية، ولم تكن محل منازعة من المدعى عليه، أن هناك ضررا آخر غير ما تم ذكره آنفا ويتعلق الأمر بانخفاض حجم المعاملات والذي حدد الخبير قيمته في مبلغ 8.005.997,69 درهم، ناهيك عن باقي الأضرار الأخرى التي نتجت عن حجز مجموعة من الحسابات البنكية للمدعية لدى مؤسسات مالية أخرى.

وحيث إن هذا التصرف الأخير يشكل تعسفا في استعمال الحق، إذ أنه إذا كان من حق البنك أن يقوم بكل الاجراءات التحفظية التي تؤدي في النهاية إلى اقتضاء دينه الذي يدعيه فإنه كان عليه أن يمارس هذا الحق في الحدود التي لا تسبب ضررا فادحا للمدين.

وحيث إن المدعى عليه لا ينكر توفره على ضمانات شخصية وعينية مقدمة له من المدعية وكفلائها، وبالتالي فقد كان عليه تحقيق هذه الضمانات أولا وإذا ثبتت عدم كفايتها آنذاك يسمح له بالبحث عن أموال أخرى للتنفيذ عليها، في حين لا يوجد بالملف ما يفيد أن تحقيق الضمانات كان غير كاف لأداء الدين أو أن قيمتها دون مبلغ المديونية المطالب بها، وبالتالي فإن الإقدام على إجراء حجوز على حسابات بنكية أخرى هو شل تام لحركة المدعية التجارية والمالية وضربة قاصمة لها.

وحيث إن الضرر المترتب عن هذا التصرف الأخير إضافة إلى الأضرار المبسوطة أعلاه تعطي الحق للمدعية في الحصول على تعويض كامل يجبر ما أصابها.

وحيث إن التعويض عن الضرر طبقا للفصل 264 من ق ل ع موكول لفطنة المحكمة التي عليها أن تقدره بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه.

وحيث إن المحكمة وبعد مراعاتها لكل ما تقدم، واقتناعا منها أن وسائل المدعى عليه لاقتضاء دينه الذي يدعيه لم تكن موافقة لروح القانون ومنطوقه، بل إن إقدامه على شل حركة المدعية بإيقاع حجوز، رغم ما لديه من ضمانات، هو تصرف مشوب بنية الإضرار بالمدعية.

وحيث إن المحكمة، وبما لها من سلطة في التقدير، ترى الحكم للمدعية بتعويض تحدده في مبلغ  درهم.

وحيث إن طلب تحديد الفوائد القانونية للمبلغ له ما يبرره من تاريخ الحكم باعتباره منشئا للتعويض.

وحيث إن باقي الطلب ليس له ما يبرره

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر.

وتطبيقا للقانون.

                                         لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الدعوى.

في الموضوع: بداء المدعى عليه للمدعية تعويضا عن الضرر قدره ( 6.000.000,00 درهم) ستة ملايين درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع الصائر ورفض ما زد على ذلك.

 

وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *