المحافظ – رفض طلب التشطيب على رسم من السجل العقاري لعدم طلب تسجيل آخر – لا

المحافظ – رفض طلب التشطيب على رسم من السجل العقاري لعدم طلب تسجيل آخر – لا

المحافظة العقارية

القاعدة:

يكون قرار المحكمة التي رفضت طلب إلغاء قرار المحافظ التشطيب على رسوم من السجل العقاري لعدم تقديم طالب التشطيب طلبا مقابل بتسجيل رسومه غير مرتكز على أساس قانوني ما دام يمكن لطالب التشطيب التقدم بطلب تسجيل لاحق لرسومه. 

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 07/09/2010 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور، والرامي إلـى نقض القرار رقم 121 الصادر عـن محكمـة الاستئناف بسطات بتاريـخ 27/05/2010 في الملف 050/08/9.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 30/01/2012 وتبليغه.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06/03/2012.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد جمال السنوسي لتقريره؛ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي .

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومحتويات القرار المطعون فيه أن المسماة ولد هدي فاطمة بنت المكي تقدمت بتاريخ 09/05/2002 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسطات تجاه ولد هدي بوشعيب بن المكي عرضت فيه أن والدهما المكي بن هدي توفي فأحاط بإرثه والدته فاطمة بنت عباس وزوجته عائشة بنت الطاهر وأولاده منها فاطمة والزوهرة والمدعى عليه بوشعيب وحملها الذي وضعته بعد الوفاة وكان ذكرا سمته أحمد، وأن زوجة الهالك عائشة توفيت بدورها عن ورثتها وهم أبناؤها المذكورين وعن ابنها من غير الهالك المسمى عبد القادر بن الحاج محمد، وأن من ضمن ما يورث عن الهالك المذكور الأرض المسماة ” أرض الحاج رحال ” موضوع الرسم العقاري عدد 19775، وأنه أجريت مخارجة بين الورثة  فحازت والدة الهالك واجبها في الأرض المسماة أرض “اجريقس”  بمقتضى رسم الصلح عدد 538 ولم يعد لها نصيب في الرسم العقاري، وأن المدعية اشترت في الرسم العقاري كافة نصيب أخيها عبد القادر غير الشقيق المنجر له إرثا من والدته وذلك بمقتضى رسم الشراء عدد 351، وبعد أن توفيت أختها الزوهرة اشترت من ورثتها بوشعيب ومحمد وعبد المجيد والسعدية جميع واجبها، ولما توفيت والدة الهالك والبائعين لها قام أخوها( أي المدعية) المسمى ولد هدي بوشعيب بإنجاز رسم إراثة عدد 33 ضمنه كافة ورثتها وقيدها بالصك العقاري على أساس أنهم يرثون فيه نصيب جدتهم رغم أنها هي الوارثة الوحيدة بالإرث والشراء، وأن المحافظ على الأملاك العقارية رفض طلبها الرامي إلى التشطيب على إراثة الهالكة عدد 33، طالبة لأجل ذلك إلغاء قراره المؤرخ في 29/04/2002 والتشطيب على الإراثة المذكورة من الصك المشار إليه وأمره بتقييد الحكم. وبعد جواب المدعى عليهم بأن الأشرية ورسم الصلح مدرجة بالرسم العقاري وأن المدعية حصلت على جميع حقوقها وأن التشطيب على الإراثة لا يتم إلا إذا أقيمت من غير ورثته، أصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 14/11/2007 حكمها عدد 305 في الملف رقم 4082/02/7 بالتشطيب على الإراثة. فاستأنفه المدعى عليهم، وبعد إجراء المحكمة بحثا بتاريخ 17/06/2009 قضت بإلغائه وحكمت بعدم قبول الطلب، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليها في السبب الثاني بفساد التعليل، ذلك أنه علل بأنه ” صح ما عابه الطرف المستأنف خاصة المحافظ على الأملاك العقارية، ذلك أن التشطيب من الرسم العقاري على رسم الإراثة، المسجلة بشكل قانوني، لوجود رسمي الصلح ومخارجة يثبت، حسب ادعاء المستأنف عليها، أحقيتها في العقار المدعى فيه، يعد طلبا غير مرتكز على أساس، لأن المحافظ العقاري أكد أنه لا يمكن قبول طلب المدعية التشطيب على إراثة موروثة خصومها لأنها لم تسجل الرسمين المذكورين بالرسم العقاري، وأنها اكتفت بطلب التشطيب دون طلب التسجيل” إلا أن هذا التعليل غير صحيح لأن رسمي الصلح والمخارجة يؤكدان بشكل لا غبار عليه أن المطلوبين في النقض غير محقين في تقييد إراثة موروثهم الذي سبق أن تنازل عن حقوقه وواجباته بالرسم العقاري بعد أن استفاد من قطعة أخرى تنازلت له عنها أم الطاعنة من جهة، ولأن المطلوبين يعلمون هذه الوقائع بحكم المخالطة والجوار ورغم ذلك قاموا بالتسجيل دون وجه حق، وهو ما يعتبر إثراء بدون سبب مشروع، وقد تبين ذلك خلال جلسة البحث من جهة ثانية. ومن جهة ثالثة فإن طلب التشطيب يتضمن بصفة ضمنية طلبا آخر هو استحقاق الطاعنة لجميع الرسم العقاري رغم عدم مطالبتها بتسجيل رسمي الصلح والمخارجة المذكورين.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بما جاء في الوسيلة أعلاه، في حين أن الطاعنة لما تقدمت بطلبها أمام المحكمة الابتدائية بالتشطيب على الإراثة عدد 33 من الصك العقاري عدد 19775 مع كل ما يترتب عنه، وأدلت بالمخارجة عدد 687 ورسوم الأشرية، فإنها وإن لم تطلب صراحة تقييد الرسمين المذكورين بالصك العقاري فإن ذلك لا يمنع من الاستجابة لطلبها ما دام أن تقييد رسومها التي تفيد استئثارها بملكية الرسم العقاري هو ما تسعى إليه ويمكنها التقدم به لاحقا، وأن القرار لما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى بالتشطيب دون مراعاة ما ذكر أعلاه يكون فاسد التعليل ومعرضا بالتالي للنقض الإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن البحث في باقي الوسائل المستدل بها على النقض

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين الصائر.

       كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: جمال السنوسي ـ عضوا مقررا.وعلي الهلالي ومحمد أمولود وأحمد دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *