حكم ابتدائي – عدم الطعن فيه بالاستئناف – الطعن بالنقض ضد القرار استئنافي بناء على طعن طرف آخر – لا

حكم ابتدائي – عدم الطعن فيه بالاستئناف – الطعن بالنقض ضد القرار استئنافي بناء على طعن طرف آخر – لا

قضاء القاعدة:  عدم استئناف حكم ابتدائي يعني التسليم بما قضى به. يكون غير مقبول طلب النقض الذي تقدمت به المتعرضة ضد القرار الاستئنافي الصادر بناء على طعن تقدم به طرف آخر. القرار عدد 1191 بتاريخ 2012/03/06 في الملف رقم 2011/8/1294 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 03/02/2010 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور، والرامي إلـى نقض القرار رقم 2523 الصادر عـن محكمـة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريـخ 01/12/2008 في الملف عدد 1177/2008.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم بتاريخ 10/05/2011 والرامية إلى الحكم بعدم قبول الطلب أساسا واحتياطا رفضه.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 30/01/2012 وتبليغه.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06/03/2012.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد جمال السنوسي لتقريره؛ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي .

وبعد المداولة طبقا للقانون

        حيث إنه بتاريخ 10/10/2007 صدر عن المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء الحكم رقم 20 في الملف رقم 24/06 والذي قضى بعدم قبول التدخل الإرادي في الدعوى المقدم من السيدة التهامية بنت الشيخ ، وبالإشهاد على المتعرضة أمينة بنت الشيخ بتنازلها عن التعرض.

        وحيث إن المتدخلة المذكورة استأنفت الحكم المذكور فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المتعرضة المذكورة أعلاه.

      وحيث إنه طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له المصلحة.

      وحيث إنه ما دام أن الطاعنة لم تستأنف الحكم الابتدائي فيعتبر ذلك تسليما منها بما قضى به من إشهاد على تنازلها عن التعرض ومن ثم فإن مصلحتها لم تتضرر من القرار المطعون فيه الذي اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي في الشق الذي وقع استئنافه من المتدخلة إراديا، مما يكون معه طلبها نقض القرار المذكور غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض، بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعنة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: جمال السنوسي ـ عضوا مقررا.وعلي الهلالي ومحمد أمولود وأحمد دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *