دعاوى التحفيظ – وجوب تقديم مذكرة بيان أسباب التعرض – لا – إنجاز الحجة بعد تقديم مطلب التحفيظ – نعم

دعاوى التحفيظ – وجوب تقديم مذكرة بيان أسباب التعرض – لا – إنجاز الحجة بعد تقديم مطلب التحفيظ – نعم

محكمة النقض

القرار عدد 1188 الصادر بتاريخ 2012/03/06 في الملف رقم 2011/8/1827

القاعدة:

المحكمة في قضايا التحفيظ العقاري  تبت في الملف بالكيفية التي يحال بها من المحافظة العقارية وليس لازما أن يقدم المتعرض مذكرة ببيان أسباب تعرضه.

إنجاز الحجة بعد تقديم مطلب التحفيظ لا يعيبها ولا ينقص من حجيتها.

تقديم مطلب التحفيظ لا يعتبر دليلا على وجود المنازعة في الحيازة.

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالدار البيضاء  بتاريخ 01/02/1957 تحت عدد 5245 ت طلب بونان جورج  تحفيظ الملك المسمى ” مارط ” والمتكون من عشر قطع أرضية فلاحية الواقع  بفرقة أولاد يوسف دوار النغامشة بني معدان بني ملال والمحددة مساحته في 25 هكتارا و18 آرا و20 سنتيارا  بصفته مالكا له حسب عقد الشراء العرفي بتاريخ 04/02/1950 والحكم المؤرخ في 30/03/1955 في الملف عدد 52.522 والمؤيد بالقرار عدد 2.314 بتاريخ 31/03/1956 . وبتاريخ 14/12/1962 كناش 44 عدد 587  تعرض على المطلب المذكور بوزكري بن الحاج دحان أصالة عن نفسه ونيابة هن ورثة الحاج دحان مطالبا بالقطعة رقم 10 من المطلب لتملكهم لها بالملكية المضمنة بصحيفة عدد 287 عدد 450 بتاريخ 16/12/1962 .

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الإقليمية ببني ملال وإجرائها معاينة أصدرت حكمها عدد 11 بتاريخ 06/02/1969 في الملف عدد 136/1966بصحة التعرض فاستأنفته الدولة باعتبارها حلت محل ورثة طالب التحفيظ طبقا لظهير 02/03/1973 وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفة بسببين .

فيما يتعلق بالسبب الأول

حيث تعيب الطاعنة فيه بخرق القانون ذلك أنها أثارت في استئنافها بأنه من القواعد المستقرة قضاء في مادة التحفيظ العقاري أن يتقدم المتعرض بمذكرة لبيان أسباب تعرضه وتبلغها المحكمة لطالب التحفيظ من أجل الاطلاع والرد عليها , وأن المحكمة المصدرة للحكم الابتدائي صرفت النظر عن هذا الإجراء واقتصرت على الانتقال مباشرة إلى عين المكان دون أن تتأكد من مدى صحة حجية الوثائق التي يستند عليها المتعرضون , كما أنها عند وقوفها على عين المكان طبقت حجج طالب التحفيظ بالرغم من أن القاعدة هي التأكد من صحة حجج المتعرض ومدى انطباقها على العقار محل النزاع , وأنه مادامت المحكمة المصدرة للقرار لم تناقش هذه الوسيلة فإن قرارها يكون خارقا للقانون .

لكن؛ ردا على الوسيلة فإن المحكمة غير ملزمة بالرد على دفوع الأطراف التي لا تأثير لها على  قضائها، وأن المحكمة في قضايا التحفيظ العقاري إنما تبت في الملف بالكيفية التي يحال بها من المحافظة العقارية وليس لازما أن يقدم المتعرض مذكرة ببيان التعرض وأن المتعرضين أدلوا بحجتهم أمام المحافظة العقارية وأن القاضي المقرر وقت المعاينة طبق حجج الطرفين على محل النزاع ولا يعيب المعاينة كون القاضي بدأ بتطبيق حجج طالب التحفيظ وتكون بذلك الوسيلة على غير أساس .

فيما يخص الوسيلة الثانية

حيث تعيب الطاعنة القرار فيها بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اعتبرت أن حجة المطلوبين تتوفر على شروط الملك المعتبرة شرعا وتنطبق على عقار      النزاع , غير أن الطاعنة تمسكت بكون حجة المطلوبين ساقطة عن درجة الاعتبار لكون شهودها يشهدون عن طريق العلم اليقيني بالمخالطة والمجاورة والاطلاع غير أن جل هؤلاء الشهود باستثناء الشاهد الأول لم يتضمن الرسم عناوينهم أو محل إقامتهم حتى يتم الـتأكد من المجاورة والمخالطة وتثبت مصداقية شهادتهم، كما أن الرسم لا يتضمن ما يميزهم عن غيرهم وذلك بتحديد حرفهم وبطائق تعريفهم، وأنجز بعد تقديم مطلب التحفيظ بما يزيد عن خمس سنوات بحيث أنجز بمناسبة النزاع، وأن حجج سلف الطاعنة التي تشهد على انتقال الملك سابقة في التاريخ على رسم ملكية المطلوبين مما يجعلها حجة مسترابة، وأن الاسترابة تعتبر من مبطلات الوثيقة وتجعلها منعدمة شرعا وتحول دون الاحتجاج بها، وأن ما يؤكد ذلك هو عدم تحديد شهود المعاينة لمدة تصرف المطلوبين في النقض، كما أن الملكية المعززة للتعرض لا تتوفر على شروط الملك خلافا لما جاء في تعليل القرار وذلك لكونها خالية من شرط عدم المنازعة على اعتبار أن شهودها يشهدون بأن المتعرضين يتصرفون في العقار منذ 14 سنة خلت ابتداء من تاريخ الشهادة والذي هو 16/11/1962 أي أن حيازة المتعرضين تبدأ من سنة 1949، إلا أن سلف الطاعنة قدم مطلب التحفيظ بتاريخ 1/2/1957الأمر الذي يجعل الحيازة المشهود بها غير هادئة ومنازع فيها وغير عاملة في النزاع، أما بخصوص ما ورد في تعليل القرار من كون تصريح شيخ قبيلة أولاد يوسف لا يمكن اعتماده كحجة على البيع فإن ذلك غير مؤسس لأن تصريح الشيخ المذكور يؤكد واقعة البيع التي تمت فعلا بين سلف المتعرضين وسلف العارضة وأن شهادته لم تجابه بأي تصريح مضاد أثناء المعاينة.

لكن؛ ردا على الوسيلة ، فإن رسم الملكية الذي عزز به المتعرضون تعرضهم أشير فيه إلى عنوان الشاهد الأول وإلى كون باقي الشهود ينتسبون لموطن المشهود له، وأن إنجاز الملكية بعد تقديم مطلب التحفيظ لا يعيبها ولا ينقص من حجيتها، وأنه وعلى خلاف ما جاء في الوسيلة فإن رسم الملكية المذكور يتضمن كافة الشروط الشرعية بما في ذلك شرط عدم المنازعة، بحيث شهد  شهود الملكية للمشهود لهم بالتصرف لمدة 14 سنة قبل بدئ المنازعة مع  مدام بوتار وقد ثبت من خلال المعاينة التي قام بها القاضي المقرر أن رسم الملكية ينطبق على البقعة رقم 10 بينما رسم الشراء الذي استظهر به ورثة طالب التحفيظ لا ينطبق عليها وأن حيازتها بيد المتعرضين وأنه لا يستفاد من مستندات الملف أن الطاعنة أثبتت بحجة مقبولة شرعا بكون سلفها كان ينازع المطلوبين في حيازتهم وأن تقديم مطلب التحفيظ لا يعتبر دليلا على وجود المنازعة ، ولذلك فإن المحكمة بما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها “” أن الحكم الابتدائي في محله باعتبار أن حجة المتعرضين تتوفر على شروط الملك المعتبرة شرعا وتنطبق على محل النزاع عكس شراء المستأنف الذي تبين من المعاينة التي أجرتها أنه لا ينطبق عليه “” ويكون بذلك القرار معللا والوسيلة على غير أساس .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطاعنة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: أحمد دحمان ـ عضوا مقررا. وعلي الهلالي ومحمد أمولود وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *