النفقة ـ الإقامة بيت الزوجية ـ يمين الزوج

النفقة ـ الإقامة بيت الزوجية ـ يمين الزوج

نفقة1

القرار رقم 99/108

المؤرخ في 1999/03/09

الملف الشرعي رقم 96/144

القاعدة

إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة بين الزوجين ووقع نزاع حول الانفاق، فالقول قول الزوج مع يمينه إذا كانت زوجته وأولاده قاطنين معه ببيت الزوجية قبل الطلاق.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يؤخذ من عناصر الملف و من قرار المطعون فيه رقم 1533الصادر من استئنافية تطوان في28 صفر 1416 يوليوز  1995ملف 95/133 أن السيدة آمنة بنت القائد محمد بن علـي المزياني تقدمت بمقـال صحبة أبنائهـا عائشة وسعيدة ومصطفى و حفيظة في 1993/12/31 إلى ابتدائية تطوان في مواجهة السيد محمد بن موموح الزرقتي المرون ادعت فيه أنها كانت زوجة له ثم طلقها بتاريخ 1992/05/29 وأنجبت منه الآولاد المذكورين، إلا أنه امتنع عن الانفاقمنذ فاتح نونبر 1991 عليها وعلى أولادها ملتمسة الحكم بالنفقة لها ولأولاها المحددة لها بمبلغ 40 درهم في الشهر ابتداء  من فاتح نونبر 1991 إلى تاريخ الطلاق الذي هو 1992/05/29 ولأولادها بمبلغ 90 درهم لهم جميعا من فاتح نونبر 1991 إلى أن تسقط عنه شرعا وأرفقت مقالها بصورة من طلاق رقم 1992/808 وبأمر قاضي التوثيق ملف 92/69، أجاب المدعى عليه بأن الولد مصطفى سقطت نفقته لبلوغه أكثر من سن الرشد و يناهز  عمره ثلاثين سنة و ليس بالملف ما يفيد متابعته لدراسته والبنت سعيدة موظفة بمدينة الحسيمة تشتغل وتتقاضى أجرا من عملها وتجاوز عمرها أربعين سنة، أما مطلقته فمازالت تسكن بداره التي على ملكه وكان ينفق عليها قبل طلاقها وأدى لها ما فرضه القاضي عليه لذلك فهي لا تتبعه بشىء، ومع ذلك فإنه ينفق عليهم ويسكنهم داره مع أمهم التي تعيش معهم ويؤدي واجبات الماء والكهرباء وكل الضروريات ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى وانتهت الإجراءات بإلزام المدعى عليه بأدائه نفقة المدعية بحسب  400درهم شهريا من فاتح نونبر 1991 إلى تاريخ 1992/05/29 ونفقة بنتيه عائشة وحفيظة بحسب 700 درهم لهما شهريا ابتداء من فاتح نونبر 1991إلى تاريخ التنفيذ ونفقة ابنته سعيدة بحسب 350 درهم شهريا ابتداء من فاتح نونبر1991إلى تاريخ 1994/07/20 مع النفاذ فاستأنفه المحكوم عليه و بين في وجه استئنافه أنه كان ينفق على زوجته وأولاده خلال المدة المطلوبة وأنهم يقيمون معه بداره من تاريخه ويؤدي باسمه الخاص واجبات استهلاك الماء والكهرباء، وهذا دليل على أنه ينفق على زوجته قبل طلاقها وعلى أولادها كذلك، كما استأنفه الطرف المدعى وبين في وجه استئنافه أن دخل المدعى عليه هو خمسة آلاف درهم و أن المبالغ المحكوم بها ضئيلة وأن الولد مصطفى ما يزال يتابع دراسته،وانتهت الإجراءات بإلغاء الحكم المستأنف الصادر من ابتدائية تطوان 1994/11/17 ملف 94/20. فيما قضى به من نفقة البنت حفيظة و تصديا الحكم برفض طلبها وبتأييده في باقي أجزائه مبدئيا مع تعديله برفع نفقة الزوجة المدعية خلال المدة المطلوبةالسابقة لتاريخ الطلاق إلى ستمائة درهم في الشهر، ورفع نفقة البنتين سعيدة وعائشة إلى 500 درهم في الشهر لكل واحدة منهما مع خصم نفقتهما خلال الفترة الممتدة بين 1992/05/29 و 1992/08/29، لعلة أن المستأنف ادعى أنه كان ينفق على زوجته وأولاده قبل تاريخ الطلاق ، وكان يقيم معهم في بيت واحد، وبالاطلاع على رسم زواجه بالمرأة الثانية تبين أنه تزوجها بتاريخ 1974/09/18 وتبين من عقود ازدياد أولاده أن صغراهم من الزوجة الأولى المسماة عائشة ازدادت يوم 1974/03/31 وأن أكبر أولاده من الثانية وهو عبد العزيز ازدادت يوم 1941/03/31 وأن أكبر أولاده من الثانية وهو عبد العزيز ازداد سنة 1975 الشيء الذي يدل دلالة كافية أن المستأنف الأول لما تزوج بالمرأة الثانية حال إليها وأقام معها وأهمل زوجته الأولى وقد بينت ذلك هذه الأخيرة في معرض البحث معها، وأنه منذ خمسة عشر عاما وهي تقيم على زوجها دعاوي المطالبة بنفقتها ونفقة أولادها ومازالت كذلك إلِى أن وقع الطلاق عليها فإن ادعاء المستأنف يكذبه الواقع لذا تبقى هذه المفارقة وأولادها مصدقين في دعوى عدم الاتفاق عن الفترة الثانية لتاريخ الطلاق0

ولعلة أن المستأنف أبدى استعداده لأداء نفقة بنته سعيدة إلى تاريخ زواجها وأداء نفقة بنته عائشة، غير أن الاب أدى نفقة هاتين البنتين خلال فترة العدة أي منذ ماي 1992 إلى غاية 1992/08/29  و أقر بذلك جميع المدعين، فإنه لا يمكن الحكم بالحق مرتين، مما يتعين تعديل الحكم المستأنف بخصوص هاتين البنتين وذلك بمنحهم نفقة أيام العدة المشار إليها أعلاه0

وحيث يعيب الطاعن القرار بثلاث وسائل :

 الأولى خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والثانية نقصان التعليل والثالثة خرق القواعد الفقهية0

فيما يخص الوسيلة الثانية المتخذة من نقصان التعليل والثالثة المتخذة  من خرق القواعد الفقهية المستدل بهما على النقض، حيث يأخذ الطاعنعلى القرار كونه جاء ناقص التعليل و خرق القاعدة الفقهية التي تقضي بأنه إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة بين الزوجين ووقع نزاع حول الانفاق فالقول قول الزوج مع يمينه في حالة ما إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، والقول قول الزوجة مع يمينها في حالة ما إذا لم تكن العلاقة الزوجية قائمة وكان الزوج خارج البلد و بالرجوع إلى القرار يوجد أن المحكمة قضت على الطالب بالنفقة مع رفعها خلال المدة المطلوبة السابقة لتاريخ الطلاق والحال أن الطالب سبق له أن دفع بأنه كان ينفق على زوجته وأبنائه إلا أن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع كما أنها لم تطبق قواعد الفقه مما يجعل حكمها معرضا للنقض.

حقا فإن ما عابت به الوسيلتان القرار صحيح، ذلك أن الطاعن دفع بأنه كان ينفق على زوجته وأولاده القاطنين معه ببيت الزوجية قبل الطلاق والقرار لما قضى عليه بنفقة زوجته قبل الطلاق استنادا إلى قولها دون أن يثبت ذلك تكون المحكمة خالفت القاعدة الفقهية.

لهذه الأسباب

 قضى المجلس الاعلى بالنقض و الإحالة على نفس المحكمة للنظر ثم البت في الدعوى من جديد و بهيئة أخرى طبق القانون مع تحميل المطلوبين الصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد الاجراوي رئيسا والسادة المستشارين : محمد السلاوي مقررا علال العبودي، محماني ابراهيم ومحمد الصغير امجاط أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد ادريس السايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء المناني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *