النقل الجوي – اتفاقية وارسو – مسؤولية الناقل – دعوى الرجوع

النقل الجوي – اتفاقية وارسو – مسؤولية الناقل – دعوى الرجوع

نقل جوي

القرار رقم 141

المؤرخ في 1999/02/03

الملف التجاري رقم 93/4394

القاعدة

– تاويل المحكمة للفصل 26 من اتفاقية وارسو الدولية لسنة 1929 المتعلقة بالنقل الجوي الدولي تاويلا خاطئا لعدم تمييزها بين الدفع بعدم القبول موضوع الفصل 26 والدفع بسقوط الدعوى موضوع الفصل 29 من الاتفاقية يجعل القرار عرضة للنقض.

– عدم تنظيم المتلقي لاحتجاج في مواجهة الناقل الجوي موضوع الفصل 26 من اتفاقية وارسو يرتب قرينة بسيطة على تسليم البضاعة سليمة او غير متاخرة قابلة لاثبات العكس 

– عدم تنظيم الاحتجاج في اجل 21 يوما في حالة التاخير من تاريخ وضع البضاعة رهن اشارة المتلقي يرتب جزاء عدم قبول الدعوى الا في حالة الغش عملا بالفقرة الرابعة من نفـس الفصـل المعـدل ببروتوكـول لاهـاي لسنة 1955.

باسم جلالة الملك

ان المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من محتويات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 92/7/13 في الملف عدد 90/130 ان المطلوبة مؤسسة الطاهر واحمد الهزاز اخوان تقدمت بمقال مفاده انها تعاقدت مع الطالبة الشركة الوطنية للنقل الجوي “الخطوط الملكية المغربية” على نقل بضاعة من مطار فاس سايس الى مطار جدة بمقتضى البوليصة عدد 147,5367,1984المؤرخة في 83/6/13 وتتكون البضاعة المذكورة من انواع مختلفة من نماذج الصناعة التقليدية مشكلة في 147 طردا وزنها 3663 كيلوغراما وقيمتها175.805 درهم، وهذه البضاعة لم تصل في حينها الى المرسل اليه بل توصل بها على دفعتين الأولى تشتمل على46 طردا توصل بها بتاريخ 83/6/15 متاخرة بيومين والثانية وتشمل 101 طردا لم يتوصل بها الا بتاريخ 83/7/3 متاخرة عن تاريخ الارسال بمدة عشرين يوما كما يستفاد من اذن التسليم، وهذا التصرف كان  مصدر قلق كبير للعارضة وكذا بالمرسل اليها مؤسسة سعودية مما جعل هذه الاخيرة تستفسر العارضة بواسطة تليكسين الاول مؤرخ في 83/6/15 والثاني مؤرخ في 83/6/22 وجعل العارضة بدورها تستفسر المدعى عليها التي اجابتها بان البضاعة تم نقلها في ابانها، وتبين فيما بعد ان البضاعة نقلت بالفعل الا انها وجهت خطا لجهة اخرى غير مطار جدة، وخطا المدعى عليها وتماطلها في تنفيد ما تعهدت به الحق بالعارضة ضررا كبيرا لان المرسل اليها تراجعت عن الشراء بسبب التاخير في التسليم، ووكيل العارضة لم يتمكن الا من بيع جزء صغير من البضاعة لا تزيد قيمته التجارية عن  10000درهم. والتمست الحكم عليها بادائها لها تعويضا قدره 399.360 درهم، فاصدرت المحكمة الابتدائية بعد لجوئها لخبرة حكماقضى على المدعى عليها بادائها للمدعية مبلغ307.329.96  درهم كتعويض عن الاضرار اللاحقة بها من جراء التاخير في النقل الجوي للبضاعة المرسلة ورفض الطلب في الباقي فاصدرت محكمة الاستئناف القرار المطعون فيه قضى برد الاستئناف الاصلي واعتبار الفرعي جزئيا مع تعديل الحكم المستانف برفع التعويض المحكوم به الى مبلغ ثلاثمائة وثلاثة وعشرين الفا وسبعمائة واثنين وخمسين درهم و 43 سنتيما.

حيث تنعي الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 26 من اتفاقية وارسو الدولية وسوء تطبيقه. ذلك انه اكتفى برد دفعها بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم المرسل لاي احتجاج قانوني بشان التاخير في نقل البضاعة طبقا للكيفيات الواردة في الفصل  المذكور بقوله »انه بالنسبة للنقطة الأولى لاستئناف الاصل فالفصل 26 من الاتفاقية المشار اليها اعلاه يقرر في فقرته الأولى قرينة بسيطة قابلة لاثبات العكس مفادها ان عدم وجود الاحتجاج يقيم تلك القرينة على اساس ان البضاعة سلمت لصاحبها وهي سليمة او غير متاخرة في الوصول، وان تقرير الاجل في الفقرتين الاخيرتين بالنسبة لكل حالة من حالات الضياع او العبور او التاخير بالوصول ليس الا تنظيما لكيفية هذا الاحتجاج«، وبالتالي فهذا الاحتجاج لا يمس الدعوى من حيث تقادمها بل يمس الاثبات في حالة وقوع خلاف حول وقوع الضرر وبالتالي فما يجب تطبيقه من حيث اصل تقديم الدعوى هو المنصوص عليه في الفصل 29 من الاتفاقية الذي هو اجل السنتين وهذا التاويل خاطئ فضلا عن الخلط التي وقع فيه في التمييز بين دفع بعدم القبول (الفصل 26) ودفع بسقوط الدعوى (الفصل 26) وخلافا لما ذهب اليه القرار المطعون فيه فان الفصل 26 من اتفاقية وارسو الدولية المستدل بخرقه في هذه الوسيلة يؤكد بكيفية لا يحتاج اي تاويل انه في حالة تعطيل يجب القيام باحتجاج داخل الاجل المضروب فان كل دعوى في مواجهة الناقل تعتبر غير مقبولة الا في حالة تدليس هذا الاخير، وبالرغم من وضوح صياغة الفصل المذكور وترتيبه لجزاء واضح وهو عدم قبول الدعوى ضد الناقل ارتاى القرار المطعون فيه ان يتخذ منحى يحوطه الخلط ويخرق بذلك الفصل المذكور واساء تطبيقه مما يعرضه للنقض.

حيث ان الطالبة تمسكت بالدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم المرسل اليه احتجاجا بشان التاخير في  النقل وفق احكام اتفاقية وارسو الدولية لسنة  29 المتعلقة بالنقل الجوي الدولي، غير ان القرار المطعون فيه رد الدفع المذكور “بان الفصل 26 من الاتفاقية يجعل من عدم تقديم الاحتجاج قرينة بسيطة على تسلم البضاعة سليمة او غير متاخرة قابلة لاثبات العكس”، ومن تم فالاحتجاج لا يمس الدعوى وانما يهم عبء الاثبات وان اجل تقديم الدعوى هو المنصوص عليه في الفصل 29 من الاتفاقية في حين ان الفصل 26 من الاتفاقية وان نص في فقرته الأولى على ان تسلم البضاعة والامتعة بدون احتجاج من المرسل اليه يكون قرينة بسيطة على تسلمها في حالة جيدة وطبقا لسند النقل فانه في فقرته الرابعة وحسب تعديل برتوكول لاهاي لسنة 55 رتب على عدم تقديم الاحتجاج داخل الاجل المقرر الذي هو 21 يوما في حالة التاخير يحسب من تاريخ وضع البضاعة رهن اشارة المرسل اليه جزاء عدم قبول الدعوى الموجهة ضد الناقل الا في حالة الغش وهو شيء لم يتناوله القرار مما يكون معه قد اول الفصل 26 المذكور تاويلا خاطئا بعدم تمييزه بين الدفع بعدم القبول موضوع الفصل 26 والدفع بسقوط الدعوى موضوع الفصل 29 من الاتفاقية مما يعرضه للنقض.

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.

لهذه الاسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه واحالة الملف على نفسالمحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة اخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة الصائر.

كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه او بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والسادة المستشارين محمد مزور مقررا والباتول الناصري وزبيدة تكلانتي ومحمد الحارثي، وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *