عقد البيع – فسخه – مصير رسوم التسجيل والتمبر المؤداة للإدارة

عقد البيع – فسخه – مصير رسوم التسجيل والتمبر المؤداة للإدارة

محكمة النقض

القرار رقم 2

المؤرخ في99/01/7

الملف الإداري رقم 96/1336

القاعدة

فسخ عقد البيع بعد قيامه صحيحا لا يترتب عنه حرمان مصلحة التسجيل من استيفاء حقوقها التي تنشأ بمجرد تراضي أطراف العلاقة على نقل الملكية.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل

حيث إن استئناف حجري محمد لحكم المحكمة الإدارية بمكناس الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 1996 في الملف 95/87 مقبول شكلا لاستيفائه سائر الشروط الشكلية.

وفي الجوهر :

حيث يؤخذ من وثائق الملف وفحوى الحكم المستأنف أن المدعى حجري محمد تقدم بمقال عرض فيه أنه توصل من مصحلة الضرائب بخنيفرة بإنذاربأداء مبلغ 26.250 درهم عن واجبات بتسجيل عقد مؤرخ في 94/1/1 يهم فسخ وعد بالبيع وأن المقرر القاضي بإنذاره بالأداء استند على الفصلين 52 و 54 من المرسوم الملكي المؤرخ  في 21 أبريل 1967 وأن هذا الإنذار باطل لكونه استند على مجرد وعد بالبيع غير خاضع للتسجيل كما أنه لم يستفد من العقد ولم يحصل على ثمن البيع ولم تنتقل ملكية هذا الأخير إليه بل بقيت مستقرة بيد مالكها الأصلي ملتمسا إلغاء المقرر القاضي عليه بالأداء وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب وهو الحكم المستأنف من طرف المدعي.

وحيث تمسك المستأنف بانعدام التعليل ذلك أنه رغم توضيحه للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه خاصة بكونه لم يقم بنقل ملكية العقار موضوع أداء الرسم التكميلي وأن العقد المذكور مجرد وعد بالبيع كان معلق على شرط حصول المشتري على قرض من مؤسسة القرض الفلاحي وأن هذا الشرط لم يتحقق غير أن المحكمة الادارية اعتبرت فسخ هذا العقد بمثابة احالة اختيارية مع أن هذا التحليل لا يستند إلى أساس قانوني وأن رسم التسجيل يؤدى على عقود البيع لا على العقود التي تعتبر مجرد فسخ وإحالة لما تم انعقاده من قبل.

لكن حيث إن ما يتذرع به الطاعن من كون الوعد بالبيع معلق على شرط الحصول على قرض لم يتحقق لم يقم عليه دليل ولم يثبت أن عدم حصول القرض راجع لسبب أجنبي لا يد له فيه.

وحيث إن فسخ عقد البيع بعد قيامه صحيحا لا يترتب عنه حرمان مصلحة التسجيل من استيفاء حقوقها التي نشأت بمجرد تراضي أطراف العلاقة على نقل ملكية المبيع وهو الأمر الثابت في النازلة باعتراف الطاعن المترجم بالعقد المكتوب المدلى به من أوراق الملف والمحكمة حينما لاحظت في حكمها المطعون فيه أنه يتبين من خلال استقراء عقد الوعد بالبيع الأصلي أن أداء بقية الثمن رهين بحصول المدعي على سلف من صندوق القرض الفلاحي وأن عدم إدلاء الطاعن بما يفيد استحالة تحقق هذا الشرط يجعل فسخ العقد المترتب عن عقد الوعد بالبيع بمثابة عقد جديد يخضع إجباريا لأداء مصاريفالتسجيل تكون بذلك قد بنت حكمها على أساس ولم تخرق أي مقتضى مما يجعل الحكم حريا بالتأييد.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى في الشكل بقبول الاستيناف.

وفي الجوهر بتأييد الحكم المستأنف.

وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع، محمد بورمضان، السعدية بلمير وأحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *