إخفاء المسروق – معاقبة المتهم بعقوبة جناية السرقة الموصوفة – وجوب إبراز علمه بالظروف المشددة

إخفاء المسروق – معاقبة المتهم بعقوبة جناية السرقة الموصوفة – وجوب إبراز علمه بالظروف المشددة

محكمة النقض

القرار رقم 889

الصادر بتاريخ 10 فبراير 1983

ملف جنائي رقم 10470

 

القاعدة:

حتى يمكن معاقبة الشخص من أجل جناية إخفاء المسروق يجب أن تبرز المحكمة أن المتهم كان يعلم وقت الإخفاء ظروف التشديد التي جعلت من السرقة العادية سرقة موصوفة، استوجبت تطبيق عقوبة جناية في حق مرتكب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها الأشياء المخفاة.

 

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى غزوان محمد بمقتضى تصريح أدلى به في 15 فبراير 1982 أمام رئيس مؤسسة السجن المدني بالدارالبيضاء من أجل نقض القرار الصادر عليه حضوريا في تاسع فبراير 1982 من غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بسنتين حبسا نافذا عن جناية إخفاء المسروق طبقا للفصل 572 من مجموعة القانون الجنائي.

إن المجلس،

بعد أن تلا السيد المستشار محمد أعمار التقرير المكلف به في القضية،

وبعد الإنصات إلى السيد أحمد بنيوسف المحامي العام في طلباته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

حيث إن طالب النقض قام بإيداع الوجيبة القضائية بتاريخ خامس مارس 1982 حسب الوصل 202 رغم وجوده رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض.

وحيث إنه أدلى بمذكرتين لبيان وجوه الطعن إحداهما بإمضاء الأستاذ الطيب البواب والأخرى بإمضاء الأستاذ عبدالعزيز المريني المحاميين بالدارالبيضاء والمقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون.

فإنه مقبول شكلا،

وفي الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الثانية الواردة في مذكرة الأستاذ الطيب البواب والمتخذة اعتمادا على عدم الارتكاز على أساس وعلى التطبيق السيئ لمقتضيات الفصل 572 من مجموعة القانون الجنائي ذلك أن غرفة الجنايات عندما طبقت مقتضيات الفصل لم تبين في حكمها توفر الشروط المنصوص عليها فيه ومنها ثبوت أن السيد غزوان محمد كان يعلم وقت الإخفاء الظروف التي تستوجب تلك العقوبة حسب القانون وبذلك تكون قد طبقت الفصل المذكور تطبيقا سيئا لعدم توفر شروطه ولم تركز حكمها على أساس سليم.

بناء على الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 والفقرة الثانية من الفصل 352 من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية ولوفي حالة البراءة وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

وحيث إن القرار المطعون فيه الذي واخذ الطاعن بمقتضى الفصل 752 من مجموعة القانون الجنائي اكتفى لتعليل ذلك بقوله: » حيث كان بإمكان المتهمين أن ينتبهوا حينما رأوا الكمية المعروضة عليهم تباع بالوزن الثقيل وبأبخس ثمن بالإضافة إلى أن هذه المادة تنتجها الشركة الضحية وأن بيع المادة يكون بواسطة تجار في متاجرهم وأن هؤلاء التجار لا يتوفرون إلا على قليل من هذه المادة في أغلب الأحيان الشيء الذي يؤكد أن المتهم العنبري مبارك قام بالجريمة المنسوبة إليه وهي السرقة الموصوفة كما أن باقي المتهمين قاموا هم بدورهم بجريمة إخفاء المسروق « دون أن يبرز أن العارض كان يعلم وقت الإخفاء ظروف التشديد التي جعلت من السرقة سرقة موصوفة والتي استوجبت تطبيق عقوبة جنائية في حق مرتكب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها الأشياء المخفاة كما يقتضي ذلك الفصل 572 من مجموعة القانون الجنائي.

وحيث إن الحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أصدرته على النحوالمذكور لم تجعل لما قضت به أساس صحيحا من القانون.

من أجله

ومن غير حاجة لبحث باقي الوسائل المستدل بها على النقض.

قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 14 ربيع الثاني 1402 موافق تاسع فبراير 1982 تحت عدد 92 في القضية ذات الرقم 41/1981 في حق الطالب وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيأة أخرى في حدود النقض الحاصل، وبرد المبلغ المودع لمودعه وبأنه لا حاجة لاستخلاص الصائر.

الرئيس:                         المستشار المكلف بإعداد التقرير:                       المحامي العام:

السيد أمين الصنهاجي،                  السيد محمد اعمار،                            السيد بنيوسف

المحامي:

 الأستاذ البواب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *