القانون الدولي الخاص — طلاق الأجانب – الاتفاقية المغربية الفرنسية – التأكد من صحة الوثائق- معناه

القانون الدولي الخاص — طلاق الأجانب – الاتفاقية المغربية الفرنسية – التأكد من صحة الوثائق- معناه

محكمة النقض

القرار رقم 101

الصادر بتاريخ 6 مايو1983

ملف مدني رقم 90344

 

القاعدة:

إن ما يتطلبه الفصل 23 من الاتفاقية القضائية المغربية الفرنسية من التحقق مما إذا كانت الوثائق المحررة في إحدى الدولتين مستوفية لشروط صحتها يتعلق فقط بتنفيذها لا بقوتها الإثباتية.

إذا كانت النصوص القانونية الفرنسية المتعلقة بالخيانة الزوجية قد ألغيت بمقتضى نصوص جديدة فإن موضوع الدعوى لا يتعلق بالعقوبة الزجرية حتى يحتج بهذه النصوص الجديدة وبتطبيقها الفوري وإنما يتعلق بالطلاق و أن الفصل 24 من هذا القانون الجديد ” 11  –7  –75 ” ينص صراحة على أنه في جميع الحالات التي يكون فيها المقال الأصلي قد رفع قبل دخول القانون الحالي في حيز التطبيق فإن دعوى الطلاق أو الانفصال الجسماني يستمر فيها النظر ويتم فصلها حسب القانون القديم

وفيما يتعلق بالنفقة المحكوم بها أثناء دعوى الطلاق فلا علاقة لها بالخطأ المبرر للطلاق فهي مرتبطة بواجب الإسعاف الذي يقع على عاتق كل واحد من الزوجين وتحدد وتغير بحسب وضعية الزوجين المالية ولا تنتهي إلا بانتهاء العلاقة الزوجية بحكم نهائي.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون،

فيما يخص الوسيلة الأولى

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء في تاريخ 14 مارس 1980 تحت رقم 571، أن أميوميشيل المزدادة تحت اسم شاي دونيري من جنسية فرنسية قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء تعرض فيه أنه بتاريخ 11 يناير 1961 تزوجت بأندري اميو ذو الجنسية الفرنسية أنجبت معه طفلتين، إلا أنها لم تكن سعيدة في حياتها الزوجية من جراء إهمال الزوج لها، مما تسبب لها في إصابتها بصدمة نفسية عنيفة وأصبحت حالتها الصحية تدعو إلى القلق، حسبما يتجلى من الشواهد الطبية المرفقة والتي تؤكد بأنه يلاحظ عليها اضطرابات نفسية لها ردود فعل مؤلمة على حياتها الصحية نتيجة مشاكلها الزوجية، وأنه حتى زوجها المذكور اعترف بصراحة في رسالته التي وجهها إليها بتاريخ 29 يناير 1975 بكون استمرار الحياة الزوجية بينهما أصبحت مستحيلة ويعرب لها فيها بالفراق، وأنه من البديهي أن مثل هذا التصريح يشكل تجاوزا للحد وسببا خطيرا من شأنه لا محالة أن يجعل الاستمرار في الحياة الزوجية غير ممكن، وأنه بالإضافة إلى هذا فإن الزوج قد سمح لها بمقتضى قرار عدم الصلح الصادر من رئيس المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء في 21 فبراير 1975 بمتابعة دعواها الرامية إلى الطلاق، وبناء على ما ذكر تطلب الحكم بالطلاق لفائدتها بخطأ من الزوج وحده، وبمنحها حق حضانة البنتين القاصرتين ماري بييرا البالغة من العمر 13 سنة وأوديل البالغة من العمر 12 سنة، وبتحديد قدر النفقة لها لبنتيها في مبلغ 3000 درهم شهريا، وبتعيين أحد الموثقين لتصفية النظام المالي للزوجين، وتعيين قاضي منتدب لوضع تقريره في حالة وجود صعوبة، وأجاب المدعى عليه بمقتضى مذكرة مع طلب مضاد، بأن مقال المدعية لا يرتكز على أساس لانعدام حجة إثباته، لأن الشواهد الطبية غير كافية إذ أن المرض الذي عرضت بسببه المدعية نفسها على الطبيب ناتج عن هبوط ” الكلية ” وهو أمر يتعلق بمرض تناسلي سبق لأم المدعية أن عالجت نفسها من إصابة الكليتين، ولأنه ليس هناك أي عنصر إثبات مقبول على وجود خطأ ارتكبه في خصوص واجباته الزوجية، وأنه بالنسبة لطلب الطلاق المضاد المرفوع من طرفه، فهو مبني على كون زوجته المدعية ضبطت في حالة تلبس بجريمة الخيانة الزوجية في مدينة باريس بفرنسا بالمعاينة المحررة يوم السبت 28 يونيه 1975 صباحا من طرف الأستاذ ماصوت محضر بانطوني، وأن الخيانة الزوجية تشكل سببا قاطعا للطلاق لا يحتاج إلى أي تعليق، وأنه لذلك يكون محقا في أن يطلب بدوره الحكم بالطلاق بخطأ وتقصير المدعية شاي دونيري وحدها، وبعدم منحها أية نفقة غذائية، كما أنه يطلب حضانة بنتيه وسلبهما من أمهما، لكون حياة هذه الأخيرة أصبحت منحلة حسب معاينة الخيانة المشار إليها، ولأن مهنتها تتعارض في الواقع مع منحها حضانة طفلتيها نظرا لتغيبها المتوالي عن المغرب لكونها تتعاطى مهنة ممرضة مراقبة الحالات الخطيرة التي تستلزم نقلا جويا في طائرة خاصة للخارج، وأنه بالفعل كلما اضطرت إلى سفر مهني من هذا القبيل تكتفي بإرسال الطفلتين إليه، وذلك بالإضافة إلى أنهما في حاجة ماسة لمساعدة دائمة في ميدان الدراسة وهو شيء لا يستطيع أن يقوم به إلا أبوهما، وبعد دراسة المحكمة لوقائع القضية والوثائق المدلى بها والظروف المحيطة بها تبين لها من ذلك أن الرسالة التي وجهها الزوج إلى الزوجة تتضمن اعترافه باستحالة تماديهما في الحياة الزوجية وأنه من اللازم أن يفترقا وأنه سينتقل إلى مسكن آخر، مع ضمانة لها شهريا مبلغ 3000 درهم للانفاق على ولديهما، كما تبين لها أن محضر معاينة الخيانة الذي أدلى به الزوج وإن كان يستفاد منه أن الزوجة وجدت مع شخص يدعى ميشيل، إلا أن الفصل 17 من قانون 75 – 617 الصادر بتاريخ يوليوز 1975 يشير إلى إلغاء مقتضيات الفصلين 336 و399 من القانون الجنائي الفرنسي، وبالتالي تكون جنحة الخيانة الزوجية قد ألغيت أيضا كسبب للطلاق، وأن الزوج لم يدل بما يثبت توفر أي سبب آخر من أسباب الطلاق مما يكون معه الطلاق بخطئه وحده مع تحمله نفقة مؤقتة مبلغها 3000 درهم، وأن العناصر الكافية للبت في الحضانة غير متوفرة، وحكمت لذلك كله بالنسبة للطلب الأولى بالطلاق بخطأ الزوج وحده، وبالنسبة للطلب المضاد برفضه، وفيما يرجع للحضانة أمرت تمهيديا بإجراء بحث تكلف به المساعدة الاجتماعية، فاستأنفه الزوج لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء التي أكدت خطأه بمقتضى رسالته الموجهة إلى زوجته ورأت أن خطأ هذا من شأنه أن يبرر الطلاق، واعتبرت بالنسبة للزوجة أن القانون الجنائي الفرنسي إذا كان أسقط العقوبة الجنائية عن الخيانة الزوجية فإن ذلك لا يعني أنه جردها من كل إجراء في الحقل المدني، وأن محضر المعاينة المدلى به من طرف الزوج يثبت أن زوجته قد أخلت بعفتها وصيانة نفسها لزوجها بوجودها في فراش واحد مع شخص أجنبي وأن ذلك يشكل سببا فادحا تجاه زوجها من شأنه أيضا أن يبرر طلب الطلاق المضاد المقدم من طرفه، وأن هذا المحضر يجب العمل به دون حاجة إلى تذييله بالصيغة التنفيذية لأن هذه الصيغة لا تكون واجبة إلا في حالة تنفيذه، والحالة أن الأمر هنا يتعلق بالأخذ به كوسيلة من وسائل إثبات، وأن الزوجة بسبب خطئها هذا تكون غير محقة في الاستفادة من النفقة الشخصية وأنه ينبغي تحديد نفقة البنتين في مبلغ 2000 درهم، وحكمت من أجل ما ذكر بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم من جديد بتطليق الزوجين بخطأ منهما معا، وبرفض طلب النفقة المقدم من طرف الزوجة بالنسبة إليها، شخصيا، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك مع تحديد نفقة البنتين في مبلغ 2000 درهم يؤديها الأب في انتظار البت في مسألة الحضانة بصفة نهائية.

وحيث تعيب الطاعنة القرار المطلوب نقضه بخرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، وعدم التعليل، إذ أن هذا الفصل ينص في فقرته الرابعة على أن كل حكم يتضمن بيان ” المقتضيات القانونية المطبقة ” في حين إن القرار المطعون فيه لم يأت بأي بيان حول ذلك.

لكن حيث إن الشأن في الأحكام أن تكون موافقة للنصوص القانونية المطبقة كما هو الأمر في النازلة، ولا يعيبها عدم التنصيص فيها على تلك النصوص بعينها، مما يجعل الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

وفيما يرجع للوسيلة الثانية:

حيث تطعن الطالبة في القرار، بخرقه مقتضيات الفصل 16 وما بعده من قانون المسطرة الجنائية المغربي، وخرق الفصل 23 من الاتفاقية القضائية المغربية الفرنسية، وعدم التعليل، ذلك أن قانون المسطرة المذكور قد بين بتدقيق في فصوله المشار إليها من هم الأشخاص المؤهلون لممارسة مهام الشرطة القضائية ومن هم الضباط القضائيون، بينما أن المحكمة المطعون في قرارها قد تبنت بدون أي تحر تقريرا محررا من طرف موثق بفرنسا، كأن الأمر يتعلق بوثيقة صادرة عن ضابط للشرطة القضائية، كما أن الفصل 23 من الاتفاقية المومأ إليها ينص على أن الوثائق الرسمية خصوصا الوثائق الصادرة من الموثقين بإحدى البلدين يصبح لها مفعول بالبلد الآخر بعد أن تقوم السلطة المختصة لذلك بمراقبتها من حيث توفرها على الشروط الضرورية لصحتها بالبلد الذي يتلقاها، في حين أن المطلوب في النقض، أدلى لدى المحكمة المغربية بتقرير محرر من طرف موثق فرنسي للاحتجاج به في حل العلاقة الزوجية، وأن المحكمة المطعون في قرارها قد أخذت بهذه الوثيقة دون عرضها على المراقبة من طرف السلطة المختصة للتأكيد من صحتها رغم المنازعة فيها، مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 23 السابق الذكر.

لكن من جهة، حيث إن مقتضيات الفصل 16 وما بعده من قانون المسطرة الجنائية المستدل بها والمتعلقة بالتعريف بضباط الشرطة القضائية في المغرب وباختصاصاتهم، لا تنطبق إطلاقا على النازلة، لأن الخيانة الزوجية موضوع النزاع وقعت بفرنسا لا بالمغرب، وأن محضر معاينة هذه الخيانة المؤرخ ب 28 يونيه 1975 الذي اعتمده القرار المطعون فيه والذي تشير إليه الوسيلة قد اتخذ بفرنسا في نطاق نظامها القضائي وعلى يد محضر فرنسي بناء على قرار صادر عن رئيس المحكمة المدنية هناك.

ومن جهة أخرى، فإن ما يتطلبه الفصل 23 من الاتفاقية القضائية المغربية الفرنسية من التحقق مما إذا كانت الوثائق المحررة في إحدى الدولتين مستوفية لشروط صحتها يتعلق فقط بتنفيذها، لا بقوتها الإثباتية، كما هو الشأن في النازلة مما تكون معه الوسيلة في وجهيها معا غير مرتكزة على أساس

وفيما يتعلق بالوسيلة الثالثة:

حيث تؤاخذ الطالبة على القرار بخرقه الفصل 17 من القانون المدني الفرنسي عدد 75 – 617 المؤرخ في 11 يوليوز 1975، والفصلين 242 و245 من نفس القانون، وانعدام التعليل، ذلك أن هذا القانون المطبق في النازلة باعتباره هو القانون الشخصي لكل من الزوجين، نص في فصله 17 المشار إليه على إلغاء الفصول 336 إلى 339 من القانون الجنائي الفرنسي التي كانت تعتبر الخيانة الزوجية بمثابة جنحة يعاقب عليها القانون الجنائي، وبالتالي تكون قد ألغت أيضا القاعدة المضمنة في الفصلين 229 و230 من قانون المسطرة المدنية الفرنسية والتي كانت تقضي بأن الخيانة الزوجية تشكل سببا قاطعا للطلاق بمجرد ثبوتها، وأنه نظرا لكون هذا الإلغاء يتعلق بمقتضيات جنحية فإنها تطبق بأثر فوري، ولذلك أصبح من الضروري تقييم تلك الخيانة الزوجية في نطاق الشروط المحددة على الفصل 242 من نفس القانون المدني السالف الذكر والذي ينص على أنه لكي يمكن الأخذ بالأفعال المنسوبة إلى أحد الزوجين كسبب للطلاق، يجب أن تشكل تلك الأفعال خرقا خطيرا ومتكررا للالتزامات والواجبات الناتجة عن الزواج، وأن تجعل من غير المحتمل استمرار الحياة الزوجية، في حين أن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها أمسكت عن بيان توفر هذين الشرطين المزدوجين وعن تقييم الأفعال المنسوبة إلى الطاعنة في إطار جميع المعطيات التي تحيط بالنازلة، خصوصا منها ما يتعلق بالزوج الذي كان هو السبب في حل العلاقة الزوجية، كما أن الفصل 245 من القانون المدني المتقدم الذكر ينص على أن خطأ أحد الزوجين، يمكن أن ينزع عن الأعمال المنسوبة للزوج الآخر طابع الخطورة الذي كان من الممكن أن يجعل منها سببا للطلاق، وأنه في النازلة يتبين بوضوح أن الزوج اندري اميو صرح بأنه هو الذي قرر مغادرة بيت الزوجية ويدعو زوجته إلى استرجاع حريتها، مما لم يكن له فيما بعد أن يؤاخذها على استرجاع تلك الحرية، وأن الطاعنة كانت أثارت أمام المحكمة كل العناصر المذكورة أعلاه، من دون أن تعتبرها.

لكن من جهة حيث إنه لئن كانت النصوص القانونية الفرنسية المتعلقة بالمعاقبة جنحيا على الخيانة الزوجية قد ألغيت بمقتضى الفصل 17 من القانون المدني الصادر بتاريخ 11 يوليوز 1975، إلا أن موضوع النزاع لا يتعلق بالعقوبة الزجرية، حتى يمكن أن يحتج في النازلة بالنصوص المذكورة وبتطبيقها فوريا، وإنما يتعلق فقط بدعوى الطلاق المبنية على أخطاء الزوجين معا.

ومن جهة، أخرى فإن الفصل 24 من قانون 11 يوليوز المحتج به في الوسيلة، ينص صراحة على أنه»  في جميع الحالات التي يكون فيها المقال الأصلي قد رفع قبل دخول القانون الحالي في حيز التطبيق، فإن دعوى الطلاق أو الانفصال  الجسماني يستمر فيها النظر ويتم فصلها حسب القانون القديم، وفي هذه الحالة فإن الحكم الصادر بعد دخول القانون الحالي حيز التطبيق ينتج الآثار المنصوص عليها في القانون القديم  «.

وحيث إنه كما هو ثابت من وثائق ملف الموضوع، أن مسطرة الطلاق في النازلة قد افتتحت بمقال الطاعنة شاي دونيري الرامي إلى محاولة الصلح المؤرخة في 30 يناير 1975، وبمقالها أيضا الرامي إلى الطلاق والمؤرخ ب 31 مارس 1975، أي قبل صدور قانون 11 يوليوز 1975 المحتج به والذي لم يدخل في حيز التطبيق إلا بتاريخ فاتح يناير 1976، الأمر الذي يتضح معه أن هذا القانون لم ينطبق على موضوع النزاع في النازلة، وأن الذي ينطبق عليه هو القانون المدني الفرنسي القديم الذي يعتبر ثبوت الخيانة الزوجية موجبا حتما للطلاق، ولذلك فإن الوسيلة غير مرتكزة على أساس في وجهيها معا.

وفيما يعود للوسيلة الرابعة.

حيث تنتقد الطاعنة القرار، بخرقه الفصل 265 من القانون المدني الفرنسي وعدم التعليل، ذلك أن هذا الفصل ينص على أنه ” يعتبر الطلاق بخطأ من أحد الزوجين حينما يتم نتيجة أخطائه وحده “. إلا أن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها صرحت في إحدى عللها بأن ” الزوجة التي ارتكبت الأفعال المشار إليها أعلاه والتي تبرر الطلاق بخطأ منها غير محقة في الاستفادة من النفقة الشخصية “. في حين سبق لها أن صرحت في نفس القرار بأن الزوج قد ارتكب أعمالا ” تشكل خطأ من شأنه أن يبرر الطلاق ” وفي هذا التعليل تناقض يعد بمثابة انعدام التعليل، وبالإضافة إلى ذلك فإن المحكمة قد أخلت بمقتضيات الفصل 265 المذكور والذي ينص على إمكانية نزع كل طابع الخطورة عن أفعال أحد الزوجين نتيجة خطورة الأفعال المنسوبة إلى الزوج الآخر، كما أن هذا الفصل ينص في فقرتيه الثانية والثالثة على أن ” الزوج الذي يصرح بالطلاق ضده يفقد الحقوق التي يخولها القانون والاتفاقات المبرمة مع الغير لفائدة الزوج المطلق ولا تضيع هذه الحقوق في حالة اقتسام الأخطاء ما بين الطرفين “. ولذلك فإن محكمة الاستئناف أخلت بمقتضيات هذا الفصل عندما اعتبرت أن مجرد ثبوت خطأ في حق الطاعنة يفقدها الاستفادة من الحقوق المخولة لها قانونا، وكما أخلت أيضا بمقتضيات الفصل 270 من نفس القانون الذي ينص على أنه ” يمكن لأحد الزوجين أن يصبح ملزما بأن يؤدي للزوج الآخر مقابلا عن الفوارق الناتجة عن انتهاء علاقة الزواج بالنسبة لوضعية كل من الزوجين وذلك حسب الإمكان “، في حين أن المحكمة لم تبين هل المبلغ المطلوب من لدن الطاعنة يمكن أم لا أن يعتبر من نطاق المقابل المذكور، مع أن المقابل لا يستند بتاتا على خطأ الزوجين، بل أنه يرمي فقط إلى التعويض عن الفوارق في الوضعيتين الماديتين نتيجة إنهاء العلاقة الزوجية.

لكن من جهة، حيث إنه لا يوجد أي تناقض بين علتي القرار المطعون فيه المومأ إليهما في الوسيلة، إذ أن العلتين معا تشيران إلى خطأ مرتكب من كلا الزوجين، وأن القرار قد اعتبر كما سبق ذكره أن كلا من الخطأين يبرر الطلاق المطلوب منهما معا، ومن جهة أخرى، وكما تقدم ذكره أيضا في الرد على الوسيلة الثانية، فإن القانون المدني الفرنسي المحتج بخرق مقتضيات فصليه 265 و270 المذكورين، لا يطبق في النازلة، لكونه لم يدخل في حيز التنفيذ إلا بعد تقييد دعوى الطلاق في ظل القانون القديم، مما تكون معه الوسيلة منعدمة الأساس في وجهيها معا.

وفيما يهم الوسيلة الخامسة،

حيث إن القرار المطعون فيه قضى برفض طلب النفقة المقدم من طرف المستأنف عليها بالنسبة إليها شخصيا لعلة ” أن الزوجة التي ارتكبت الأفعال المشار إليها أعلاه والتي تبرر الطلاق بخطأ منها غير محقة في الاستفادة من النفقة الشخصية “.

لكن حيث إن النفقة المحكوم بها لطالبة النقض من طرف المحكمة الابتدائية أي أثناء جريان الدعوى لا علاقة لها بالخطأ بل هي مرتبطة فقط بواجب الإسعاف الذي يقع على عاتق كل واحد من الزوجين بمقتضى الفصل 212 من القانون المدني الفرنسي وتحدد وتغير بالنسبة لوضعية الزوجين المالية أي بالنسبة لحاجيات الزوج المستفيد منها ولمواريد المحكوم عليه بأدائها ولا تنتهي هذه النفقة إلا بانتهاء العلاقة الزوجية بحكم نهائي، الأمر الذي يستفاد منه أن محكمة الاستئناف قد خرقت الفصل 212 المشار إليه برفضها النفقة للزوجة شخصيا لخطئها.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. بتاريخ 14 مارس 1980 نقضا جزئيا بالنسبة فقط لما قضى به من رفض النفقة للزوجة شخصيا كما قضى المجلس بأن باقي مقتضيات القرار المطعون فيه لازالت صحيحة نافذة المفعول وخاصة منها التي قضت بالتطليق لخطأ الزوجين.

الرئيس:                       المستشار المقرر:                         المحامي العام: 

السيد ازولاي،                السيد الجيدي،                            السيد اليوسفي،

 

المحاميان:

 الأستاذان الودغيري والسرفاتي.

 

2 Replies to “القانون الدولي الخاص — طلاق الأجانب – الاتفاقية المغربية الفرنسية – التأكد من صحة الوثائق- معناه”

  1. أنا مغربي متزوجة بامرأة برازيلية مدة قصيرة وحالت بيننا المشاكل ورجعت إلي المغرب وليس بحوزته وثائق الزواج و انا الآن أريد أن أطلق و لا أعرف ماذا افعل …و شكرا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *