إعطاء الكلمة للنيابة العامة قبل المطالب بالحق المدني – بطلان الحكم – لا
القرار رقم 4848
الصادر بتاريخ 26 يوليوز 1983
ملف جنائي رقم 14135
القاعدة
لا يترتب البطلان على إعطاء الكلمة للنيابة قبل إعطائها للمطالب بالحق المدني.
يجب على الظنين أن يبرر استئنافه بسبب معقول من شأنه أن يواجه اعترافه المفصل أمام الضابطة القضائية التي منح القانون لتقاريرها قوة ثبوتية ما لم يثبت ما يخالفها.
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى الكناوي علي بن محمد بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ معزى التهامي بتاريخ ثاني عشر أبريل 1982 لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ عاشر جمادى الثانية 1402 الموافق لخامس أبريل 1982 تحت عدد: 1723 في القضية ذات الرقم 551/82 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جريمة الاعتداء بالضرب والجرح والتهديد والسرقة والتحريض على الفساد بثلاث سنوات حبسا ومائتين وخمسين درهما غرامة وبأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره خمسة آلاف درهم.
إن المجلس:
بعد أن تلا السيد المستشار يحيى الصقلي التقرير المكلف به في القضية،
وبعد الإنصات إلى السيد محمد العزوزي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض،
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين،
المتخذة أولاهما من خرق القواعد الجوهرية في إجراءات المسطرة،
ذلك أن القرار المطعون فيه ينص على أن الكلمة أعطيت أولا للنيابة العامة عوض أن تعطى قبلها للمطالب بالحق المدني،
والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل،
ذلك أن القرار المطعون فيه ينص على أن العارض اعترف لدى الضابطة القضائية في حين أنه ينص في الصفحة الثانية بأن العارض أنكر ما نسب إليه وأنه وقع على محضر الشرطة القضائية دون أن يعرف ما فيه.
حيث إنه من جهة فإن القانون لم يرتب البطلان على إعطاء الكلمة للنيابة العامة قبل إعطائها لنائب المطالب بالحق المدني فضلا على أن العارض لا مصلحة له في إثارة ذلك كما أن القانون لم يرتب البطلان على استعراض الوقائع بكيفية مخالفة للحكم الابتدائي خصوصا إذا كانت تلك الوقائع واردة في وثائق الملف،
وحيث إنه من جهة ثانية فخلافا لما يدعيه العارض فإن القرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا كافيا إذ ورد فيه ما نصه: ” حيث يستفاد من محضر الضابطة القضائية.. أن المسماة نصري فاطمة قدمت شكاية مفادها أن المسمى الكناوي علي قام وهوفي حالة سكر بتحريضها على الفساد فقام بضربها وهددها بواسطة سكين وأرغمها على الذهاب معه إلى ضيعة قرب منزلها فامتنعت من ممارسة الفساد معه فاعتدى عليها بالضرب والجرح كما أنه هدد زوجها عندما أراد إنقاذها منه وعند استنطاق المشتكي به الكناوي علي من طرف الشرطة القضائية اعترف بجميع ما نسب إليه أعلاه مضيفا بأنه سبق له أن اعتدى على عدة أشخاص بالضرب والجرح وسلب منهم مبالغ مالية مختلفة وقد أدلت الضحية بشهادة طبية تفيد أنها أصيبت بعجز قدره ثلاثون يوما.
وحيث إن الطنين أنكر التهمة المنسوبة إليه ذاكرا أنه وقع على محضر الشرطة دون أن يعرف ما به.
وحيث إن الظنين لم يبرر وجهة استئنافه بسبب معقول من شأنه أن يواجه اعترافه المفصل لدى الضابطة القضائية الذي منح القانون لتقاريرها قوة ثبوتية ما لم يثبت ما يخالفها استنادا للفصل 291 من قانون المسطرة الجنائية “
مما يتجلى معه أن القرار جاء معللا تعليلا كافيا وأنه لا يحتوي على أي تناقض لآن العارض اعترف فعلا بتفصيل لدى الضابطة القضائية أما تصريحه بالإنكار في الصفحة الثانية من القرار فيتعلق بإنكاره أمام المحكمة مما تكون معه الوسيلتان على غير أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب،
الرئيس: المستشار المكلف بإعداد التقرير: المحامي العام:
السيد عباس البردعي، السيد يحيى الصقلي، السيد العزوزي،
المحامي:
الأستاذ محمود التازي.