جريمة القذف – بيان الوسائل التي تمت به – بيان أن المتفوه به يمس الشرف
القرار رقم 973
الصادر بتاريخ 9 يوليوز 1981
ملف جنائي رقم 69833
القاعدة:
تقوم جريمة القذف الموجه إلى الأفراد بنسبة عمل شائن يمس بشرف الشخص أوحرمته وذلك عن طريق الخطب أوالصراخ أوالتهديدات المفوه بها في الأماكن والاجتماعات العمومية.
وأن القرار المطعون فيه وكذا الحكم الابتدائي المؤيد لم يبرز أن المتهم قذف المطالب بالحق المدني بإحدى الوسائل المشار إليها بأن نسب إليه ما يمس بشرفه أوحرمته فهولذلك يكون ناقص التعليل ومعرضا للنقض.
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من الطالب السالف الذكر بمقتضى تصريح بواسطة الأستاذ الطيب السملالي بتاريخ خامس رجب 1398 موافق 12 يونيه 1978 لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن هذه المحكمة في القضية ذات العدد 2623 بتاريخ 28 جمادى الثانية 1398 موافق خامس يونيه 1978 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة القذف بشهر واحد حبسا نافذا وبأدائه تعويضا مدنيا لطالبه بنياس الحاج الحسن قدره ألفا درهم مع تعديل الحكم المستأنف برفع التعويض إلى ثلاثة آلاف درهم.
إن المجلس:
بعد أن تلا السيد المستشار محمد التونسي التقرير المكلف به في القضية،
وبعد الإنصات إلى السيد محمد بن بوشتى المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض،
في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى محتويات الحكم الابتدائي نجد أن تصريحات الشهود المعتمدة من قبله تتمثل في أن المتهم أخبر الشهود بأن الأموال التي يتاجر بها المشتكي هي أموال الدولة جاءت على يد الخائن الجنيرال أوفقير وأن الشهود لم يضيفوا إلى هذا التصريح أي عنصر آخر ينم عن نسبة فعل الاختلاس إلى المشتكي بصفته شريكا أومرتكبا لجريمة الإخفاء وذلك بأن يدعي أن الخصم كان عالما بمصدر تلك الأموال، وجريمة إخفاء الأشياء المختلسة لا تقوم إلا إذا توفر عنصر العلم بمصدر تلك الأشياء وبالتالي فليس هناك ما يمس الشرف والاعتبار، إذ جاء ادعاء المتهم مجملا وخاليا مما يفيد توفر هذا العنصر لدى المشتكي الذي بدونه لا يمكن وصف سلوكه بالإجرام، ومحكمة الموضوع لم تكيف الأحداث بشكل يوحي بكون الأفعال المنسوبة إلى الظنين تمس شرف المشتكي أواعتباره، وذلك يجعل قرارها منعدم التعليل.
بناء على الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية،
حيث إنه بمقتضى الفصل 347 في فقرته السابعة والفصل 352 في فقرته الثانية من نفس القانون يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث إن القرار المطعون فيه أدان العارض من أجل جنحة القذف بشهر واحد حبسا نافذا وبأدائه تعويضا مدنيا لطالبه بنياس الحاج الحسن وقدره ثلاثة آلاف درهم وذلك طبقا للفصلين 44 و47 من قانون الصحافة.
وحيث إن الفصل 47 من قانون الصحافة المشار إليه يشير للعقاب عن القذف الموجه إلى الأفراد بإحدى الوسائل المبنية في الفصل 38 من نفس القانون، وذلك إما بواسطة الخطب أوالصراخ أوالتهديدات المفوه بها في الأماكن والاجتماعات العمومية كما أن الفصل 44 من نفس القانون يقتضي نسبة عمل شائن يمس بشرف الشخص أوحرمته.
وحيث إن القرار المطعون فيه وكذلك الحكم الابتدائي المؤيد به مبدئيا لم يبرز كل منهما أن الطاعن قام بارتكاب جنحة القذف ضد المطالب بالحق المدني بإحدى الوسائل المشار إليها آنفا كما أنه لم يبرز أن ما قام به المتهم يمس بشرف أوشخص الضحية مما تكون معه المحكمة لم تبن قرارها على أساس صحيح من القانون ولم تعلل ما قضت به تعليلا كافيا وبذلك يكون قرارها معرضا للنقض والإبطال.
من أجله
ومن غير حاجة إلى بحث باقي الوسائل المستدل بها على النقض.
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 28 جمادى الثانية 1398 موافق خامس يونيه 1978 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوب في النقض بالصائر وقدره مائتا درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.
الرئيس: المستشار المكلف بإعداد التقرير: المحامي العام:
السيد أمين الصنهاجي، السيد التونسي، السيد بوشتى،
المحامي:
الأستاذ الطبيب السملالي.