بيانات الحكم الجنائي ناقصة – تكملتها بمحضر الجلسة الصحيح شكلا – نعم
القرار رقم 5585
الصادر بتاريخ 22 شتنبر 1983
ملف جنحي رقم 82649
القاعدة:
لا يشكل سببا للنقض الدفع المتعلق بشهادة الشهود الذي اندمج في الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ولم يحتج به أمام محكمة الاستئناف.
إذا كان الحكم لم يشر إلى أسماء الشهود وملخص شهادتهم وإلى أداء اليمين القانونية فإن محضر الجلسة الصحيح شكلا والذي يتمم ما قد يكون أغفل عنه الحكم قد أشار إلى ذلك
إن المحكمة لم تستند إلى تصريحات المشتكي وعلى فرض أنها فعلت فليس ذلك موجبا للبطلان.
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من علي بن محمد نايت علي بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ صبري بتاريخ رابع عشر صفر 1400 الموافق لثالث يناير 1980 لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ سابع صفر 1400 الموافق لسابع عشر دجنبر 1979 في القضية رقم 5113 ولقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جريمة الهجوم واقتحام منزل الغير بشهرين اثنين حبسا ومائة وعشرين درهما غرامة وبتعويض مدني.
إن المجلس،
بعد أن تلا السيد المستشار المدني الزكيري التقرير المكلف به في القضية،
وبعد الإنصات إلى السيد عبدالكريم الصفار المحامي العام في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض،
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين:
المتخذة أولاهما: من خرق القانون مقتضيات الفصول 319 – 329 – 323 من فصول المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي اعتمادا على شهادة ثلاثة شهود وأنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي يلاحظ أنه لم يتعرض لأسماء – الشهود الثلاثة المستمع إليهم ولا لحالتهم المدنية ولا مضمن تصريحاتهم ولا أشار إلى أداء – اليمين القانونية المنصوص عليها في الفصل 116 من قانون المسطرة الجنائية وأن القرار المطعون فيه تبنى نفس الأسباب.
والمتخذة ثانيتهما: من عدم الارتكاز على أساس وضعف التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد على وسائل إثبات غير قانونية إذ من البديهي أن تصريحات المشتكي لا تعتبر وسيلة الإثبات في حقه كما أن شهادة الشهود وقعت خرقا لمقتضيات الفصول 319 – 322 – 323 من قانون المسطرة الجنائية هذا بالإضافة إلى أن القرار المطعون فيه يشير إلى حكم صدر من قاضي الجماعة وأنه تم تنفيذه ويلاحظ أن هذا الحكم قضى بإبقاء الحالة على ما كانت عليه وأن محضر التنفيذ تم تحريره على هذه الصفة أي إبقاء ما كان على ما كان وبهذا فإن الحكم لم ينص صراحة على العارض بالتخلي على الدار لصالح المشتكية ولم ينفذ على مقتضى ذلك.
حيث إنه من جهة أولى فإن هذا الدفع المتعلق بالشهود يكون قد اندمج في الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ولم يحتج به أمام محكمة الاستئناف.
وحيث إنه من جهة ثانية فإذا كان الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا لم يتعرض إلى أسماء الشهود ومضمن شهادتهم وإلى أداء اليمين القانونية فإن محضر الجلسة الصحيح الشكل والذي يتمم ما عسى أن يكون قد أغفل عنه الحكم قد تعرض لذلك إذ ورد فيه ما يلي:
1) الشاهد محمد عمر بن يحيا.. وأدائه اليمين القانونية سئل في الموضوع فأكد بأنه خلال سنة 1975 ماتت المسماة فاطمة بنت بكر بعد ذلك قامت أم المتهم فاطمة بنت محمد واحتلت منزل المرأة المتوفاة وبعد ذلك أخرجت من طرف شيخ الدوار لكنها عادت من جديد وكسرت القفل واحتلت الدار.
2) اليزيد بن الحسن.. وأدائه اليمين القانونية..
3) الشاهد محمد بن محمد.. وأدائه اليمين القانونية..
شهدا بمثل ما شهد به الشاهد الأول،
وحيث إنه من جهة ثالثة فخلافا لما يدعيه العارض فيتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة لم تستند على تصريحات المشتكي هذا بالإضافة على أنه على الفرض أن المحكمة قد استندت على تصريحات المشتكي الذي كون لها القناعة فليس ذلك موجبا للبطلان.
وحيث إنه من جهة رابعة فيتجلى من حكم قضاء الجماعات والمقاطعات رقم 2 تاريخ 25 يونيه 1978 أنه وقع الحكم بإنهاء احتلال حال مانع من الانتفاع بحق الملكية وإرجاع الأمور إلى حالتها الأولى إلى أن تتولى المحكمة المركزية الفصل في دعوى الاستحقاق عند الاقتضاء كما يستفاد من محضر التنفيذ أنه نفذ على أساس أن المحل الذي سبق أن احتل من طرف المحكوم عليه قد أقفل إلى أن تبث المحكمة في الأمر،
مما يكون معه ما أثير غير مقبول من الوجهة الأولى وعلى غير أساس من الوجهة الثانية ومخالفا للواقع في الباقي.
من أجله
قضى برفض الطلب
الرئيس: المستشار المكلف بإعداد التقرير: المحامي العام:
السيد عبدالسلام الحاجي، السيد الزكيري. السيد الصفار
المحامي:
الأستاذ صبري.