إنذار المدعي بالإدلاء بالحجج – لا

إنذار المدعي بالإدلاء بالحجج – لا

محكمة النقض

القرار الاجتماعي رقم 8

الصادر  في  9  نونبر 1970

 القاعدة

1 ـ إن الخصوم مدعوون تلقائيا للإدلاء بالحجج التي تفيدهم و لهذا تكون غير مبنية على أساس الوسيلة المتخذة من أن محكمة الموضوع لم تسأل الطالبة عن حججها مع أنها بيدها.

2 ـ تكون غير مبنية على أساس الوسيلة المرتكزة على خرق الفصل 15 من المرسوم الملكي المؤرخ في 3 يوليه 1967 لعدم صدور الحكم بحضور ممثل النيابة العامة و ذلك لأن القانون المحتج به متأخر عن صدور الحكم المطعون فيه.

3 ـ تكون غير مقبولة الوسيلة التي لم تؤسس على أحد أسباب النقض و إنما هي مجرد عرض للإجراءات.

 

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 13/3/1970 من طرف أمينة بنت محمد الشرادي بواسطة نائبها السيد بن علي العلوي ضد حكم محكمة مكناس الإقليمية الصادر في 27/4/1964.

و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 20/8/1970 تحت إمضاء الأستاذ عبدالمجيد عمور النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور أعلاه و الرامية إلى الحكم برفض الطلب.

و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 3/9/1970.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 9/11/1970.

و بعد الإستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد أحمد بن شقرون في تقريره و إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بنعزو.

و بعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص الدفع  بعدم  قبول الطلب:

يستفاد من أوراق الملف و من الحكم المطعون فيه (إقليمية مكناس في 27 أبريل 1964) أن السيدة  أمينة بنت محمد الشرادي ادعت بتاريخ 6 نونبر 1963 على السيد منجي أحمد بن العربي البهلولي ذاكرة أنه زوجها منذ عشرة أعوام و كان بنى بها و تعاشرا إلى أن وضعت طفلا بتاريخ 18/12/1962 طالبة الحكم عليه بأداء نفقتها و نفقة ولدها الرضيع مع بقية صداقها و أجاب المدعى عليه بإنكار الزوجية و لم يسلم البينة عدد 269 التي أدلت بها المدعية و بتاريخ 13 فبراير 1964 قضت محكمة القاضي بمكناس برفض طلب المدعية نظرا لخلو البينة التي أدلت بها من أركان النكاح و أيدت إقليمية مكناس الحكم المذكور.

و حيث إن المطلوب في النقض أثار الدفع بعدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل القانوني.

لكن حيث يتجلى من تصفح أوراق الملف أن الحكم المطعون فيه لم يبلغ إلى طالبة النقض بصفة قانونية.

و فيما يتعلق بالوسيلتين الأولى  و الثانية  المتخذتين من خرق حقوق الدفاع إذ أن المحكمة الاستئنافية لم تسأل الطالبة عن حججها و لا طلبت منها إحضارها مع أن بيدها حججا أخرى تتعلق بالموضوع.

لكن حيث إن الخصوم مدعوون تلقائيا للإدلاء بالحجج التي تفيدهم.

 و بذلك تكون الوسيلتان غير مبنيتين على أساس.

و فيمــا يتعلــق  بالوسيلــة  الثالثـــة:

حيث إن الطاعنة تقدح في الحكم المطلوب نقضه بخرق الفصل 15 من المرسوم الملكي المؤرخ في 3/7/1967. و ذلك لعدم صدوره بحضور ممثل النيابة العامة.

لكن حيث إن القانون المحتج به متأخر عن تاريخ صدور الحكم المطعون فيه الأمر الذي يجعل هذه الوسيلة بدورها غير مبنية على أساس.

و فيما يتعلق  بالوسيلة  الرابعة  المبنية على خرق الفصل 15 من ظهير 16/12/1957 و ذلك بسبب عدم الأعذار للطالبة في مرحلة الاستئناف.

لكن حيث يتجلى من الحكم المطعون فيه وقوع الأعذار للطاعنة و بذلك تكون الوسيلة مخالفة للواقع.

و حيث إن الوسيلة الخامسة لم تؤسس على أحد الأسباب المبررة لطلب النقض و إنما هي مجرد عرض للإجراءات فهي غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومية بتاريخ 9 نونبر 1970، و هم رئيس الغرفة عبدالله المالقي و المستشارين السادة: خليل الورزازي، محمد الفلاح، أحمد بن شقرون – مقرر – الصبار، و بمحضر ممثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط عبد الغفور بوعياد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *