عدم استدعاء الدفاع – مناقشة القضية مع الطرف شخصيا – خرق حقوق الدفاع

عدم استدعاء الدفاع – مناقشة القضية مع الطرف شخصيا – خرق حقوق الدفاع

المحامي

القرار المدني رقم 345

الصادر  في  18 ربيع  الثاني  1389 ـ 4 يوليوز 1969

القاعدة:

تكون المحكمة قد أخلت بحقوق الدفاع عندما استغنت عن حضور الوكيل الذي لم يتسلم الاستدعاء للحضور في جلسة المرافعات و ناقشت القضية مع الموكل وحده.

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 13 يونيه 1964 من طرف معيزو أحمد بواسطة نائبه الأستاذ محمد عاشور ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 12 مارس 1964.

و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 15 فبراير 1965 تحت إمضاء الأستاذ الشرايبي النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور حوله و الرامية برفض الطلب.

و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 2 يوليوز 1969.

و بعد الاستماع بهده الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقريره و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة.

و بعد المناداة على نائبي الطرفين و عدم حضورهما.

و بعد المداولة طبقا للمداولة.

فيما يخص الفرع  الأول من الوسيلة  الأولى:

بناء على أن عدم استدعاء المحامي لجلسة المرافعات يعد خرقا لحقوق الدفاع.

حيث يؤخذ من أوراق الملف و من الحكم المطعون فيه ( محكمة الاستئناف بالرباط 12 مارس 1964 ) أن فاضل محمد أقام دعوى سنة 1962 ضد معيزو أحمد طالبا الحكم عليه بأدائه قيمة اطرة حل أجلها و لم يؤد مبلغها و هو 274 درهما، فحكمت المحكمة الإقليمية بالدارالبيضاء على المدعى عليه بأداء المبلغ المطلوب و بحفظ حقه فيما جاء في جوابه و قد أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم بتاريخ 12 مارس 1964.

و حيث تبين من أوراق الملف صحة ما نعته العريضة في الفرع الأول من الوسيلة الأولى إذ أن المستأنف معيز و أحمد أناب عنه المحامي الأستاذ الشاقوري الذي قدم عريضة بين فيها وجه استئناف منوبه، و رغم ذلك استدعت المحكمة الموكل الذي توصل بالاستدعاء للحضور في جلسة المرافعات و استغنت المحكمة عن حضوره و ناقشت القضية مع الموكل وحده، مما يجعلها أخلت بحقوق الدفاع.

لهذه  الأسبـاب

قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه و بإحالة القضية على نفس المحكمة و هي متركبة من هيئة أخرى لتبت فيها من جديد طبق القانون و على المطلوب في النقض بالصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني و المستشارين السادة: محمد بن يخلف ـ مقرر ـ و إدريس بنونة و الحاج محمد عمور و سالمون بنسباط، و بمحضر جناب وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة و بمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *