قرار جنائي – تعدد المتهمين – طلب النقض – إيداع وجيبة قضائية واحدة – لا

قرار جنائي – تعدد المتهمين – طلب النقض – إيداع وجيبة قضائية واحدة – لا

رسوم

الحكم الجنائي رقم 239 ( س 14 )

الصــادر  في 21  ينايــــر 1971

 القاعدة

 يحدد أجل طلب النقض في ظرف ثمانية أيام ابتداء من يوم صدور الحكم المطعون فيه حيال الفريق الذي كان حاضرا أو ممثلا في الجلسة التي نوقشت فيها القضية ثم أنهى إليه تاريخ معين لصدور الحكم بعد تأخير الدعوى للمداولة.

 يسقط طلب النقض إن أودع الطالبون وجيبة قضائية واحدة و الحال أنه لا تربطهم رابطة قانون أو اتحاد مصلحة في الميدان الجنائي.

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من الطالبين السالفي الذكر بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21 أبريل 1969 لدى كتابة الضبط بإقليمية الرباط الأستاذ العلوي حلمي بالنيابة عن الأستاذ اعبابو النائب عن المتهمين و الرامي إلى نقض الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 5 نونبر 1968 في القضية عدد 2717 / 67 و القاضي بإلغاء حكم حاكم السدد بالقنيطرة الذي كان يقضي ببراءتهم مما اتهموا به من الترامي على ملك الغير و بعدم الإختصاص فيما يتعلق بطلب التعويض المدني و الحكم من جديد بمعاقبة كل واحد منهم بالحبس لمدة شهر موقوف التنفيذ و بأدائهم على وجه التضامن للمطالبين بالحق المدني تعويضا قدره 200 درهم و ذلك من أجل الترامي خلسة على ملك الغير تطبيقا للفصل 570 من القانون الجنائي.

و بعد الإطلاع على تقرير السيد المستشار محمد اليطفتي الذي تلي بالجلسة العلنية.

و على مستنتجات السيد المحامي العام محمد عزيز الكردودي و الإستماع إليه بالجلسة العلنية.

و بعد المداولة طبقا للقانون.

و بعد ضم الطلبات الثلاثة لارتباطها.

فيمــا يتعلـــق بالقبـــول:

حيث إنه بمقتضى الفصل 578 من قانون المسطرة الجنائية فإن أجل طلب النقض يحدد في ظرف ثمانية أيام ابتداء من يوم صدور الحكم المطعون فيه حيال الفريق الذي كان حاضرا أو ممثلا في الجلسة التي نوقشت فيها القضية ثم أنهي إليه تاريخ معين لصدور الحكم بعد تأخير الدعوى للمداولة.

و حيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه أن محامي العارضين كان حاضرا في جلسة 22 أكتوبر سنة 1968 التي نوقشت فيها القضية و طلب اعتبار الحكم الذي سيصدر في القضية حكما حضوريا، و في هذه الجلسة قررت المحكمة تأخير القضية لمدة خمسة عشر يوما لإصدار الحكم فيها.

و حيث إن الحكم المطعون فيه صدر فعلا بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1968 أي بعد خمسة عشر يوما من تأخير القضية مما يكون معه الحكم حضوريا يبدأ أجل الطعن ضده من يوم النطق به.

و حيث إن الطاعنين لم يصرحوا بطلب النقض إلا بتاريخ 21 أبريل سنة 1969 أي خارج الأجل المذكور أعلاه.

مــن  أجـلـه

و بصرف النظر عن السقوط المترتب عن عدم إيداع كل واحد للوجيبة القضائية في اسمه إذ أنهم أودعوا وجيبة واحدة  و الحال أنه لا تربطهم رابطة قانون أو اتحاد مصلحة في الميدان الجنائي.صرح المجلس بعدم قبول طلبات النقض و بأن القدر المودع و هو مائتان و خمسة دراهم أصبح من حق الخزينة العامة.

و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومية بتاريخ 14 يناير 1971 و هم السادة: رئيس الغرفة الحسن الكتاني و المستشارون محمد اليطفتي – مقرر – و عبد السلام الدبي و عبدالسلام الحاجي و محمد الصبار الاخصاصي بمحضر المحامي العام السيد محمد عزيز الكردودي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المريني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *