التحفيظ العقاري – سحب التعرض – التراجع على ذلك – نعم – شروطه
القرار المدني رقم 220 مكـرر
الصادر بتاريخ 28 ربيع الثاني 1391 موافق 23 يونيه 1971
القاعدة:
يجوز سحب التعرض على تحفيظ عقار والرجوع إليه ما دام لم يشهد به بحكم و يجوز التعرض من جديد بعد سحبه إذا وقع أثناء متابعة المسطرة إداريا…
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 30 ماي 1963 من طرف الحاج محمد بن قاسم بواسطة نائبه الأستاذ أيوب ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 2 مارس 1963.
و بناء على مذكرتي الجواب المدلى بهما بتاريخ 7 أكتوبر 63 و 9 أكتوبر 63 و 2 يونيه 64 و 18 غشت 1964 تحت إمضاء الأستاذين عاشور و بيرميني النائبين عن المطلوب ضدهم النقض المذكورين حوله و الراميات إلى الحكم برفض الطلب.
و بناء على مذكرتي الرد المدلى بهما بتاريخ 26 نونبر 63 و 22 فبراير 64 تحت إمضاء محامي طالب النقض.
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 17 نونبر 1970.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 16 يونيه 1971.
و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد إدريس بنونة في تقريره و إلى ملاحظات جناب المدعي العام السيد إبراهيم قدارة.
و بعد المناداة على نائبي الطرفين و عدم حضورهم.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوسيلة المستدل بها :
حيث استفيد من ملف النازلة و من محتوى الحكم المطعون فيه ( 2/3/63) أنه بتاريخ 19/11/40 تقدم الحاج محمد بن قاسم لدى المحافظة العقارية بطلب تحفيظ قطعة أرضية فلاحية كائنة بدوار أولاد اخلائف بأولاد زيان مساحتها ثمانية هكتارات أخذ مطلبها رقم 20.756.
كما تقدم بتاريخ 21/5/1941 الحاج أحمد بن الحاج العايدي و من معه بمطلب رقم 21.185 لتحفيظ قطعة أرضية بنفس المكان تتداخل جزئيا مع المطلب الأول تبلغ مساحتها خمس اكتارات و خمسة و خمسين آرا وخمسين سانتيارا. و بعد التعرض على المطلبين المذكورين من طرف محمد ابن الطاهر ومن معه من جماعة دوار أولاد خلائف المدعم بتعرض وزير الداخلية بصفته وصيا على الجماعات وقع البت في هذا النزاع الناشئ عن التعرض المتبادل بحكم مؤرخ ب 19/12/53. أيد بقرار استينافي صدر بتاريخ 10/3/55 يقضي باقتسام القطعتين المشار لهما بين طالبي التحفيظ و لاحظت المحكمة المصدرة له أن الطرفين لا يتوفران على حجج صحيحة يمكن الاعتماد عليها و لا على عناصر تثبت الحيازة لأي واحد منهما يلاحظ أن وزير الداخلية بصفته وصيا على الجماعة كان تنازل عن التعرض أثناء جريان المسطرة برسالة مؤرخة بسابع وعشري أكتوبر 1950 غير أنه تراجع بعد ذلك عن تنازله و طلب فتح آجال للتعرض على مطلبي التحفيظ. و بعد انتهاء الإجراءات حكمت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 14/5/60 بضم ملفي المطلبين عدد 20.756 و عدد 21.851 لبعضهما و صرحت بصحة التعرض في المطلبين معا. و بعد استئناف طالبي التحفيظ قضت محكمة الاستئناف بالرباط بتأييد الحكم الابتدائي.
و حيث إن الطاعن الحاج محمد بن قاسم انتقد الحكم بخرقه للقانون ذلك لتنكره لمبدأ قوة الشيء المقضي به في القرار الصادر بعاشر مارس 1955 الذي اعترف لطالب النقض بنصف قطعتي النزاع المتعلقتين بمطلبه رقم 20.756 الموجود في حالة التعارض مع المطلب رقم 21.185 المقدم من الحاج أحمد العايدي.
لكن حيث إن الأمر في القرار الأول المؤرخ بعاشر مارس 55 متعلق بشأن تداخل المطلبين اللذين تقدم بهما طالب النقض و ابن العايدي في حين أن القرار الثاني الصادر بتاريخ 2/3/1963 خاص بالتعرض المرفوع من طرف جماعة أولاد اخلائف ضد هذين المطلبين.
و حيث إن الحكم المطعون فيه ـ إذن صادف الصواب عندما رفض الدفع بقاعدة الشيء المقضي به لعدم توفر شروطها لتصريح المحكمة بأن هذه القاعدة لا يمكن أخذها بعين الاعتبار في النزاع الحالي الذي لا يتماثل مع النزاع السابق في اتحاد الموضوع و الأطراف الشيء الذي يجعل الوسيلة غير مرتكزة على أساس.
و فيما يتعلق بالوسيلة الثانية بفرعيها :
حيث إن الطالب يعيب الحكم بانعدام التعليل و بعدم الارتكاز على أساس قانوني و بتحريفه للواقع
و بخرقه لقاعدة جوهرية من قواعد الإثبات و ذلك أن المحكمة المصدرة له لم تعط أي بيان أو أي سبب قانوني يبرر قبول تعرض الوصي على الجماعة مرة ثانية بعد تنازله عنه كما أنها صرحت بأن أرض النزاع تكتسي صبغة جماعية دون أن تبين الأسباب التي اعتمدت عليها في ذلك. و أن الفقه الإسلامي فيما يخص الإثبات يعترف للحائز بالملكية ما دام خصومه لا يتوفرون على حجة تثبت خلاف ذلك.
لكن حيث من جهة إن محكمة الاستئناف أجابت عما تضمنته الوسيلة بما فيه الكفاية من كون وزير الداخلية له الحق في سحب تعرضه و الرجوع إليه ما دام لم يشهد عليه ذلك بحكم حيث لاحظت أن التعرض الجديد وقع رفعه أمام المحافظ أثناء متابعة المسطرة إداريا.
و حيث من جهة أخرى أن قرارها المطعون فيه أفاد أن طالبي التحفيظ لا يتوفران لا على رسم صحيح و أن البحث أثبت الحيازة لفائدة الجماعة المتعرضة عن طريق الرعي و الإذن لها بالتخييم الأمر الذي يستنتج منه أن القرار المذكور لم يحرف الوقائع في شيء و أنه معلل تعليلا كافيا و بالتالي فالوسيلة بفرعيها لا ترتكز على أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و على صاحبه بالصائر.
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد ابا حنيني و المستشارين السادة: إدريس بنونة – مقرر – الحاج محمد عمور و الحاج عبد الغني المومي و أحمد بنشقرون و بمحضر جناب المدعي العام السيد إبراهيم قدارة و بمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.
و عملا بمقتضيات الفصل 37 من الظهير الشريف المؤسس للمجلس الأعلى و الفقرة الأخيرة من الفصل 189 من الظهير الشريف المؤرخ بتاسع رمضان 1381 موافق 12 غشت 1913 المتعلق بقانون المسطرة المدنية المشار إليها في الفصل 37 المذكور.
يسجل كاتب الضبط و يشهد بأن الرئيس الأول للمجلس الأعلى الأستاذ السيد أحمد ابا حنيني رحمه الله قد تعذر إمضاؤه على أصل هذا الحكم نظرا لوفاته بعد الترافع والنطق بمحضره في جلستي المرافعة.
كاتب الضبط