حكم معلق على أمر مستقبل – خرق للقواعد الجوهرية للمسطرة

حكم معلق على أمر مستقبل – خرق للقواعد الجوهرية للمسطرة

م ن

الحكم الاجتماعي عدد 96

الصادر  في  8 يونيه  1970

 القاعدة

الغاية من إصدار الأحكام هي حسم النزاع القائم بين الخصوم.

 الحكم المعلق أثره على أمر مستقبل يحتاج إلى من يقرر أنه حدث فعلا أو لم يحدث ينافي المقصود من الحكم و يشكل خرقا للقواعد الجوهرية للمرافعات.

يتعرض للنقض الحكم القاضي بلحاق الحمل للمدعى عليه إن وضعته المدعية داخل السنة من يوم الطلاق.

 

باسم جلالة الملك

بناء على الظهير الشريف المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول 1377 الموافق 27 شتنبر 1957.

بناء على طلب النقض المرفوع إلى المجلس الأعلى من طرف الغيات ابن محمد بن الزوين بواسطة السيد الحاج محمد أبو قطاوية وكيل عدلي بالبيضاء بتاريخ 22 / 1 / 1968 طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 294 / 67 و تاريخ 29 / 4 / 67 الصادر من المحكمة الإقليمية بالدارالبيضاء.

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر بتاريخ 17 / 3 / 1970.

و بعد الإعلام بتعيين القضية و إدراجها في الجلسة العلنية للمرافعات بتاريخ 8 / 6 / 1970.

و بعد النداء على نائب طالب النقض و عدم حضوره.

و بعد الإطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد الحاج محمد الفلاح الذي تلي بالجلسة العلنية.

و على مستنتجات ممثل النيابة العامة السيد محمد بنعزو و الإستماع إليه بالجلسة العلنية.

و بعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوسيلة  الأولى:

حيث يؤخذ من أوراق الملف و من الحكم المطعون فيه ( إقليمية البيضاء عدد 3739 تاريخ 29 أبريل 1967 ) أن خديجة بنت الوعدودي ادعت على الغيات بن محمد طالبة الحكم عليه بأداء صداقها، و بأداء المتعة، و كراء أشهر العدة و نفقتها بوصفها حاملا من ثلاثة أشهر فأجاب المدعى عليه بأنه أدى لزوج أم المدعية واجب المتعة و كراء أشهر العدة و الصداق، أما النفقة فإن المدعية إذا كان بها حمل فإنه من غيره، لأنه بقي متزوجا بها 12 عاما و لم تلد بسبب عقمه هو و أنه كان يلاحظ اتصالها بعد الطلاق على وجه الفساد برجل أجنبي و أدلت المدعية بشهادة قابلتين صرحتا أنهما فحصتا المدعية و ظهر لهما أن بها حملا متحركا من ستة أشهر و أدلى المدعى عليه بشهادة طبية تفيد أنه لا يمكن في هذه الحالة الراهنة أن ينجب، و أصدرت محكمة السدد في 25 ماي 1966 حكمها بلحاق الحمل أن ولدته المدعية داخل السنة من يوم الطلاق، و بأدائه لها نفقة العدة و كراء المسكن حسب 50 درهما في الشهر إلى أن تضع و بأدائه لها المتعة 150 درهما مع يمينها أنها لم تقبض شيئا فاستأنفه المحكوم عليه و أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم.

حيث يعيب طالب النقض الحكم المطعون فيه بخرق القواعد الجوهرية للمرافعات و ذلك بتأييده حكم محكمة الدرجة الأولى القاضي بلحاق الحمل للطاعن أن وضعته المطلوبة داخل السنة من يوم الطلاق المعلق على حدوث أمر مستقبل.

حيث يتضح من الحكم المطلوب نقضه أنه أيد حكم محكمة الدرجة الأولى القاضي بلحاق الحمل للمدعى عليه الغيات أن وضعته المدعية داخل السنة من يوم الطلاق.

و حيث إن الحكم بذلك يكون قد عاق لحاق الحمل المطلوب منه البت فيه على أمر مستقبل و هو حصول الولادة داخل السنة من يوم الطلاق.

و حيث إنه إذا كانت الأحكام تحسم النزاع القائم بين الخصوم فإن الحكم المعلق إثره على حدوث أمر مستقبل يحتاج إلى من يقرر أنه حدث فعلا هذا الأمر أو لم يحدث في نفس الزمن مما ينافي المقصود من الأحكام و يشكل خرقا للقواعد الجوهرية للمرافعات.

مـن  أجلـه

وبقطع النظـر عن باقي الوسائـل

قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطلوب نقضه الصادر عن إقليمية البيضاء في القضية عدد 3739 بتاريخ 29 أبريل 1967 و برد القضية و الطرفين إلى نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبق القانون و هي متركبة من هيئة أخرى.

و على المطلوب في النقض بالصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية بالدارالبيضاء إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومية بتاريخ 8 يونيو و هم رئيس الغرفة عبدالله المالقي و المستشارين السادة: محمد الفلاح ـ مقرر ـ بنشقرون، الطيب الفاسي، الحاجي، و بمحضر ممثل النيابة العامة السيد محمد بنعزو و بمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *