وسيلة النقض – تأسيسها على أحد الأسباب المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية – غموضها – لا
القرار الشرعي عدد 17
الصادر في 17 رمضان 1390 ـ 17 نونبر 1970
القاعدة:
تكون غير مقبولة الوسيلة المستدل بها و التي لم يبين فيها طالبو النقض ما هو القانون الذي خالفه الحكم المطلوب نقضه أو اخطأ في تأويله و لا أي سبب من الأسباب التي ينص عليها الفصل 13 من ظهير تأسيس المجلس الأعلى بيانا تاما يتأتى معه للمجلس الأعلى ممارسة مراقبته بل ساقوا الكلام في قالب الغموض و الإبهام.
باسم جلالة الملك
بعد الاطلاع على طلب النقض الذي قدمه لكتابة ضبط المحكمة الإقليمية بالبيضاء بتاريخ 1/8/1968 السيد محمد بن بوزكري القرقوري و من معه بواسطة وكيلهم العدلي السيد عبدالجليل العلمي طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 8152/129/68 و تاريخ 11/4/68 الصادر من المحكمة الإقليمية بالبيضاء في شأن عقار و المبلغ في 18/6/68 و المتضمن صحة الحكم الابتدائي.
و بعد الإطلاع على وصل أداء الوجيبة القضائية عدد 341445 و تاريخ 1/8/1968.
و بعد الإطلاع على عريضة طلب النقض الموقعة من طرف الوكيل المذكور و على مذكرة الجواب الواردة من المطلوبين في النقض السيدة مينة بنت العربي الزيادية و من معها بواسطة وكيلهم العدلي السيد محمد بن الفقيه الحمزاوي جوابا عن العريضة المذكورة.
و بعد النداء على نائبي الطرفين و عدم حضورهما.
و بعد الإطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد رشيد المصلوت الذي تلي بالجلسة العلنية.
و على مستنتجات ممثل النيابة العامة المحامي العام مولاي عبدالواحد العلوي و الإستماع إليه بالجلسة العلنية.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
من حـيـث الشـكــل:
حيث ثبت إعلام طالبي النقض بالحكم المطعون فيه في يوم 18/6/68 فقدموا طلبهم بواسطة عريضة كتابية موقعة من طرف الوكيل العدلي السيد عبدالجليل العلمي المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى في يوم 1/8/68 و أدوا عنه الوجيبة القضائية في يوم 1/8/68 فكان الطلب مستوفيا لمقتضيات الفصلين الثامن و الثاني عشر من ظهير تأسيس المجلس الأعلى المؤرخ في ثاني ربيع النبوي 1377 موافق 27 شتنبر 1957 و لذا فهو مقبول شكلا.
و من حيـث الـموضـوع:
وجه المحامي الأستاذ البشير دعوى نيابة عن الاخوة السيد محمد و إدريس و الجيلاني و المعطي و فاطمة أبناء بوزكري القرقوري و الزوجة زهراء بنت أحمد سكناهم بديور المخزن ابن سليمان ناحية البيضاء ـ على مينة بنت العربي الساكنة بشارع مولاي الحسن جوار المكتب البريدي بابن سليمان ـ ذاكرا أن الهالك عمرو بن بوزكري خلف لمنوبيه متروكا يشمل عقارين محفظين تحت رقم 14191 و رقم 4798 بقربة ابن سليمان كما خلف أثاثا و ممتلكات و منقولات و خلال موته حضرت المدعى عليها لمنزله و ترامت على جميع الأثات و المنقولات الموجودة بمحل سكناه مدعية أنها زوجته بالكذب يطلب الحكم لمنوبيه بعد التأكد من عدم أحقيتها لما تدعيه و التخلي عن كل ما ترامت عليه من مخلفات الهالك المذكور و أدلى بإراثة تحت عدد 291 تفيد وفاة عمرو بن بوزكري عن اخوته و زوجه المذكورين و استفسارها بعدد 397 عارضها وكيل المدعى عليها بإراثة عدد 289 مستفسرة بالموالي تفيد وفاة الهالك المذكور عن زوجتيه زهراء إحدى المدعين و أمينة المدعى عليها و عن ولديه من أمينة ثريا و محمد الخ و اسند كل من الطرفين النظر فيما أدلى به الطرف الآخر و بعد الاعذار الأخير حكم قاضي النازلة بعدم استحقاق الاخوة المذكورين الإرث في أخيهم عمرو المذكور و بإلغاء الاراثة عدد 291 و باستحقاق المرأتين زهراء و مينة زوجتي الهالك المذكور و ولديه من هذه الأخيرة ثريا و محمد بنسبة الثمن الواحد للزوجتين و السبعة أثمان للأخوين محمد و ثريا للذكر مثل حظ الأنثيين و اعتمد في حكمه على اللفيفية 289 و التلقية 340 المدلى بهما من طرف مينة المذكورة لرجحانهما على لفيفية 291 الاخوة المدعين و بعدم الاختصاص بالنسبة للعقار المحفظ بالمقال الخ.
استأنفه الاخوة المدعون و تبين للغرفة من الإجراء الأول لدى القاضي و في الطور الاستئنافي و ما وقع به الإدلاء من الطرفين و ما لاحظه كل في مذكراته أن الدعوى لم توجه أولا إلا على المرأة أمينة لا بصفة الزوجية للهالك بل بصفة الترامي على المتخلف لا غير من طرف المدعين أنهم عصبة بصفة الاخوة و من طرف زهراء بصفتها زوجة للهالك و حدها و أيدوا دعواهم بالاراثة 291 المذكورة و عارضتها إراثة 289 المدعى عليها مكملة لها بالتلقية 340 الخ و كان الواجب يقضي بأن لا يتعدى الحكم الاستحقاق بالنسبة للموجهة عليها الدعوى الخ كما تبين أن مستندات الحكم غير محررة كما يجب وأن الحكم باستحقاق الولدين لما زاد على الثمن الموزع بين الزوجتين ليس مستندا على أساس كما أن إلغاء إراثة 291 المدعين ليس على إطلاقه بل يجب مراعاة التفصيل المبين في النسخة الخ و كذا يعلم ما يف المذكرات المتداولة بين الطرفين من المآخذ التي لا فائدة في تتبعها و بناء على الاعذار الأخير حكمت الغرفة باستحقاق الزوجتين مينة و زهرة المذكورتين الثمن في الهالك عمرو بن بوزكري المذكور يقتسمانه طبق الاراثة 289 و التلقية 340 تصحيحا لحكم قاضي النازلة في هذا الفصل مع تعديل مستنده فيه و حفظ الحق للأشقاء المدعين المذكورين في الإراثة 291 في توجيه الدعوى طبق ما يجب على من يعنيه أمر الزائد على الثمن من متخلف الهالك المذكور و إبطالا لحكم القاضي في هذا الفصل و في فصل إلغاء إراثة الجانب المدعي مع تحمل الطرفين صائر الطور الاستئنافي الخ.
و حيث ينعي طالبوا النقض على حكم الغرفة انعدام التعليل.
السبـب الأول:
لقد أدلى طالبو النقض لدى غرفة الاستئناف بمذكرات أبدوا فيها وجهة نظرهم فيما وقع به الإدلاء من جانب المدعى عليها فلم تعرف فحوى هذه المذكرات و لا النقط التي ركزت عليها دفاعها و لا نوقشت هذه النقط لا بالتأييد و لا بعدمه و اكتفت غرفة الاستئناف بقولها أن ما في المذكرات المتداولة بين الطرفين لا فائدة في تتبعه.
يضاف إلى ذلك أن غرفة الاستئناف قد ذكرت في حكمها المطلوب نقضه أن جانب المدعى عليها راجح بما أدلت به من الإراثة 289 المكملة بالتلقية 340 و المؤيدة باتصال الزوجية عدد ( فارغ ) فلم تعرف أركان الاراثة 289 كما لم يعرف مضمون التلقية أما ما قيل عنه أنه اتصال الزوجية فلا يدري مدلوله و هل هو رسم أو غير رسم و لا الظروف التي أدت إلى إدراجه بالملف و لا المسطرة التي أجريت في شأنه و لا ما قيل عنه في المذكرات مما زاد الحكم إبهاما على إبهام.
السبب الثاني انعدام التعليل أيضا:
إن غرفة الاستئناف قد اعتبرت أن جانب المدعى عليها راجح و لم تبين لهذا الترجيح أي سبب و لا أيدته بأي نص لا قانوني و لا فقهي فكان الحكم بسبب ذلك فاقد التعليل الخ.
فيمـا يتعلــق بالوجــه الأول:
حيث إن ما ذكره طالبو النقض في هذا الوجه غريق في الإبهام. لم يوضحوا فيه ما هو القانون الذي خالفه الحكم المطلوب نقضه. أو خرقه أو أخطأ في تأويله. و لم يبينوا أي سبب من الأسباب التي ينص عليها الفصل 13 من ظهير تأسيس المجلس الأعلى ـ بيانا تاما يتأتى معه للمجلس الأعلى ممارسة مراقبته.
و إنما ساقوا الكلام في قالب الغموض و الإبهام مما جعله غير مفهوم و بالتالي غير مقبول.
و فيمـا يرجـع للوجه الثانـي:
حيث إن المحكمة بينت وجه رجحان حجة المدعى عليها بما نص عليه في الحكم فإن هذا الوجه خلاف الواقع.
مـن أجـلــه
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و على طالبيه بالصائر.
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة معالي الرئيس الأول الحاج أحمد أبا حنيني و المستشارين: رشيد المصلوت، عمر العراقي، الطيب الفاسي، محمد بن الطيب العلوي و بمحضر ممثل النيابة العامة المحامي العام مولاي عبدالواحد العلوي و بمساعدة كاتب الضبط السيد أبي بكر القادري.
2 Replies to “وسيلة النقض – تأسيسها على أحد الأسباب المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية – غموضها – لا”
بالرغم من تغير القوانين وإلغاء الظهير المتعلق بالمجلس الأعلى بالنصوص الواردة في قانون المسطرة المدنية، فإن ما قصده المجلس في قراره موضوع التعليق ينصرف إلى ما ينص عليه أيضا الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية الساري المفعول حاليا.
وبالتالي فإن هذا القرار لا زال صالحا للاستئناس به في القضايا المرفوة أمام محكمة النقض.
بالرغم من تغير القوانين وإلغاء الظهير المتعلق بالمجلس الأعلى بالنصوص الواردة في قانون المسطرة المدنية، فإن ما قصده المجلس في قراره موضوع التعليق ينصرف إلى ما ينص عليه أيضا الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية الساري المفعول حاليا.
وبالتالي فإن هذا القرار لا زال صالحا للاستئناس به في القضايا المرفوة أمام محكمة النقض.