إنذار عقاري – توجيهه في غير العنوان المتفق عليه – بطلان – التشطيب على الرهن – لا

إنذار عقاري – توجيهه في غير العنوان المتفق عليه – بطلان – التشطيب على الرهن – لا

عدالة

القاعدة:

اتفاق طرفي العقد على اختيار عنوان معين كمحل للمخابرة يوجب التقيد بذلك العنوان في تبيلغ الإجراءات القضائية ومنها الإنذار العقاري.

ثبوت توجيه الإنذار في غير العنوان المتفق عليه يوجب الحكم ببطلان الإنذار.

بطلان الإنذار العقاري لهذا السبب لا يؤدي إلى التشطيب على الرهن الذي يبقى حقا عينيا لضمان أداء الدين لا يشطب عليه إلا بثبوت الأداء الكامل للدين.

الحكم عدد 1841 الصادر بتاريخ 2008/02/12 في الملف رقم 2007/15/6607

باسم جلالة الملك

بتاريخ 12/02/2008 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

خديجة وراق عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: عبد المجيد بنيونسي المقيم بفرنسا  والساكن بزنقة روبير هودين رقم 8 باريس فرنسا

نائبه الأستاذ الحسن السني المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين : شركة القرض العقاري والسياحي ش م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بمحج الحسن الثاني رقم 187 الدارالبيضاء.

نائبها الأستاذ طارق الرقيقي المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 21/6/2007 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيـه المدعي أنه استفاد من قرض عقاري لشراء شقة موضوع الرسم العقاري عدد 1827/4 مقابل رهن من الدرجة الأولى. وقد تخلف العارض عن أداء بعض الأقساط فطالبته المدعى عليه بكل الدين. وقد بادر إلى أداء الأقساط المستحقة، إلا أن المدعى عليه باشر رغم ذلك إلى إجراء تحقيق الرهن والحجز التنفيذي للعقار وتحديد الثمن الأساسي لبيعه. وأن كل هذه الإجراءات معيبة للأسباب التالية. أولا لعدم اختصاص رئيس المحكمة التجارية لإصدار الأمر بتبليغ الإنذار وعدم اختصاص هذه المحكمة لتبليغه وباقي إجراءات التنفيذ وتحقيق الرهن لكون العارض ليس تاجرا بل هو مجرد أجير كما أشير لذلك بالفصل 24 من عقد القرض. وبالتالي فإن الإختصاص يعود للمحكمة الإبتدائية  ولرئيسها ويترتب عما ذكر أن الأمر بتبليغ الإنذار باطل ويجعل إجراءات التبليغ والحجز والتنفيذ المتخذة باطلة أيضا. وثانيا فإن الفصل 205 من ظهير 2/6/1915 ينص على وجوب تبليغ الإنذار للمدين، كما نص نفس الفصل على البيانات الجوهرية الواجب تضمينها. وقد جاء هذا التنصيص أيضا في الفصل 61 من مرسوم 17/12/1968. ومن بين البيانات الجوهرية عنوان المدين. ومن خلال الإطلاع على مقال المدعى عليه الرامي إلى توجيه الإنذار ومحضر تبليغه فقد أشير فيهما إلى أن موطن العارض هو الرقم 66 زنقة ديديرو الطابق الأول بوركون الدارالبيضاء. وهو نفس العنوان الذي تم فيه تبليغ جميع إجراءات الحجز وتحقيق الرهن. في حين أن العارض لا يقطن بهذا العنوان ولم يقم فيه في يوم من الأيام لأنه مقيم في الخارج وموطنه بفرنسا بعنوانه المشار إليه أعلاه وهذا الموطن هو نفس المضمن بعقد القرض بالفصل 24 كما أنه هو عنوان موطن العارض الحقيقي والمختار بمقتضى الفصل 18 من العقد. والعارض لا موطن له ولا محل إقامة بالمغرب. وقد دأب المدعى عليه على التخابر مع العارض بموطنه بفرنسا طيلة مدة العقد وبعده مما يجعل الإنذار وباقي الإجراءات اللاحقة الواقعة في غير موطن العارض باطلة. وثالثا أن المبالغ المطالب بها بمقتضى الإنذار غير مستحقة لأن إحدى مراسلات المدعى عليه حددت الدين في مبلغ 437.658,90 درهم. وقد بادر العارض إلى تسوية وضعيته ومكنه من مجموعة من المبالغ عن طريق التحويل أو التسديد المباشر بوكالة الفداء التابعة للمدعى عليه. وأن مجموع الدين انخفض إثر ذلك إلى حدود مبلغ 242.826,46 درهم بتاريخ 21/7/2003 ثم 247.880,30 درهم بتاريخ 26/8/2003 الشيء الذي يتضح معه أن كشف الحساب المدلى به من طرف المدعى عليه ومطالبته بالمبالغ المضمنة بالإنذار العقاري لا تنسجم مع الوضعية الحسابية للعارض. مما يتعين معه التصريح ببطلان الإجراءات المتخذة في هذا الباب.  لأجله فهو يلتمس الحكم ببطلان الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بتبليغ الإنذار وبطلان إجراءات التبليغ والتنفيذ والحجز وتحقيق الرهن مع الأمر للمحافظ العقاري بالتشطيب على جميع التسجيلات والتضمينات بالرسم العقاري عدد 1827/46. واحتياطيا بعدم اختصاص المحكمة التجارية وأقسامها وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية واحتياطيا جدا إجراء محاسبة بين الطرفين مع تحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق مقاله بشهادة الملكية ونسخة من الأمر بالتبليغ ومحضر التبليغ وصورة من عقد القرض ومراسلات وكشف حساب وكشوف ووصولات أداء وتقرير خبرة.

وبناء على جواب المدعى عليه أن الدفع بعدم الإختصاص لن يسعف المدعي في التماطل في تسديد مستحقات العارض لأن العقود المبرمة بينهما يكون الإختصاص فيها للمحكمة التجارية وأن خلو العقد من هذا الأمر لا يبرر مزاعم المدعي خاصة وأن العقد حرر قبل إحداث المحاكم التجارية. وبخصوص الدفع بعدم التبليغ فإن المدعي نفسه يقر بتوصله بجميع الكشوف الحسابية وبرسائل من العارض التي تدعوه إلى الأداء. أما الدفع بعدم التوصل بالتعليقات فلأنها يجب أن تتم بالعقار المحجوز عليه وبالتالي فإن تبليغ الإعلان وكذا التعليق جرى وفق ما ينص عليه الفصل 61 من المرسوم الصادر بتاريخ 17/12/1968. كما أن طعنه في الإجراءات  يدل على توصله بجميع الإجراءات والمراسلات. كما لا مجال للحديث عن أداء بعض الأقساط لأن العارض في حال عدم الأداء يبقى محقا في تحقيق الرهن. ملتمسا الحكم برفض الطلب.

وبناء على تبادل مذكرات أخرى لم تأت بجديد.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 22/1/2008 فحضر نائب المدعى عليه فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 5/2/2008 مددت لجلسة 12/2/2008.

                                            التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الشكــل :

حيث إن المقال مستوف لجميع الشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلـى الحكم بما هو مسطر أعلاه.

وحيث أجاب المدعى عليه بالدفع المشار إليه صدره.

وحيث إن من بين الأسباب التي اعتمدها المدعي للطعن في إجراءات تحقيق الرهن عدم توصله بالإنذار العقاري.

وحيث تبين للمحكمة من خلال اطلاعها على نسخة الإنذار العقاري المدلى به رفقة المقال أن المدعي باشر تبليغ الإنذار للمدعي بالعنوان الكائن  ب 66 زنقة ديدرو الطابق الأول بوركون الدارالبيضاء.

وحيث إن الطرفين اتفقا في الفصل 18 من عقد القرض على اعتبار موطن كل طرف بخصوص تنفيذ مقتضياته، هو ما تم تحديده في الفصل 22 بالنسبة للمقرض و 24 بالنسبة للمقترض.

وحيث إنه بالرجوع إلى الفصل 24 من العقد المذكور يتبين أن موطن المدعي يوجد بفرنسا وليس بالدارالبيضاء.

وحيث إن ما يترتب على ذلك أن كل إجراء يتم بغير العنوان المحدد كموطن للتخابر مع المقترض يعد باطلا.

وحيث إنه لا اثر لتوصل المدعي بالمراسلات التي أرفقها بمقاله لأنها مجرد إخبار له بالمرحلة التي وصل إليها بيع العقار لأن المعول عليه هو التوصل بالإنذار المنصوص عليه في الفصل 204 من القانون العقاري أو الفصل 61 من مرسوم 1969 المتعلق بالقرض العقاري.

وحيث إنه ببطلان تبليغ الإنذار لعدم حصوله بالعنوان المختار والمتفق عليه بين الطرفين تكون الإجراءات اللاحقة والرامية إلى تحقيق الرهن وبيع العقار باطلة تأسيسا على القاعدة القائلة أن ما بني على الباطل باطل.

وحيث إن هذا الأمر لا يعني بالضرورة القول بوجوب التشطيب على الرهن لأن الأخير هو حق تبعي ومقرر لضمان الدين، وفي غياب إدلاء المدعي بما يفيد الأداء التام والكلي للدين المستحق فلا مجال للتشطيب على الرهن، وبالتالي يكون الطلب الرامي إلى الحكم بذلك غير مؤسس ويتعين التصريح برفضه على حالته الراهنة.

وحيث إنه ومن دون حاجة لبحث باقي الأسباب التي بنيت عليها الدعوى لا يسع المحكمة إلا أن تصرح ببطلان تبليغ الإنذار وما أعقبه من إجراءات الحجز والتنفيذ.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر.

وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49-124-147 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة  علنيا ـ ابتدائيا وحضوريا.

 في الشكل :   بقبـول الدعــــوى.

في الموضوع: ببطلان إجراءات تبليغ الإنذار والتنفيذ موضوع ملف التنفيذ عدد 88/04 مع تحميل المدعى عليه الصائر ورفض ما زاد على ذلك على حالته.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *