القضايا الجنائية باستثناء الجنايات – الطعن بالنقض – عدم تقديم مذكرة ببيان أسباب النقض – عدم قبول طلب النقض

القضايا الجنائية باستثناء الجنايات – الطعن بالنقض – عدم تقديم مذكرة ببيان أسباب النقض – عدم قبول طلب النقض

عدالة
القرار عدد 3/1942 الصادر بتاريخ 2009/12/09 في الملف رقم 09/14321

القاعدة

طبقا للفقرة الثانية من الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية يجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط المجلس الأعلى مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى وإلا فيسقط طلبه ، وان الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه .

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى المطالبين بالحق المدني عبدالرحمان طرنباطي  بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 14-05-2009 لدى كتابة الضبط  بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بواسطة ذ محمد بودارة  الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستنافية لدى محكمة الاستئناف المذكورة  في القضية عدد 5955-08   وتاريخ 05-05-2009 والقاضي بإلغاء بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم على المطلوبة  بوشرف لمشاري بأدائها للطاعن تعويضا مدنيا قدره 60.000 درهم والحكم من جديد بعدم الاختصاص .

       إن المجلــس/

بعد أن تلا السيد المستشار محمد بنرحالي  التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيدة أمينة الجيراري المحامية العامة في مستنتجاتها.

         وبعد المداولة  طبقا للقانون .

      نظرا للفصلين 530 و528 من ق م ج المعدل قانون رقم 23.05 المؤرخ في 23-11-05.

    حيث إن الفقرة الثانية من الفصل الأخير توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط المجلس الأعلى مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى وإلا فيسقط طلبه ، وان الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه .

     وحيث إن  طالب النقض في هذه القضية هو مطالب بالحق المدني. وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بالمجلس الأعلى بتاريخ 9-9-09 .

                                    من أجـــلــه

     صرح بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه وحكم على صاحبه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني.

        به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد الحبيب بنعطية رئيسا والمستشارين : محمد بنرحالي مقررا و ابصير أطلسي  وعبد الرزاق الكندوز و نعيمة بنفلاح  وبحضور المحامية العامة أمينة الجيراري التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *