القضايا الجنائية – حضور المتهم جلسة المناقشات وإخباره بتاريخ النطق بالقرار – بداية سريان أجل الطعن بالنقض

القضايا الجنائية – حضور المتهم جلسة المناقشات وإخباره بتاريخ النطق بالقرار – بداية سريان أجل الطعن بالنقض

قضاء

القرار عدد 3/1837 بتاريخ 2009/11/17 في الملف رقم 07/19963

القاعدة

أجل طلب النقض محدد حسبما نصت عليه المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية في عشرة أيام من يوم صدور القرار المطعون فيه حيال الفريق الذي حضر المناقشات الحضورية وأنهى إليه بعد تأخير القضية للمداولة بتاريخ معين للنطق بالحكم.

باسم جلالة الملك  

        بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني العربي الرابح بواسطة دفاعه الأستاذ احمد منصور بتاريخ 11-09-07 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالعيون  الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف المذكورة في القضية عدد 495-2007 وتاريخ 30-08-09 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه من اجل جنحة خيانة الأمانة بسنة واحدة حبسا وغرامة 1000 درهم نافذين مع تعديله وذلك بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى ثلاثة اشهر حبسا نافذا .

إن المجلــس/

بعد أن تلا السيد المستشار محمد بن حم التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيدة أمينة الجيراري المحامية العامة في مستنتجاتها.

         وبعد المداولة  طبقا للقانون .

    فيما يخص قبول الطلب

              بعد الإطلاع على مذكرة الطاعن المدلى بها بواسطة دفاعه الأستاذ محمد ببفقيرن المحامي باكادير

     حيث إن أجل طلب النقض محدد حسبما نصت عليه المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية في عشرة أيام من يوم صدور القرار المطعون فيه حيال الفريق الذي حضر المناقشات الحضورية وأنهى إليه بعد تأخير القضية للمداولة بتاريخ معين للنطق بالحكم .

         وحيث يتجلى  من تنصيصات القرار المطعون فيه ان طالب النقض كان حاضرا في الجلسة المنعقدة بتاريخ 30-08-2007  حيث أجريت المناقشات واثر الانتهاء منها قررت المحكمة تأخير القضية وحجزها للمداولة لآخر الجلسة  فكان القرار إذن حضوريا بالنسبة للطاعن ويبتدئ اجل طلب النقض من يوم النطق به.

        وحيث إن القرار المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ  30- 8- 2007  ولم يقدم طلب النقض إلا بتاريخ  11-09-2007  أي خارج اجل العشرة أيام المنصوص عليه في المادة المشار إليها أعلاه .

                                 من أجـــلــه

     صرح بعدم قبول الطلب  المقدم من طرف الطاعن أعلاه.

     وبرد المبلغ المودع بعد استيفاء المصاريف القضائية .

        به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد الحبيب بنعطية رئيسا والمستشارين : محمد بن حم مقررا محمد بنرحالي و عبد الرزاق الكندوز و العربي مريد وبحضور المحامية العامة أمينة الجيراري التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبدالرحيم البعمراوي .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *