خيانة الأمانة – تمام الجريمة – اتفاق الضحية والمتهم على تأطير الدين موضوع الخيانة – أثره على الجريمة

خيانة الأمانة – تمام الجريمة – اتفاق الضحية والمتهم على تأطير الدين موضوع الخيانة – أثره على الجريمة

قضاء
القرار عدد  3/1894 الصادر بتاريخ 2009/12/02 في الملف رقم 08/3381
القاعدة
اعتراف المتهم أمام الضابطة بالأفعال التكوينية للجريمة ، واتفاقع بعد ذلك مع الضحية على التزامه بالرد في إطار اعتراف بالدين لا يؤثر على قيام الجريمة ولا يمحو أثرها.      
باسم جلالة الملك
     بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى شعباني عبدالله بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة ذ نهاري بوبكر بتاريخ 31-10-2007 لدى كتابة ضبط  بمحكمة بوجدة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف المذكورة في القضية عدد 1634-07   بتاريخ 25-10-07 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جنحة خيانة الأمانة بثلاثة اشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 1000 درهم نافذة.

       إن المجلــس/

بعد أن تلا السيد المستشار محمد بن حم  التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيدة أمينة الجيراري المحامية العامة في مستنتجاتها.

         وبعد المداولة  طبقا للقانون .

            ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ نهاري بوبكر المحامي بهيئة المحامين بوجدة  المقبول لدى المجلس الأعلى والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530  من ق م الجنائية .

        في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل وفساده الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس ، وعدم الرد على دفع جدي ، ذلك أن القرار المطعون فيه تبنى علل الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة الطاعن اعتمادا على القول بان الطاعن لما توصل بالتعويضات المستحقة لموكليه المشتكيتين سلمهما جزءا فقط واحتفظ بالباقي وهو ما يشكل جنحة خيانة الأمانة . والمحكمة باعتمادها هذا التعليل لم ترد على ما دفع به الطاعن من كون المبلغ الذي احتفظ به هو عبارة عن قرض تم برضى الطرف المشتكي الذي تسلم مقابل ذلك اعترافا بدين . وان ما يؤكد هذا الدفع هو لجوء المشتكي إلى رفع دعوى في إطار مسطرة الأمر بالأداء . وبذلك فان هذا الأخير اختار القضاء المدني ولا يحق له أن يرجع ويلجأ إلى القضاء الزجري. والمحكمة لما لم ترد على الدفع المذكور تكون قد بنت قرارها على غير أساس وعللته تعليلا ناقصا يوازي انعدامه . الأمر الذي يبرر طلب النقض .

        حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه لما قضى بإدانة الطاعن من أجل جنحة خيانة الأمانة استند إلى أنه تسلم ، بصفته نائبا عن المشتكين في قضية حادثة سير ، التعويض المستحق لهما ولم يؤد لهما إلا جزءا منه . وقد تحققت المحكمة من هذه الواقعة من وثائق الملف خاصة الشيك المتعلق بالتعويض المذكور الصادر عن شركة أكسا التأمين ومن تصريح الطاعن بكونه احتفظ بجزء من المبلغ نظرا لظروفه الصحية وهو التبرير الذي لم تقتنع به المحكمة . واعتبرت احتفاظه بجزء من المبلغ المودع لديه كأمانة بدون حق يشكل جنحة خيانة الأمانة . أما القول بان المبلغ المذكور يعتبر دينا وانه التزم بأدائه ، فإن ذلك تم بعد أن أخل بالتزامه وتصرف في الوديعة وجاء الالتزام لاحقا لذلك . والقرار المطعون فيه لما قضى على النحو المذكور يكون قد علل ما قضى به تعليلا كافيا . والوسيلة على غير أساس .

       

         

               

                                 من أجـــلــه

           قضى برفض الطلب المرفوع من الطاعن أعلاه ،

          وبرد مبلغ الوديعة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية .

        به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد الحبيب بنعطية رئيسا والمستشارين : محمد بن حم مقررا محمد بنرحالي و عبد الرزاق الكندوز و أبا كريم الحسن وبحضور المحامية العامة أمينة الجيراري التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك   .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *