عقد التأمين – تقادم

عقد التأمين – تقادم

التأمين

القاعدة:

طبقا للمادة 36 من المدونة الجديدة للتأمينات فإن كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين تتقادم بمرور سنتين ابتداء من حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى. وتضيف الفقرة 2 من نفس المادة على أن هذا الأجل لا يسري في حالة عدم دفع أقساط التأمين أو جزء من الأقساط إلا ابتداء من اليوم العاشر من حلول أجل استحقاقها.

الحكم عدد 11415 الصادر بتاريخ 2006/10/17 في الملف رقم 2006/6/6602

باسم جلالة الملك

بتاريخ 17/10/2006 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

 جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

خديجة وراق عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين شركة التأمين وإعادة التأمين أطلنطا ش م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن 181 شارع انفا الدارالبيضاء

نائبها الأستاذ عراقي الحسيني محمد المحامي بهيئة الدارالبيضاء

من جهة.

وبين شركة اوطو ريمبلو ش م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن 196 شارع ابن تاشفين الدارالبيضاء

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26/7/2006 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية  تعرض فيه المدعية  بواسطة دفاعها انها تؤمن المدعى عليها ضد أخطار الحريق  حسب  بوليصة التامين  عدد 81.97.000131 وانها توقفت عن أداء الأقساط الحالة فترتب بذمتها مبلغ  52.332،03 درهم رفضت اداءه رغم الإنذار. ملتمسة الحكم لفائدتها بأصل الدين المذكور مع الفوائد  وتعويض عن التماطل قدره 3.000 درهم مع النفاذ المعجل والصائر . وأرفقت مقالها بالوثائق التالية : 1) عقد التامين 2) رسائل الإنذار3) مخالصة للتامين.

وبناء على جواب المدعى عليها أنه بالرجوع إلى تاريخ الوصل المعتمد عليه في استحقاق المبلغ يلاحظ أنه يرجع إلى مارس 1998 وأنه يهم تأمين المدة ما بين 1/1/1997 و 31/12/1997. كما أن تاريخ تسجيل المقال هو 26/7/2006 وبالتالي فقد مر ما يزيد عن ثماني سنوات. وأن الفصل 36 من قانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات ينص على أن كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين تتقادم بمرور سنتين وبالتالي يكون الطلب قد طاله التقادم المسقط. واحتياطيا ، فإنها لاتبرم عقود التأمين مع المدعية مباشرة وإنما مع وسيطها الإتحاد الدولي للتأمين مما يستدعي أن تواجه هذا الوسيط الذي استخلص منها المبلغ المطالب كما تشير إلى ذلك رسالتها الصادرة بتاريخ 25/10/1997 والمؤشر عليها بطابعه بنفس التاريخ، وكما يثبت الوصل المرفق الذي يشير إلى استخلاص المتبقي الآتي في حدود 39.029،07 درهم وذلك بتاريخ 28/10/1998 بواسطة شيك البنك التجاري المغربي عدد 689521. ملتمسة أساسا عدم قبول الطلب للتقادم واحتياطيا رفضه. وأرفقت مذكرتها بصورة مطابقة لرسالتها وصورة وصل.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 3/10/2006 فحضر نائب المدعية وتخلف نائب المدعية رغم توصله بالإشعار بالتعقيب  فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 17/10/2006.

التعليل

بعد الإطلاع على جميع وثائق الملف وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما هو مسطر أعلاه.

وحيث أجابت المدعى عليها بالدفوع المشار إليها صدره.

حيث إن المادة 36 من المدونة الجديدة للتأمينات تنص على أنه تتقادم كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين بمرور سنتين ابتداء من حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى. وتضيف الفقرة 2 من نفس المادة على أن هذا الأجل لا يسري في حالة عدم دفع أقساط التأمين أو جزء من الأقساط إلا ابتداء من اليوم العاشر من حلول أجل استحقاقها.

       وحيث إن القسط المطالب به يتعلق بالمدة من 1/1/1997 إلى 31/12/1997 والدعوى لم ترفع إلا سنة 2006 ولا يوجد بالملف ما يفيد قيام المدعية بأي إجراء قاطع للتقادم قبل انصرام أجل السنتين المنصوص عليها في الفصل 36 من قانون التأمين.

وحيث وجب تبعا لذلك التصريح بسقوط الدعوى للتقادم.

وحيث إن  خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

وتطبيقا للفصول 1/3/31/32/49/124/147 من قانون المسطرة المدنية و5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.
لهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة علنيا إبتدائيا وحضوريا بسقوط الدعوى للتقادم مع إبقاء الصائر على المدعية.

وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *