كراء المنقول – مسؤولية المكتري – الدفع بتأمين المكري للشيء المكترى – لا

كراء المنقول – مسؤولية المكتري – الدفع بتأمين المكري للشيء المكترى – لا

كراء السيارات

الحكم عدد 3001 الصادر بتاريخ 2009/03/17 في الملف رقم 2006/6/6599

القاعدة:

المكتري للمنقول متى تسبب في الضرر وهو تحت حراسته فيبقى مسؤولا عن الأضرار اللاحقة به طبقا للفصل 663 من ق ل ع الذي يوجب على المكتري أن يحافظ على الشيء المكترى و 678 الذي يحمله مسؤولية تعييبه ما عدا في حال الحادث الفجائي أو القوة القاهرة من غير خطأ من المكتري.

 الدفع بأن المكري مؤمن على الشيء محل الكراء غير مؤسس لأن التأمين هو حالة اختيارية ولو وجدت فإن العلاقة تبقى منحصرة بين المؤمن له وشركة التأمين، وهذه الأخيرة إذا أدت التعويض فإنها تحل محل المؤمن له في حقوقها ودعاويها إزاء المتسبب في الحادث، وهو ما يعني أن المكتري مسؤول في جميع الأحوال.

 

باسم جلالة الملك

بتاريخ 17/03/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين : شركة كونكسيون كار لكراء السيارات في شخص ممثلها القانوني بمقرها

الكائن بإقامة رياض رقم 61 شارع للاالياقوت الدارالبيضاء.

نائبها الأستاذان عزوزي والركراكي المحاميان بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين  : شركة كا إم بي ديKMBD  في شخص ممثلها القانوني بمقرها

الكائن 282 شارع المقاومة إقامة البيضاء 1 الطابق الثاني الدارالبيضاء.

نائبها الأستاذ خالد أيت بهي المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال  المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26/6/2006 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيـه المدعية بواسطـة دفاعها أنها تملك سيارة من نوع كليو رقم لوحتها عدد 6 – أ – 79500 . وبمقتضى عقد مؤرخ في 21/10/2003 أكرت هذه السيارة للمدعى عليها حسب بطاقة الطلبية عدد 000605 لمدة ثلاثة أيام. وقد التزمت المدعى عليها بالحفاظ عليها وصيانتها وأن كل الأضرار التي ستلحق بها تتحمل مسؤوليتها. وأن السيارة تعرضت لخسائر مادية بليغة لم تعد معها صالحة للكراء . وان السبب في ذلك هو السرعة المفرطة. وان العارضة استصدرت أمرا رئاسيا لتحديد قيمة هذه الأضرار في إطار ملف المختلفات عدد 6955/2004 وأن الخبير المعين السيد محمد زاكي حدد الخسائر المادية للسيارة في مبلغ  55.447,86 درهم. كما أنها من جهة أخرى حرمت من استغلالها وفوت عليها الحادث أرباحا ومن حقها المطالبة بالتعويض تقدره بكل اعتدال في مبلغ 15.000 درهم. لأجله فهي تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 55.447,84 درهم الذي يمثل الخسائر المادية للسيارة إضافة إلى مبلغ 15.000 درهم كتعويض عن الحرمان من استعمال السيارة مع الفوائد القانونية من تاريخ وقوع الضرر مع النفاذ المعجل والصائر. وأدلت بمذكرة أرفقتها بنسخة من تقرير خبرة  وصورة لعقد الكراء وأخرى لالتزام وصور فوتوغرافية للسيارة المصابة.

وبناء على جواب المدعى عليها أن المدعية عزت السبب في الخسائر التي حاقت بالسيارة للسرعة دون إثبات وأن توضيح السبب من شأنه تحديد المسؤولية. وبخصوص الخبرة  فإنها كانت غير حضورية بالنسبة لها كما أن تقدير الخبير جاء مبالغا فيه فيما يخص الثمن الإجمالي للإصلاحات والمدة المتطلبة للإصلاح. ملتمسة الحكم برفض الطلب  واحتياطيا إجراء خبرة مضادة.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 6/3/2007 تحت رقم 299 والقاضي بإجراء خبرة أسندت مهمة القيام بها للخبير السيد محمد شبان.

وبناء على التقرير المنجز من قبل هذا الأخير بتاريخ 17/11/2008 والذي انتهى فيه إلى القول أن قيمة السيارة قبل الحادثة هي 79.000 درهم وقيمة الحطام  21.000 درهم وأن الباقي للأداء هو 58.000 درهم.

وبناء على مستنتجات المدعية بعد الخبرة التمست فيها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم وفق مطالبها المضمنة بالمقال.

وبناء على مستنتجات المدعى عليها بعد الخبرة أن المدعية عززت طلبها بمجرد صورة شمسية لوجه عقد الكراء دون أن تدلي بصورة لظهره وبالتالي فهذه الصورة ليست لها أية قوة إثباتية طبقا للفصل 440 من ق ل ع. وبخصوص الخبرة فإنها أنجزت بناء على تقرير خبرة سابقة وبالتالي فلم تتم معاينة السيارة لتقويم الأضرار اللاحقة بها مما يتعين معه استبعاد هذه الخبرة، كما أن المدعية تدعي أن الضرر سببه السرعة المفرطة دون أن تدلي بما يثبت ذلك وأن تحديد سبب الضرر من شأنه تحديد المسؤولية، وعلى فرض ثبوت خطأ العارضة وصحة المبالغ المزعومة في الخبرة فإن المكتري في مجال عقد الكراء لا يتحمل إلا نسبة 20% من الأضرار، كما أن المدعية ملزمة بأن تتوفر على شهادة لتأمين كل الأخطار ويتعين بالتالي مطالبة شركة التأمين لا العارضة بتحمل هذه الأضرار، ملتمسة استبعاد الخبرة والحكم برفض الطلب.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 17/2/2009 فتخلف نائبا الطرفين فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 17/3/2009.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الشكل:

حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث أجابت المدعى عليها بالدفوع المشار إليها صدره.

وحيث إنه سواء أدلت المدعية بصورة لوجه العقد أو لم تدل به مطلقا فإن المدعى عليها سبق أن أقرت بالعلاقة الكرائية التي كان موضوعها السيارة المتضررة وحصرت جوابها على مسألة تحديد المسؤولية وحجية الخبرة.

وحيث إن المدعى عليها بصفتها مكترية للسيارة وتسببت في الضرر وهي تحت حراستها فتبقى مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بها طبقا للفصل 663 من ق ل ع الذي يوجب على المكتري أن يحافظ على الشيء المكترى و 678 الذي يحمله مسؤولية تعييبه ما عدا في حال الحادث الفجائي أو القوة القاهرة من غير خطأ من المكتري.

وحيث إن المدعى عليها لم تثبت حالتي الإعفاء من المسؤولية هاتين مما تكون معه مسؤوليتها قائمة عن الضرر.

وحيث إن الدفع بأن المدعية مؤمنة على السيارة غير مؤسس لأن التأمين هو حالة اختيارية ولو وجدت فإن العلاقة تبقى منحصرة بين المؤمن لها وشركة التأمين، وهذه الأخيرة إذا أدت التعويض فإنها تحل محل المؤمن لها في حقوقها ودعاويها إزاء المتسبب في الحادث، وهو ما يعني أن المدعى عليها مسؤولة في جميع الأحوال.

وحيث إن تقرير الخبرة وما أرفق به من صور كون للمحكمة العناصر التي تمكنها من تقدير التعويض المستحق.

وحيث إنه استنادا لما تقدم وعملا بما للمحكمة من سلطة في التقدير بعد الأخذ بعن الاعتبار مجمل الوثائق المثبتة  للضرر استقر نظرها على تحديد التعويض المستحق للمدعية في مبلغ 56.000 درهم.

وحيث إن الضرر عن الحرمان من استعمال السيارة له ما يبرره أيضا ما دام أن الضرر حسب الفصل 264 من ق ل هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم تنفيذ الالتزام، إلا أن تقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه.

وحيث إن الضرر الذي حصل للسيارة يبقى ناجما عن حادث سير، وحوادث السير في مجملها لا ترتكب عن عمد وإنما عن أخطاء ونتيجة مخالفات لقوانين السير وبالتالي تخرج عن دائرة تعمد الإضرار ومع ذلك فإن المدعية تبقى مستحقة للتعويض عن حرمانها من استغلال سيارتها التي أصبحت حطاما إلى حين استبدالها بأخرى وما يستتبع ذلك من وقت، وتحدد المحكمة حسب تقديرها مبلغ التعويض عن هذا الضرر في 10.000 درهم.

وحيث استقر نظر المحكمة على شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود نصف المبلغ المحكوم به بعد ثبوت الضرر لديها.

وحيث إن باقي الطلب ليس له ما يبرره.

وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.

وتطبيقا للقانون.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.

في الشكل :

بقبول الدعوى شكلا.

في الموضوع:

 بأداء المدعى عليها للمدعية تعويضا عن الضرر وقدره (66.000 درهم) ستة وستون ألف درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع النفاذ المعجل في حدود النصف والصائر.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *