قضايا حوادث السير – تدخل صندوق الضمان – الحكم عليه – لا

قضايا حوادث السير – تدخل صندوق الضمان – الحكم عليه – لا

محكمة النقض

القرار المدنـي رقم 151

الصادر بتاريخ  28 أبريل 1971

 القاعدة:

إن مجرد تدخل صندوق الضمان في الدعوى لا يبرر الحكم عليه.

 

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 15 يونيه 1917 من طرف صندوق الضمان لحوادث السير بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحمان المنصوري ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 7 يونيه 1966 .

و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957 .

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 17 فبراير 1971 .

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 21 أبريل 1971 .

و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد الحاج محمد عمور في تقريره و إلى ملاحظات جناب المدعي العام السيد إبراهيم قدارة .

و بعد المناداة على نائب طالب النقض و عدم حضوره .

بناء على الفصل 8 من القرار الوزيري المؤرخ ب 23 فبراير 1955 المتعلق بصندوق الضمان للسيارات .

حيث إن مجرد تدخل صندوق الضمان في الدعوى لا يبرر الحكم عليه .

و حيث إنه بتاريخ 10 أكتوبر 1958 و على إثر اصطدام شاحنة يقودها مالكها عبدالمولى بن صالح أصيب قدور بن أحمد بن الشتوى أحد ركاب الشاحنة المنقول بمقابل بجروح فقدم دعوى يطالب عبدالمولى بن صالح بتعويض قدره 7500 درهم على أن تحل شركة التأمين محله في الأداء فقضت المحكمة الابتدائية ب 256 درهم إلا أنها أخرجت شركة التأمين من الدعوى بناء على أن الفصل 5 من وثيقة التأمين ينص على عدم ضمان ذلك النوع من النقل و أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم بتاريخ 12 فبراير 1965 فيما يتعلق بإخراج شركة التأمين من الدعوى و بتحمل عبدالمولى بن صالح كامل المسؤولية كما قضت تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد نسبة العجز و بتاريخ 7/6/1966 قضت محكمة الاستئناف بأداء عبدالمولى بن صالح لقدور بن أحمد مبلغ 2500 درهم و بإحلال صندوق الضمان لحوادث السير محله في أداء هذا المبلغ بناء على أن صندوق الضمان طلب حسب المقال الموضوع يوم 10/7/1964 تدخله في الدعوى.

و حيث إن هذا الإحلال ليس له ما يبرره طبقا للفصل الثامن المومأ إليه أعلاه الذي ينص على أن تدخل صندوق الضمان لا يمكن أن يبرر الحكم عليه .

لـهـذه الأسـباب

قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه و بدون إحالة و بالصائر على المطلوب .

كما قرر إثبات هذا الحكم في سجلات المحكمة الإقليمية بطنجة.إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته .

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني و المستشارين السادة : الحاج محمد عمور – مقرر سالمون بنسباط ، محمد بن يخلف الحاج عبدالغني المومى ، و بمحضر جناب المدعي العام السيد إبراهيم قدارة ، و بمساعدة كاتب الضبط سعيد المعروفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *