مجموعة قواعد ومبادئ من أحكام محكمة النقض المصرية في المادة التجارية

مجموعة قواعد ومبادئ من أحكام محكمة النقض المصرية في المادة التجارية

 محكم النقض المصرية
ح ـ دعوى بطلان حكم التحكيم . ما تتسع له ونطاقها .
الموجــز :
دعوى بطلان حكم التحكيم . عدم اتساعها لتعيب قضائه في موضوع النزاع والطعن في سلامة فهمه لحقيقة الواقع ورجمه بالخطأ في تفسير القانون وتطبيقه . علة ذلك .
( الطعن رقم 7307 لسنة 76 ق ـ جلسة 8/2/2007 )
القاعــدة :-
إذ كان تغيب قضاء هيئة التحكيم في موضوع النزاع والطعن في سلامة فهمها لحقيقة الواقع في الدعوى ورجمه بخطئها في تفسير القانون وتطبيقه لا يتسع له نطاق دعوى البطلان لما هو مقرر من أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعيب قضاء ذلك الحكم فيه , وأنه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملائمته
أو مراقبة حسن تقدير المحكمين يستوي في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا في تكيفهم للعقد لأنهم حتى لو أخطأوا فإن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم لأن دعوى الإبطال تختلف عن دعوى الاستئناف .
ط – تكييف هيئة التحكيم عقد النزاع . مسألة تتعلق بسلطتها في فهم الواقع وتكيفه . المجادلة في ذلك لا يتسع لها نطاق دعوى بطلان حكم التحكيم .
الموجــز:-
تكيف هيئة التحكيم عقد النزاع استناداً إلي ما استخلصه من الأوراق . مسألة تتعلق بسلطتها في فهم الواقع وتكيفه . المجادلة في هذا الشأن . لا يتسع له نطاق دعوى البطلان . علة ذلك .
( الطعن رقم 7307لسنة 76ق – جلسة 8 / 2 / 2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الثابت بالأوراق أن هيئة التحكيم بوصفها قاضي الموضوع قد توصلت إلي تكييف عقد النزاع بأنه خليط من الوكالة ومقالة تقديم الخدمات واستندت في ذلك إلي ما استخلصته من أوراق الدعوى من تمتع الشركة المطعون ضدها بدرجة كبيرة من الحرية في إدارة عمليات الفندق محل العقد بما يجاوز دورها كوكيل وأنها ظلت تعمل كمقاول يتمتع بالحيرة والاستقلال وتحمل المسئولية في إدارة عمليات الفندق اليومية حتى وإن كان عليها تقديم تقرير إلي الطاعنة عن سير أعمال المشروع … فضلاً عن المطعون ضدها قد صرحت للطاعنة باستعمال اسمها …. كعلامة تجارية لعمليات الفندق مقابل حصولها علي نسبة 1% من أجمالي الإيراد , وأنه ليس في التوصل غلي هذا التكييف الذي أسبغ علي العقد أي استبعاد للقانون المصري واجب التطبيق بل اجتهاد في تطبيقه ومن ثم فالمجادلة في شأن صحته مسألة تتعلق بسلطة هيئة التحكيم في فهم الواقع وتكيفه من ناحية صواب أو خطأ اجتهادها في تفسير القانون وتطبيقه مما لا يتسع له نطاق دعوى البطلان حسبما تقدم بيانه , وأبا كان الرأي في تكييف العق بأنه خليط من الوكالة والمقاولة أو أنه وكالة خاصة فقد انتهي الحكم المطعون فيه إلي أنه غير منتج في النزاع لما ذهب إليه حكم التحكيم من انعقاد مسئولية الطاعنة عن إنها العقد المذكور بالمخالفة للقانون ولشروط العقد سواء كان وكالة أو مقاولة . ويضحي النعي عليه في هذا الشق علي غير أساس .
ي- عدم صدور حكم التحكيم في الميعاد . يخول طرفيه طلب تحديد ميعاد إضافي أو إنهاء إجراءات التحكيم .
الموجــز :-
حكم التحكيم . عدم صدوره في الميعاد . لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس المحكمة أن يصدر أمراً علي عريضة بتحديد ميعاد إضافي أو إنهاء إجراءات التحكيم . خضوع هذا الأمر للقواعد العامة في التظلم من الأوامر علي العرائض . الاستثناء . صدور الأمر واستنفاذ طرق الطعن فيه المقرر في قانون المرافعات . للطرفين في هذه الحالة رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظرها . المادتان 9, 45 من قانون التحكيم 27لسنة 1994.
( الطعن رقم 11248 لسنة 65ق –جلسة 27/11/ 2006 )
القاعــدة :-
النص في المادة 45/2 من القانون رقم 27لسنة 1994علي أن ” إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه يخضع للقاعد ة العامة في التظلم من الأوامر علي العرائض من قانون التحكيم المشار إليه يخضع للقاعدة العامة في التظلم من الأوامر علي العرائض من جواز الطعن عليه أمام المحكمة المختصة والتي لم يحظرها المشرع , ولا يغير من ذلك ما ورد بنهاية البند الثاني من المادة 45 سالفة البيان من أن يكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلي المحكمة المختصة أصلاً بنظرها ” لأن ذلك يكون في حالة صدور الأمر واستفاد طرق الطعن فيه بالطريق المقرر في قانون المرافعات .
ك – اتفاق الطرفان علي تفويض هيئة التحكيم في تحديد مدته يفيد تنازلهما عن التمسك بصدوره خلال الميعاد المحدد بالقانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم .
الموجــز :-
اتفاق الطرفين علي إعمال قواعد تحكيم اليونسترال وتفويض هيئة التحكيم في تحديد مدته . صدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم لعدم إصدار الحكم في الميعاد المحدد بالمادتين 9, 45من القانون 27لسنة 1994 . خطأ . انتهاء الحكم المطعون فيه إلي هذه النتيجة . صحيح .
( الطعن رقم 11248لسنة 65ق – جلسة 27 / 11 / 2006 )
القاعــدة :-
إذ كان الثابت من الأوراق أن محضر الجلسة المنعقدة بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في الثامن عشر من فبراير 1993 في التحكيم بين طرفي النزاع قد تضمن اتفاق الطرفين في البند الثالث منه أن التحكيم دولي يجري وفقاً لقواعد اليونسترال , كما تضمن البند التاسع منه علي أن الطرفي فوضا هيئة التحكيم في إصدار حكمها – خلال سنة من تاريخ هذا المحضر , إلا إذا تراءى للهيئة ضرورة مد هذه المدة فإن لها السلطة في ذلك ويقرر الطرفان بقبولهما قرار الهيئة كأنه قرارهما وتنازلهما عن أي شرط يخالف ذلك . مما مؤداه أن طرفي التحكيم قد حددا بإرادتهما القانون الواجب التطبيق علي التحكيم القائم بينهما وهي قواعد تحكيم اليونسترال , كما اتجهت إرادة الطرفين إلي تفويض هيئة التحكيم بشأن مدة إصدار حكمها في التحكيم . مما يكون معه إصدار الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم استناداً لعدم إصدار هيئة التحكيم حكمها خلال الميعاد المحدد وفقاً لأحكام المادتين
9 /45 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية يكون قد أهدر إرادة ما اتفقا عليه الطرفان , ومن ثم فإن ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه يكون قد وافق صحيح القانون .
* تـزويـــر *
الحكم في الإدعاء بالتزوير :-
انتفاء مسوغ تطبيق قاعدة عدم جواز بصحة المحرر أو رده أو سقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً . صورته .
الموجـــز :-
عدم جواز القضاء بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معا . علته . تمكين الخصم من أن يقدم ما قد يكون من أدلة قانونية أخري أو يسوق دفاعاً جديداً إهماله في ذلك . أثره . انتفت هذه الحكمة التي ابتغاها المشرع من عدم جواز الجمع بين القضاء في الادعاء بالتزوير وفي الموضوع بحكم واحد بأن أهمل صاحب المصلحة في تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخري أو يسوق دفاعاً جديداً لديه فلا يكون هناك مسوغ لتطبيق هذه القاعدة .
الموجـــز :-
عدم ادعاء الطاعن أمام محكمة الاستئناف حرمانه من تقديم أدلة تؤكد ادعائه بتزوير أوامر النشر محل النزاع بعد أن قضت محكمة أول درجة بسقوط حقه في هذا الادعاء وفي الموضوع معا أو إبدائه الرغبة في تقديم هذه الأدلة . قضاؤها بتأييد الحكم المستأنف . صحيح .
( الطعن رقم 638 لسنة 73 ق – جلسة 23 /1 /2007 ) .
القاعــدة :-
إذ كان الطاعن لم يُعب أمام محكمة الاستئناف علي قضاء محكمة درجة بسقوط حقه في الادعاء بالتزوير وفي الموضوع بحكم واحد أنه حرمه من تقديم هذه الأدلة لتأكيد ادعائه بتزوير أوامر النشر محل هذا الادعاء , كما لم يبادر أمام هذه المحكم ة بإبداء رغبته في تقديم أدلة جديدة بما لا يكون ثمة مجال في هذه الحالة يسوغ القول بأن الحكم المطعون فيه قد حال – في قضائه بتأييد الحكم المستأنف المتضمن سقوط الحق في الادعاء بالتزوير وفي الموضوع – من تقديم الطاعن أدلة جديدة
أو دفاع آخر يتصل بصحة هذا الادعاء وتنتفي مع الحكمة من إعمال تلك القاعدة .
* تقــادم *
الإجراءات القاطعة لتقادم الدين التجاري . ماهيتها .
الموجـــز :-
صدور حكم بالدين أو تجديد الدين بإقرار المدين به في سند مستقل . مؤداه . انقطاع التقادم المنصوص عليه بالمادتين 465 , 466/2 ق لسنة 1999 . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بالتقادم علي سند من أن رفع دعوى الإفلاس والإنذار بتكليف الطاعن بالوفاء يعد قاطعاً للتقادم دون ان يعرض لأسباب انقطاع التقادم الأخرى الواردة بالأوراق ومنها إقرار الطاعن بالمديونية الثابت بموجب المصادقة الموقعة منه . خطأ .
( الطعن رقم 7430 لسنة 76 ق – جلسة 22 /1 /2007 )
القاعـــدة :-
التقادم ينقطع وفقاً لحكم المادة 466/2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 التي تنص علي أنه ” لا يسري التقادم المذكور بالمادة 465 من ذات القانون إذا صدر حكم بالدين أو قر به المدين في سند مستق إقرارا يترتب عليه تجديداً لدينه . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن السندات الإذنية محل النزاع مستحقة الأداء أولها في 5 /6 /1999 وأخرها في 28/12 /1999 وأقر الطاعن بالمديونية وفقاً لمحضر التصديق المؤرخ 27 / 12 /2001 وإذ قام قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بالتقادم علي سند من أن رفع دعوى الإفلاس والإنذار المؤرخ 27 /12 /2007 بتكليف الطاعن بالوفاء يعد قاطعاًً للتقادم ودون أن يعرض لأسباب انقطاع التقادم الأخرى التي ت ضمنتها الأوراق فإنه يكون معيباً .
* دعــوى *
الدفاع في الدعوى :-
الدفاع الجوهري . من صوره .
الموجــز :-
تمسك الطاعن بأن الدين موضوع النزاع تم تسويته مع المطعون ضده وتقديمه الدليل علي حصولها وتأييد الأخير ذلك بطلب إعادة الاستئناف غلي المرافعة . مؤداه . اعتباره دفاعاَ جوهرياً . التفات الحكم المطعون فيه عنه بدون مبرر . قصور .
( الطعن رقم 13411 لسنة 75 ق – جلسة 23 /1 /2007 )
إذ كان البيان من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصلة أن الدين موضوع النزاع تم تسويته مع المطعون ضده عن طريق الوفاء العيني , وقدم تأييداً لذلك أمام محكمة الاستئناف بجلسة …/ …/ …. صورة من عقد تسوية مؤرخ … / …/ … محرر بينه وآخرين وبين المطعون ضده بإجراء تسوية لمديونياتهم والتي قدرت مديونية الطاعن فيه بمبلغ 6784928.70جنيهاً مقابل بيعه عقاراً مملوكاً لأولاده – باعتباره وكيلاً وولياً عنهم – وهو الأمر الذي أيده فيه المطعون ضده بالطلب المقدم منه إلي محكمة الاستئناف بتاريخ …./ …/…. بطلب إعادة الاستئناف غلي المرافعة لزوال سببه لإتمام التسوية سالفة الذكر مع الطاعن أرفق به صورة منها , كما قدم الأخير إلي ذات المحكمة صورة من خطاب المطعون ضده يتضمن صدور قرار مجلس إدارته بالموافقة علي تسوية مديونيته , وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الدفاع الجوهري والمستندات المؤيدة له من طرفي الاستئناف رغم دلالته القاطعة في الدعوى لإعمال أثره فيها دون أن يبين من مدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون معيباً بالقصور .
وقــف الدعــوى :-
وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية تقيد القاضي المدني يقضي به الدعوى الجنائية .
الموجــز :-
اتهام المطعون ضدهما السادس والسابع بجريمتي النصب والتزوير . وجوب الفصل فيه بحكم بات حتى يتحقق الخطر المؤمن منه وتقوم أو تنتفي مسئولية الشركة الطاعنة . علة ذلك . تقيد القاضي المدني بما يقضي به جنائياً . عدم الفصل في الدعوى الجنائية . أثره . وجوب وقف السير في الدعوى المدنية . مخالفة ذلك . خطأ.
( الطعون أرقام 11471 , 13007 , 13787 , 13803 لسنة 75 ق – جلسة 14 /5 /2007 )
القاعــدة :-
إذ كان يبين من الشهادة الصادرة من واقع جدول جنح الدقى أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضدهما السادس والسابع وآخرين بالنصب والتزوير وطلبت عقابهم بالمادتين 215 , 336/1 من قانون العقوبات وكان الفصل في هذه الواقعة بحكم بات قبلهما هو أمر لازم حتى يتحقق الخطر المؤمن منه وتقوم أو تنتفي مسؤولية الشركة الطاعنة باعتبار أن الضرر يرجع إلي فعل المؤمن له العمدي الذي يشكل الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ويتقيد في شانه القاضي المدني بما يقضي به في جريمتي النصب والتزوير المنسوبتين إلي المطعون ضدهما السادس والسابع وحيث لم يفصل في هذه الدعوى الجنائية بعد فإنه كان يتعين علي محكمة الاستئناف أن توقف السير في الدعوى المدنية غلي أن يتم الفصل في الدعوى الجنائية بحكم بات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .
* شركــات *
شركات الأشخاص :-
أ – تصفية الشركات . ماهيتها .
الموجــز :-
تصفية الشركات . ماهيتها . شمولها المقومات المادية والمعنوية ومنها الحق في الإيجار . شرطه .
( الطعن رقم 641 لسنة 74 ق – جلسة 10 /10 /2006 )
القاعــدة :-
تصفية الشركة – بحسب الأصل – هي كافة العمليات اللازمة لتحديد صافي أموالها الذي يوزع علي الشركاء بطريق القسمة ومنها مقوماتها المادية والمعنوية شاملاً الحق في الإيجار – إن وجد – وذلك بعد استيفاء الحقوق وسداد الديون وبيع مال الشركة منقولات أو عقاراً .

ب – التزام الشركاء عند التصفية بسداد نصيب الشريك المفصول . طبيعته .
الموجـــز :-
التزام باقي الشركاء عند التصفية بسداد نصيب الشريك المفصول نقداً . طبيعته . التزام بالتضامن . علة ذلك . م47 ق 17 لسنة 1999.
( الطعن رقم 641 لسنة 74 ق – جلسة 10 /10 2006 )
القاعـــدة :-
المقرر انه متي صدر حكم بتحديد هذا النصيب والزام باقي الشركاء بسداده له نقداً تعين أن يكون التزامهم بشأنه بالتضامن فيما بينهم تطبيقاً لحكم المادة 47 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 .

ج – تصفية نصيب الشريك المفصول . اختلافها عن تصفية شركة التضامن .
الموجــز :-
تصفية نصيب الشريك المفصول . اختلافه عن تصفية شركة التضامن . مناطه . احتجاز الشريك المدير لأرباح أحد الشركاء بغير حق . وجوب اعتباره ديناً شخصياً في ذمته . أثره .
( الطعن رقم 641 لسنة 74ق – جلسة 10 /10/ 2006 )
القاعــدة :-
إذ كانت تصفية نصيب الشريك المفصول وإن اتفقت في عموميتها مع تصفية الشركة إلا أنها تختلف عنها في أن ناتج التصفية لا يوزع علي الشركاء بطريق القسمة وإنما يحدد فيها نصيب الشريك المفصول نقداً مقوماً بحسب قيمته في تاريخ الحكم بفصله ويدفع له نقداً من باقي الشركاء بما لا يتطلب معه الأمر بيعاُ لأموال الشركة التي ما زالت قائمة بين الآخرين , وكان متي احتجز الشريك المدير في شركة الأشخاص لنفسه أرباح شريك آخر رغم مطالبة الأخير له فإنها تعد ديناً شخصياً في ذمة الأول يسار في المطالبة به بدعوى ترفع ضده بصفته الشخصية وليس بكونه ممثلاً للشركة بما لازمه أن هذه الأرباح – علي هذا النحو – لا تعد ضمن الديون التي علي الشركة الواجبة الخصم عند تقدير مقوماتها المادية والمعنوية لدي حساب نصيب الشريك المفصول .
* فـوائـد *
الفوائد التأخيرية . عدم جواز زيادتها عن مبلغ الدين وإلا كان باطلاً . الاستثناء ماهيته .
الموجــز :-
الفائدة التأخرية . عدم جواز الاتفاق عي زيادتها عن مبلغ الدين المحتسبة عليه الفائدة . الاستثناء . وجود نص قانوني أو عرف علي غير ذلك . مؤداه . بطلان كل اتفاق برفع الحد الأقصى المقرر قانوناً لتلك الفائدة بطلاناً مطلقاً . علة ذلك . المادتان 232 مدني و64 ق التجارة .
( الطعن رقم 6785 لسنة 75 ق – 26 / 2 /2007 )
القاعـــدة :-
مؤدي نص المادتين 232 من القانوني المدني و64 من قانون التجارة أنه في خصوص الفوائد التأخيرية – وفي غير عمليات البنوك – أن كل اتفاق علي فائدة تأخيرية تزيد علي مبلغ الدين الذي احتسبت عليه يكون باطلاًً مطلقاً لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال .
ب – إعمال الاتفاق بشأن مقدار الفائدة التأخيرية للدين دون بحث مدي موافقة ذلك للحد الأقصى المقرر قانونا لها . أثره .
الموجــز:-
طلب الشركة المطعون ضدها للمبلغ محل المنازعة كتعويض عن تأخير الشركة الطاعنة في الوفاء بالمبلغ المستحق لها وجبراً للضرر المترتب علي حرمانها من الانتفاع به . اعتباره وفقا للتكييف القانوني الصحيح طلب فوائد مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام بمبلغ محدد من النقود في ميعاد استحقاقه . إعمال الحكم المطعون فيه اتفاق الطرفين بشأن مقدار الفائدة التأخيرية الاتفاقية المتعلقة بالنظام العام . خطأ وقصور .
( الطعن رقم 6785 لسنة 75ق – جلسة 26/2/ 2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها أسست طلبها للمبلغ محل المنازعة علي أنه تعويض عن تأخير الشركة الطاعنة في الوفاء بالمبلغ المستحق لها في ميعاد استحقاقه و جبراً للضرر المترتب علي حرمانها من الانتفاع به واستغلاله في شتي أغراضه طبقاً للاتفاق المحرر بينهما مما تكون المبالغ المطالب بها في حقيقتها وتكيفها القانوني الصحيح فوائد مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام بمبلغ محدد من النقود في ميعاد استحقاقه , وهو ما لا يجوز قانوناً فيما جاوز الحدود القصوى المقررة في القانون
إلا إذا نص القانون أو جري العرف علي غير ذلك وإذ أعمل الحكم المطعون فيه اتفاق الطرفين بشأن مقدار الفائدة التأخيرية علي دين الشركة الطاعنة دون بحث مدي موافقة ذلك الاتفاق للحد الأقصى المقرر قانوناً للفائدة التأخيرية الاتفاقية المتعلقة بالنظام العام وفي ضوء القواعد المتقدمة فإنه يكون معيباً .
* كفالــة *
قطع الدائن التقادم الكفيل لا يقطعه قبل المدين الأصلي .
الموجــز :-
قطع الدائن التقادم قبل الكفيل لا يقطعه لا يقطعه قبل المدين الأصلي . مؤداه . أن التقادم قد لا يكتمل بالنسبة للكفيل لانقطاعه ويكتمل بالنسبة للمدين الأصلي إذا لم ينقطع قبل الكفيل . أثره وعلة ذلك .
( الطعنان رقما 1067 , 1081لسنة 74ق – جلسة 13 / 2 /2007 )
القاعــدة :-
المقرر انه متي قطع الدائن التقادم قبل الكفيل فإن التقادم قبل المدين الأصلي لا ينقطع و يترتب علي ذلك أن التقادم قد لا يكتمل بالنسبة إلي الكفيل بسبب انقطاعه ويكتمل التقادم بالنسبة إلي المدين الأصلي إذ هو لم ينقطع بانقطاع التقادم بانقطاع التقادم قبل الكفيل فعند ذلك يسقط دين المدين الأصلي بالتقادم ويسقط تبعاً له التزام الكفيل بالرغم من عدم تقادمه باعتباره التزاماً تبعياً يسقط بسقوط الالتزام الأصلي .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *