القرار المدني رقم 1159 بتاريخ 1980/10/09
المبدأ
تصرفات السفيه قبل تاريخ حجره معتبرة طبقا للمادة 95 من القانون المدني.
بعد التدقيق و المداولة وجد أن المميز كان قد سحب شيكا لامر (أ) مظهره إلى (ك) الذي ظهره بدوره إلى المميز عليها. وحيث أن الثابت بالاستشهاد و الصادر من مصرف الرافدين تعذر صرف الشيك لعدم وجود رصيد للساحب المميز لذا اصبح من حق المميز عليها الرجوع على المميز بحكم المادة 545 من قانون التجارة. وحيث أن الشيك مسحوب في 29-5-1977 وقد قدم إلى المصرف المسحوب عليه لصرفه في 13-11-1977 كما يشير إلى الاستشهاد الصادر من المصرف لذا يكون الشيك قد قدم قبل انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة 551 من قانون التجارة و هي ستة اشهر و بالتالي يكون الدفع بالتقادم غير وارد . و حيث أن الثابت بالحكم الصادر من محكمة شرعية الرصافة في الإضبارة المرقمة 4229/1977 أن المسحوب له (أ) قد حجر لسفهه بتاريخ 18-7-1977 وحيث أن المادة 95 من القانون المدني نصت على أن تحجر المحكمة على السفيه وذي الغفلة ويعلن الحجر بالطرق المقررة ومفهوم هذا النص أن الحجر لا يكون له اثر على تصرفات المحجور لسفهه إلا من تاريخ الحجر وحيث أن وكيل المميز لم يطعن بصحة تاريخ التظهير وبما أن تظهير الشيك إلى الحاملة المميز عليها قد وقع في 30-5-1977 أي قبل الحجر على المسحوب له (أ) لذا لا تأثير لحجر هذا الأخير على صحة التظهير الواقع منه أو من المظهر له (ك) وحيث أن التظهير يطهر الورقة التجارية من الدفوع المبنية على علاقات شخصية بين من أقيمت عليه الدعوى و ساحبها أو حامليها السابقين (المادة 433 و 512 تجاري) لذا يكون دفع وكيل المميز بأن مبلغ الشيك هو ثمن عقار بيع بعقد باطل لانه عقد خارج دائرة التسجيل العقاري غير مقبول قانونا. فلهذه الأسباب يكون الحكم المميز بما قضى به موافقا للقانون و تكون الاعتراضات التمييزية غير واردة فقرر ردها و تصديق الحكم المميز و تحميل المميز رسم التمييز و صدر القرار بالاتفاق في 9-10-1980.