طلب إعادة النظر – إلغاء الحكم بناء على سبب لم يثره الطاعن – لا
القرار المدنـي رقم 225
الصادر بتاريخ 28 ربيع الثاني 1391 موافق 23 نونبر 1971
القاعدة:
إن المحكمة التي اقتنعت بعدم صحة السبب الذي بنى عليه المدعي طلبه الرامي إلى إعادة النظر في الحكم الاستئنافي المذكور لم يكن من حقها أن تصرح بإلغاء ذلك الحكم استنادا إلى سبب آخر لم يسبق للمدعي أن أسس دعواه ولا تمسك به أثناء إجراءاتها.
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 10 دجنبر 1970 من طرف علي بن محمد السوسي بواسطة نائبه الأستاذ ابن جلون التويمي ضد حكم المحكمة الإقليمية بمكناس الصادر في 13 أكتوبر 1970 .
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 22 أبريل 1971 تحت إمضاء الأستاذ رونىاوحنا النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور حوله و الرامية إلى الحكم برفض الطلب .
وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957 .
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 ماي 1971 .
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد أحمد بنشقرون في تقريره
وإلى ملاحظات جناب المدعي العام السيد إبراهيم قدارة.
وبعد المناداة على نائبي الطرفين و عدم حضورهما.
و بعد المداولة طبقا للقانون .
فيما يخص الوسيلة الثالثة للنقض.
بناء على أن المحكمة ملزمة بالبت في إطار السبب الذي يعتمده المدعي أساسا لدعواه .
حيث يستفاد من أوراق الملف و من الحكم المطعون فيه ( إقليمية مكناس في 13 أكتوبر 1970 ) أن المحكمة المذكورة كانت قضت بتاريخ 28 ماي 1970 في الملف الاستئنافي عدد 6881 ، بتأييد الحكم الصادر عن محكمة السدد بمكناس
والقاضي على السيد ايلى مريجى بأداء الكراء و بإفراغ المحل الذي يسكنه على وجه الكراء و تسليمه لمالكه السيد علي بن محمد السوسي و بتاريخ 24 يونيه 1970 طلب المحكوم عليه إعادة النظر في الحكم الاستئنافي المذكور فيما يخص الإفراغ المحكوم به و ذلك بناء على أن المالك المذكور حاول إقامته لعدة دعاوى
و بامتناعه من تسلم مبلغ الكراء أن يبين تماطل العارض الوهمي لكي يغلط المحكمة و يحصل على حكم بإفراغه من المحل الذي يسكنه و أن عمله هذا يشكل تدليسا موجبا لإعادة النظر في الحكم الاستئنافي المذكور حسبما تنص عليه الفقرة 4 من الفصل 240 من قانون المسطرة المدنية ، و بعدما أجاب المدعى عليه بأن التدليس المزعوم لا وجود له لكون مسألة التماطل التي اعتمدت أساسا له كانت محل مناقشة لدى المحكمة المصدرة للحكم المطلوب مراجعته ، حكمت المحكمة بقبول طلب المراجعة و بإلغاء الحكم الاستثنائي الصادر من نفس المحكمة بتاريخ 18/5/1970 في الملف 6881 تحت عدد 9481 و قضت من جديد بتصحيح حكم المسدد فيما يرجع لأداء الكراء و إلغاء الجزء القاضي بالإفراغ.
وحيث إن طالب النقض يطعن في الحكم المذكور بخرق الفصل 240 من قانون المسطرة المدنية و عدم الارتكاز على أساس و ذلك أن طلب إعادة النظر الصادر بشأنه الحكم المطعون فيه قد أسسه طالبه على وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى المطلوب إعادة النظر فيها و ذلك فيما يرجع مسألة المماطلة في دفع الكراء ، و رغم أن المحكمة المطعون في حكمها صرحت بانتفاء التدليس المزعوم من طرف المدعى لكون المماطلة المذكورة كانت موضوع نقاش في المرافعات فإنها ألغت الحكم المطلوب استدراكه لسبب آخر هو خرق الشكليات الأساسية التي تحتم على المحكمة الجواب عن دفوع الخصوم الأمر الذي كان الحكم المطعون فيه بسببه غير مبني على أساس قانوني .
وحيث إن المحكمة التي اقتنعت بعدم صحة السبب الذي بنى عليه المدعي طلبه الرامي إلى إعادة النظر في الحكم الاستئنافي المذكور لم يكن من حقها أن تصرح بإلغاء ذلك الحكم استنادا إلى سبب آخر لم يسبق للمدعي أن أسس دواه عليه و لا تمسك به أثناء إجراءاتها .
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه و بإبطاله ولا داعي للإحالة و على المطلوب في النقض بالصائر .
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية بمكناس إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته .
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني و المستشارين السادة : أحمد بنشقرون – مقرر – إدريس بنونة، سالمون بنسباط، الحاج محمد عمور والحاج عبدالغني المومي، وبمحضر جناب المدعي العام السيد إبراهيم قدارة، وبمساعدة كاتب الضبط سعيد المعروفي.