كراء الأصل التجاري – تطبيق ظهير 1955/05/24 – لا
القرار المدني رقم 211
الصادر في 29 أبريل 1970
القاعدة:
إن ظهير 24 ماي 1955 المتعلق بأكرية العقارات أو المحلات المكراة لاستعمال تجاري أو صناعي ينص في فصله الأول على أن عقد الكراء يجب أن يتعلق بعقارات أو محلات مما يجعل هذا النص قد استبعد أكرية المنقولات أو الحقوق غير المادية و خاصة منها الأصل التجاري و بالتالي فإن المستغل لأصل تجاري لا يملكه – بل صار له بعقد كراء يتعين عليه بمقتضاه و طبقا للقانون العادي أن يرده عند مغادرته للمحل – يتمسك خطأ بتطبيق هذا التشريع الذي يرمي أساسا إلى حماية الأصل التجاري.
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 3 سبتمبر 1964 من طرف مولاي المهدي العلمي بواسطة نائبه الأستاذ أندري بنشتريت ضد حكم محكمة الاستئناف بفاس الصادر في 17 أبريل 1964.
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 19 يناير 1970.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 22 أبريل 1970.
و بعد المناداة على نائب طالب النقض و عدم حضوره.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوسيلتين المستدل بهما :
حيث يؤخذ من أوراق الملف و من الحكم المطعون فيه ( محكمة الاستئناف بفاس 17 أبريل 1964 ) أن محمد بن محمد بن كيران أكرى لمولاي المهدي العلمي بمقتضى عقد مؤرخ في 16 مارس 1945 الأصل التجاري الذي على ملكه و المستغل في فندقه المسمى ” فندق ريجينا ” الكائن بفاس رقم 21 شارع 11 نوفمبر،ثم بمقتضى عقد مؤرخ في 29 مارس 1952 تعهد محمد بن محمد بن كيران المالك للفندق المذكور و لمحلات البيع الكائنة بشارع ديقانيس رقم 29 بفاس بالترخيص لمولاي المهدي العلمي باستغلال مختلف الأصول التجارية المذكورة،و بتاريخ 7 يوليوز 1960 بعث المالك للمكتري بطلب إخلاء المحلات الواقعة بشارع ديقانيس و التي كانت مقرا لما كان يسمى ” بمقهى و مطعم ريجينا ” فدفع المكتري ببطلان طلب الإخلاء إذ أن الأصل التجاري للفندق و الأصول التجارية المستغلة في المحلات المجاورة تكون وحدة لا تتجزأ و أن طلب الإخلاء كان يجب أن يشمل حتى الفندق فقضت المحكمة الابتدائية بصحة طلب الإخلاء و أمرت بإجراء خبرة فيما يخص تقدير التعويض عن الإخلاء وصحة الأسباب التي يتمسك بها المالك لرفض هذا التعويض،و بتاريخ 17 أبريل 1964 قضت محكمة الاستئناف بفاس بتأييد الحكم الابتدائي.
و حيث يعيب مولاي المهدي العلمي على الحكم المطعون فيه خرق القانون و عدم التعليل الكافي و تحريف العقود و ذلك أن المحكمة اعتبرت أن المحلات الكائنة بشارع ديقانيس أبرم بشأنها عقدان في حين أنه لم يبرم فيما يخصها إلا العقد المؤرخ في 24 مارس 1952 كما ينعي على المحكمة تصريحها بأن عقدة 1952 لا تعني إلا محلات شارع ديقانيس في حين أن مقتضياتها تحكم أيضا فندق ريجينا،و أنه كان من اللازم أن يشمل طلب الإخلاء جميع المحلات المكتراة.
لكن حيث إن ظهير 24 ماي 1955 المتعلق بأكرية العقارات أو المحلات المكراة لاستعمال تجاري أو صناعي ينص في فصله الأول على أن عقد الكراء يجب أن يتعلق بعقارات أو محلات،مما يجعل هذا النص قد استبعد أكرية المنقولات أو الحقوق غير المادية و خاصة منها الأصل التجاري وبالتالي فإن المستغل لأصل تجاري لا يملكه – بل صار له بعقد كراء يتعين عليه بمقتضاه و طبقا للقانون العادي،أن يرده عند مغادرته للمحل – يتمسك خطاء بتطبيق هذا التشريع الذي يرمي أساسا إلى حماية الأصل التجاري.
و حيث إن الحكم نص صراحة من جهة على أن الأصل التجاري المتعلق بفندق ريجينا يملكه محمد بن محمد بن كيران و أنه مقيد في اسمه في السجل التجاري تحت رقم 4.697 و من جهة أخرى على أن محمد بن كيران كلف مولاي المهدي العلمي بإدارة هذا الفندق،و أن قضاة الاستئناف ركزوا حكمهم على أساس قانوني عندما استنتجوا من هاته الملاحظات التي تخضع لسلطتهم التقديرية،أن كون مولاي المهدي العلمي لا يملك الأصل التجاري المستغل في المحلات المكرية يكفي لمنعه من حق الاستظهار بمقتضيات ظهير 24 ماي 1955،هذا بقطع النظر عن العلل الأخرى المنتقدة والتي تعد زائدة،مما يجعل الوسيلتين غير مرتكزتين على أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض و على صاحبه بالصائر.
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني،و المستشارين السادة : محمد بن يخلف – مقرر – و ادريس بنونة و الحاج عبد الغني المومي و الحاج محمد عمور،و بمحضر جناب المدعي العام السيد إبراهيم قدارة،و بمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.