الحقوق الإسلامية – خضوعها للقواعد التي تحكمها – معناه
القرار المدني رقم 301
الصادر في 13 أبريل 1966
القاعدة
عندما قرر الفصل 197 من ظهير 2 يونيه 1915 أن الحقوق التي نص عليها الفقه الإسلامي الواردة في الفصل الثامن ومن بينها حق الزينة تبقى خاضعة للقواعد التي تحكمها لم يحدد إلا القواعد الجوهرية المطبقة على هذه الحقوق وعليه فإن محكمة الموضوع كانت على صواب عندما اعتبرت أنه لا يمكن الاحتجاج بحق الزينة إن لم يقع تسجيله في السجل العقاري طبقا لمقتضيات الفصلين 65 و67 من ظهير 12 غشت 1913.
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 28 غشت 1963 من طرف رقية بنت عبد الله بواسطة نائبها الأستاذ كوسطا ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 14 دجنبر 1962.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 10 أكتوبر 1964 تحت إمضاء الأستاذ جورو النائب عن المطلوب ضده النقض المذكورة أعلاه والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 11 يبراير 1966.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 13 أبريل 1966.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد امحمد عمور في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الوزاني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوجه الوحيد بفرعيه:
حيث يتضح من ملف النازلة ومحتويات الحكم المطعون فيه ( محكمة الاستئناف بالرباط 14 دجنبر 1962 ) أنه بعد صدور حكم من قاضي الصلح بالدار البيضاء بتاريخ 24 يبراير 1933 لصالح المطلوب في النقض كروانتلم والذي قضى بالإفراغ لعدم أداء الكراء على عبد القادر بن فاتح ومن آلت إليهم حقوقه ورقية بنت عبد الله طالبة النقض تعرضت رقية المذكورة ضد التنفيذ وعند عرض القضية على قاضي المستعجلات قرر هذا الأخير إيقاف إجراء التنفيذ لعلة أن رقية بنت عبد الله أدلت برسم عدلي يشهد لها بحق الزينة وأنه يجب انتظار الفصل في حقوق رقية وبعد الاستئناف قضت محكمة الاستئناف غيابيا بتاريخ 28 أبريل 1961 بإلغاء أمر قاضي المستعجلات، كما قضت بمتابعة إجراءات التنفيذ فتعرضت رقية ضد هذا الحكم غير أن محكمة الاستئناف صححته بتاريخ 14 دجنبر 1962.
وحيث تطعن طالبة النقض في هذا الحكم بكونه خرق الفصل الثامن من ظهير 2 يونيه 1915 والفصل 197 من نفس الظهير ذلك أن الحكم المطعون فيه صرح أن حق الزينة يعتبر تجزئة للملك وقضى بمتابعة إجراءات التنفيذ لعدم تسجيل هذا الحق بالدفتر العقاري في حين أن طالبة النقض استدلت أمام قضاة الموضوع بوجود قضية أولية يجب الفصل فيها وهي أصل حقوق رقية بنت عبدالله في احتلال المحل تلك الحقوق التي ليست من اختصاصات قاضي المستعجلات إذ تتعلق بنزاع جدي وفي حين أنه ينتج من الفصلين 8 و97 أن حق الزينة يظل خاضعا للقواعد الشرعية ولذلك يمكن الاحتجاج بهذا الحق ضد المالك الذي اعترف به صراحة أوضمنيا ولولم يسجل في الدفتر العقاري وأنه من جهة أخرى ثبت من أقدمية حقوق رقية بنت عبد الله اعتراف كرو– الضمني على الأقل – بحقوق الزينة لصالح مالكي هذه الزينة المتتابعين.
لكن حيث إنه من جهة ينتج من الفصلين 65 و67 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري أنه يجب أن تشهر بواسطة تسجيل في السجل العقاري جميع الاتفاقات والأعمال متى كان موضوعها الرامية إلى تأسيس حق عقاري أونقله إلى الغير أوإقراره أوتغييره وأنه لا ينتج عنها أي أثر ولوبين الأطراف إلا من تاريخ التسجيل ومن جهة أخرى فإن حق الزينة حسب الفصل 8 من ظهير 2 يونيه 1915 يعتبر حقا عقاريا عينيا وأن الفصل 197 من نفس الظهير – عندما نص على أن الحقوق التي نص عليها الفقه الإسلامي الواردة في الفصل 8 ومن بينها حق الزينة تبقى خاضعة للقواعد التي تحكمها – لا يحدد إلا القواعد الجوهرية المطبقة على هذه الحقوق وأنه لا يمكنه أن يخالف مقتضيات الفصلين 65 و67 المشار إليهما، وعليه فإن المحكمة صادفت الصواب عندما اعتبرت أنه لا يمكن الاحتجاج بحق الزينة من لدن رقية بنت عبد الله ضد كرو بناء على الفصلين السابقين إذ النزاع المثار حول أصل هذا الحق أصبح غير ذي فائدة مادام الاحتجاج بهذا الحق غير ممكن لأنه لم يقع تسجيله وهكذا فإن محكمة الاستئناف لم تخرق النصوص المشار إليها في الوسيلة وركزت حكمها على أساس قانوني عندما قضت بمتابعة إجراءات التنفيذ مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبته بالصائر.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الجلسة ادريس بنونة والمستشارين: امحمد عمور عبد الرحمان بن عبد النبي عبد الغني المومى عمر العراقي وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الوزاني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد الصديق خليفة.