المشاركة في الجريمة – أعمال لاحقة على ارتكاب الفعل – لا

المشاركة في الجريمة – أعمال لاحقة على ارتكاب الفعل – لا

محاكمة

القرار الجنائـي رقم 513 (8س)

الصادر في 7 أبريل 1965

 

القاعدة

يتعرض للنقض لعدم انبنائه على أساس قانوني الحكم القضائي بثلاث سنوات حبسا من أجل جناية المشاركة في الضرب والجرح المفضيين إلى الموت بدون نية القتل عندما أخذ لتعليل المشاركة بأعمال لاحقة للجريمة في حين أن تلك الأعمال إن كانت قابلة لتكييف آخر فإنها لا تدل على المشاركة كما يتطلبها القانون ولا تبرر العقوبة المحكوم بها.

 

باسم جلالة الملك

نظرا للطلب المرفوع من محمد بن بوشتى بن العربي بمقتضى تصريح أدلى به في 14 نوفمبر 1963 أمام المسؤول عن السجن المدني بفاس من أجل نقض الحكم الصادر عليه حضوريا في 7 نونبر 1963 من محكمة الجنايات بفاس بثلاث سنوات حبسا عن جناية المشاركة في الضرب والجرح المفضيين إلى الموت بدون نية القتل .

إن المجلس :

بعد أن تلا السيد المستشار محمد اليطفتي التقرير المكلف به في القضية

وبعد الإنصات إلى السيد أحمد الوزاني المحامي العام في طلباته

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهومعفى بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس الفصل .

وحيث إن التصريح بطلب النقض وقع في 14 نونبر 1963 وأن المذكرة المتضمنة لوسائل الطعن لم تودع بكتابة الضبط المختصة إلا في 13 دجنبر 1963 أي خارج العشرين يوما المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 579 مما يتعين معه إبعادها عن المناقشات إلا أن الفقرة الثانية من نفس الفصل تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراءا اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون.

فإنه مقبول شكلا.

وفي الموضـوع:

في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف السيد المحامي العام لتعلقها بالنظام العام.

حيث إنه يتعين على قضاة الزجر أن يعللوا حكمهم تعليلا وحكما سواء فيما يرجع للوقائع المتابع من أجلها أوفيما يرجع للتكييف الذي ينبغي أن يعطي لتلك الوقائع.وأن الخطأ في تكييف الوقائع – إن لم تكن قابلة لتكييف آخر يبرر العقوبة المحكوم بها – يجعل الحكم بالإدانة غير مبني على أساس قانوني.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى على العارض بثلاث سنوات عن المشاركة في الضرب والجرح المفضيين إلى الموت بدون نية القتل تطبيقا للفصل 67 من القانون الجنائي لسنة 1953.

لكن حيث إن الفصل 69 من نفس القانون يعتبر كمشاركين الأشخاص الذين أعانوا أوآزروا عن علم بالقصد مرتكب الجريمة على الاستعداد للعمل أوالقيام به.

وهكذا فان المشاركة بالإعانة أوالمؤازرة لا تكون إلا بأعمال سابقة أومعاصرة للجريمة.

وحيث إن الحكم المطلوب نقضه أورد لتعليل المؤاخذة عن الضرب والجرح المفضيين إلى الموت بدون نية القتل والمشاركة في ذلك ما يلي:

((وحيث ثبت مما ذكر أن المتهم العربي بن قاسم عمد إلى ضرب الضحية رحال بن محمد بن بوشتى بعصا دون نية القتل فأدى هذا الضرب إلى موت الضحية.

وحيث إن المتهمين أحمد بن عيسى ومحمد بن ادريس بن مسعود ومحمد ابن بوشتى(طالب النقض في هذا الملف) شاركوا عمدا بصفة غير مباشرة في تنفيذ الجريمة وذلك بإخفاء جثة الضحية ونقلها إلى مكان بعيد قصد طمس معالم الجريمة )).

وحيث إن مثل هذا التصريح الأخذ بأعمال لاحقة للجريمة فيما يتعلق بتعليل المشاركة لئن كان يمكن أن يؤدي إلى تكييف آخر للوقائع الثابتة لدى قضاة الموضوع فإنه لا يدل على المشاركة كما يتطلبها القانون وبذلك تكون العقوبة المحكوم بها غير مبررة وبالتالي يكون الحكم غير مبني على أساس قانوني مما يتعين معه إبطاله.

من أجله

قضى بنقض وإبطال الحكم الصادر من محكمة الجنايات بفاس في 7 نونبر 1963 تحت عدد 60/63 على محمد بن بوشتى بن العربي بثلاث سنوات حبسا عن المشاركة في الضرب والجرح المفضيين إلى الموت بدون نية القتل، وبإحالة القضية للبت فيها من جديد طبقا للقانون وفي حدود النقض المحكوم به على نفس المحكمة المتركبة من هيئة أخرى، وبأنه لا موجب لاستخلاص الصائـر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الجنايات بفاس إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومية بتاريخ 31 مارس 1965 وهم السادة رئيس القسم الجنائي الحسن الكتاني والمستشارون أحمد الزغاري، ومحمد اليطفتي – مقرر – وعبد السلام الدبي، وامحمد عمور، بمحضر المحامي العام السيد أحمد الوزاني الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف بنمصور.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *