تعدد المكرين – إنذار بالإفراغ من بعض المكرين – صحة الإنذار – تبليغ – بيانات شهادة التسليم

تعدد المكرين – إنذار بالإفراغ من بعض المكرين – صحة الإنذار – تبليغ – بيانات شهادة التسليم

المحكمة التجارية

الحكم التجاري عدد 10404 الصادر بتاريخ 2006/09/26 في الملف رقم 2006/15/2963

القاعدة:

 يعتبر طلب الإفراغ من أعمال الإدارة التي يشترط الفصل 971 من ق ل ع أن يكون مباشرها متوفرا على ثلاثة أرباع رأس المال في العين موضوع الإفراغ.

الإنذار بالإفراغ المبني على الزيادة في السومة الكرائبة لا يترتب على عدم رفع المكتري دعوى الصلح بشأنه كونه محتلا بدون سند وإنما قابلا بالشروط الواردة في الإنذار.

خلو شهادة التسليم من البيانات المنصوص عليها في الفصل 39 يجعل شهادة التسليم باطلة ويترتب عنها بطلان التبليغ.

 باسم جلالة الملك

بتاريخ 26/09/2006 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

 جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

خديجة وراق عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين فاطنة القرواني – أمال الحفاري – خليل الحفاري و ابراهيم الحفاري الساكنين بشارع النهج الملكي الرقم 11 حي الأحباس الدارالبيضاء

نائبهم الأستاذ محمد ايزيك المحامي بهيئة الدارالبيضاء

من جهة.

وبين اصواب لحسن الكائن المحل التجاري رقم 29 قيسارية الذهب – قيسارية الحفاري – درب السلطان الفداء الدارالبيضاء

نائبه الأستاذ محمد المنصور المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال  المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 14/3/2006 بعد ان اديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيـه المدعون  بواسطـة دفاعهم أنهم يملكون الرسم العقاري عدد 23382 / س المسمى الوردة البيضاء والمشهور بقيسارية الحفاري بالدارالبيضاء وانهم يكرون منه  للمدعى عليه محلا تجاريا والكائن بعنوانه أعلاه بسومة كرائية شهرية قدرها 150،00 درهم لم تعد تناسب المحل التجاري بالنظر الى موقعه ومساحته  والرواج الذي يعرفه. وأنهم بعثوا له انذارا غير قضائي مؤرخ في 6/1/2005 تحت عدد 536/2005 رفض إبن المعني بالأمر التوصل به بتاريخ31/5/2005. وأن المدعى عليه لم  يتقدم بدعوى الصلح المنصوص عليها في الفصل 27 من ظهير 24/5/1955 ولم يؤد ما بذمته رغم مرور أجل 15 يوما الممنوحة له قصد الأداء ولم يفرغ المحل رغم مرور أجل الستة أشهر ملتمسين المصادقة على الانذار الموجه للسيد أصواب لحسن  وافراغه من المحل المشار اليه أعلاه هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير مع الصائر وتحديد مدة الاكراه في الأقصى.وأرفقوا مقالهم بصورة شمسية  من طلب تبليغ الانذار وصورة لشهادة التسليم وصورة لشهادة الملكية.

وبناء على جواب المدعى عليه مع طلب مضاد مؤدى عنه بتاريخ 19/6/2006  أن المقال مرفق بصورة شمسية غير مصادق عليها وبالتالي فهي مخالفة للفصل 440 من ق ل ع كما أن شهادة المحافظة العقارية تشير إلى المدعين إلى جانب آخرين وبالتالي فإنه لاحق لهم في إقامة هذه الدعوى مادامو مالكين على الشياع ولا يتوفرون على الصفة الكاملة طبقا للفصل 971 من ق ل ع  وهو يدلي بشهادة عقارية لإثبات أقواله وبخصوص طلب إبطال التبليغ فإن المدعين يعتبرون أن العارض قد توصل بالإنذار ولم يتقدم بدعوى الصلح والحال أنه ينفي التوصل بأي إنذار لأن الطي أرجع بملاحظة أن الطي رفض من طرف شخص رفض الإدلاء باسمه زاعما أنه ابن العارض. وبالتالي فإن هذا التبليغ غير قانوني لعدم ذكر إسم الشخص الذي قد يكون رفض التسلم ليقع التأكد أنه ابنه.كما أن عون التبليغ لم يطلع على أي وثيقة تفيد أن الذي رفض الطي هو فعلا ابن العارض حتى تكون له الصفة لتسلم الإستدعاء أو رفضه. وأن الفصل 39 يؤكد أن الرفض الذي يترتب عليه أن يكون التسليم صحيحا هو الصادر عن الشخص الذي له الصفة.في حين أن الشخص الذي رفض الإستدعاء في هذه القضية لم يذكر  إسمه حتى يمكن التحقق من وصفه وعلاقته العائلية بالعارض. وبالتالي فإن طلب المصادقة على إنذار لم يتم تبليغه يتعين رفضه. وعلى سبيل المناقشة فإن الإنذار ورد فيه طلب الرفع من السومة الكرائية وأضيف إلى الطلب سبب آخر جديد يتعلق بعدم أداء الكراء مما يدل على أن طلب المصادقة يعتمد على سبب غير مذكور في الإنذار على علاته ملتمسا عدم قبول الدعوى شكلا وموضوعا التصريح ببطلان التبليغ ورفض طلب المصادقة.وأرفق مذكرته بصورة لشهادة عقارية.

وبناء على ادراج القضية اخيرا بجلسة 12/9/2006  فحضر نائب المدعى عليه وتخلف نائب المدعين رغم إشعاره بالتعقيب  فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 26/9/2006.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الطلب الأصلي:

حيث ان الطلب يهدف الى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث إن المدعين لم يدلوا بعقد الكراء حتى يتبين للمحكمة أن العلاقة التعاقدية تربطهم وحدهم بالمدعي دون باقي الملاكين على الشياع الذين بلغ عددهم حسب صورة شهادة الملكية العقارية المدلى بها من المدعى عليه 63 نفرا، وبالتالي تكون لهم الصفة وحدهم لمباشرة الإجراءات المتعلقة بإنهاء العقد ،هذه الإجراءات التي تعتبر من أعمال الإدارة التي يشترط الفصل 971 من ق ل ع أن يكون مباشرها متوفرا على ثلاثة أرباع رأس المال. والحال أن الشهادة العقارية لاتبين نسب الملك لدى المدعين.

وحيث إنه من جهة ثانية وبصرف النظر عن هذا العيب الشكلي فإن الإنذار الموجه للمدعى عليه لايخول باعثيه المطالبة بالإفراغ لعدم مباشرة المكتري  لإجراءات الفصل 27 من ظهير 24/5/1955 وبالتالي فإن سكوته عن ذلك بصرف النظر عن صحة التبليغ من عدمه يؤدي إلى التجديد بالسومة المقترحة في الإنذار.

وحيث إنه استنادا لذلك يتعين عدم قبول دعوى المصادقة على الإنذار.

وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.

في الطلب المضاد:

في الشكل :

حيث إن الطلب المضاد قدم مستوفيا للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه

و حيث إن المحكمة بعد اطلاعها على صورة شهادة التسليم المدلى بها تبين لها أن العون المكلف بالتبليغ بين أن ابن المعني بالتبليغ – دون أي ذكر لإسمه الشخصي والعائلي –  قد رفض التوصل.

وحيث إنه أمام منازعة المدعي في التبليغ ،  وإذا كان ذكر الأوصاف في شهادة التسليم غير مقرر بمقتضى الفصل 39 من ق م م  ويعتمده العمل القضائي في حالات بعينها – كما إذا كان المتسلم غير المعني بالتبليغ ورفض هذا الأخير ذكر اسمه أو بيان علاقته بالمبلغ إليه أو رفض مطلقا التسليم بعد أن ذكر للعون علاقته بالمعني بالأمر كما لو كان خادما له او يسكن معه – فإن خلو شهادة التسليم من البيانات المنصوص عليها في الفصل 39 يجعل شهادة التسليم باطلة ويترتب عنها بطلان التبليغ.

وحيث إنه استنادا لما ذكر يكون الطعن في التبليغ مؤسسا وتتعين الإستجابة له.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر.

وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49-124-147 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون احداث المحاكم التجارية.

لهذه الاسبـــــاب

حكمت المحكمة  علنيا ـ ابتدائيا وحضوريا

في الطلب اللأصلي:  عدم قبوله شكلا مع تحميل رافعيه الصائر.

في الطلب المضاد: قبوله شكلا و موضوعا تصرح المحكمة ببطلان تبليغ الإنذار موضوع ملف التبليغ

رقم 536/2005 وتحميل المدعى عليهم الصائر.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *