هزة أرضية -إصابة الأجير بمكان عمله – حادثة شغل – نعم
القرار المدني رقم 283
الصادر في 11 يونيه 1969
القاعدة
1-تكون محكمة الموضوع قد طبقت مقتضيات الفصل الثالث من ظهير 25 يونيه 1927 تطبيقا صحيحا عندما قررت أن الجروح التي أصيب بها حارس بالليل بفندق أكادير لدى وقوع الهزة الأرضية و في مكان العمل وبمناسبته تشكل حادث شغل رغم كونها ناتجة عن حالة قوة قاهـرة.
2-تكون محكمة الاستئناف قد أجابت ضمنيا و رفضت طلب إجراء خبرة طبية عندما اعتمدت تعليلات الحكم الابتدائي الذي صرح بأن الشواهد الطبية أوضحت شفاء العامل المعني بالأمر مع بقائه مصابا بعجز عن العمل يبلغ 80 في المائـة.
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 29 يوليوز 1965 من طرف شركة التأمين لاكونكورد ومن معها بواسطة نائبهم الأستاذ باجاناكسي ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 28 أبريل 1965.
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 31 ديسمبر 1965 تحت إمضاء الأستاذ ليكاس النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور أعلاه والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر1957.
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 3 ديسمبر 1968.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 4 يونيه 1969.
و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد سالمون بنسباط في تقريره و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة.
و بعد المداولة طبقا للقانون و بعد المناداة على نائبي الطرفين و عدم حضورهما.
فيما يخص الوسيلة الأولى و الفرع الأول من الوسيلة الثانية معا:
حيث يتضح من أوراق الملف و محتوى الحكم المطعون فيه ( محكمة الاستئناف بالرباط 28 أبريل 1965 ) أن محمد بن الحسين بن القطين كان يعمل حارسا بالليل في فندق السعادة بأكادير عندما وقعت الرجـة الأرضية ليــوم 9 فبراير 1960 فأصيب بجروح نتج عنها عجز دائم جزئي عن العمل فطالب بالجراية المنصوص عليها في ظهير 25 يونيه 1927 إلا أن فندق السعادة ومؤمنة شركة التأمين لاكونكورد عارضا في تطبيق هذا الظهير و رفضا تحمل مسؤولية نتائج هذا الحادث لعلة أن الأمر لا يتعلق بحادث شغل، و بتاريخ 2 يوليوز 1964 أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش حكما قضى بأن ابن القطين أصيب بحادث شغل، وبمنحه لذلك جراية سنوية و عمرية تبلغ 83 ر 178 درهم ابتداء من فاتح شتنبر 1960، وبتاريخ 28 أبريل 1965، أصدرت محكمة الاستئناف حكما أيدت به الحكم الابتدائي.
و حيث تعيب طالبات النقض على الحكم المطعون فيه خرق الفصل الأول من ظهير 25 يونيه 1927 ( الذي اصبح بعد مراجعة هذا الظهير الفصل 3 من ظهير 6 فبراير 1963 ) و عدم الإجابة عن المستنتجات و ذلك عندما اعتبر أن الجروح التي أصيب بها بن القطين لدى وقوع زلزال أكادير تكون حادث شغل ، في حين أن من الثابت و من المسلم به حتى من طرف الحكم المطعون فيه أن هذا الزلزال لا علاقة له بظروف العمل التي لم تثر قوى الطبيعة و لم تزد في خطورة عواقبها ، و أيضا عندما أغفل الإجابة عن مستنتجات طالبات النقض المرتكزة على الشرط الذي وضعه المشرع في حالة ما إذا كانت القوة القاهرة ناتجة عن هيجان في قوى الطبيعة ، وأيضا على مقتضيات الفصل 3 من الظهير المذكور الذي ينص على المبدأ المتمثل في أن القوة القاهرة لا تنزع طابع حادث شغل عن الحادث الذي يقع في وقت ومكان العمل، إلا أنه في حالة ما إذا نتجت القوة القاهرة عن هيجان في قوى الطبيعة يعلق تطبيق هذا المبدأ على إسهام ظروف العمل في إثارة قوى الطبيعة أو الزيادة في خطورة عواقبها.
لكن حيث إن الفصل 3 من الظهير المذكور أعلاه نص على أنه يعتبر حادث شغل كل حادث وقع بسبب العمل أو أثناءه مهما كان سببه حتى ولو كان ناتجا عن قوة قاهرة أو أن ظروف العمل أثارت قوى الطبيعة أو زادت في خطورتها وأن استعمال أداة العطف أو التي جمعت بين الجملتين المبتدئتين بعبارة حتى و لو تظهير بوضوح فإن هذه الكلمة تعني أيضا الجملة الثانية التي تفيد بأنه حتى و لو كانت ظروف العمل قد أثارت قوى الطبيعة أو زادت في خطورة عواقبها ، وأن هذا التفسير تؤكده الجملة العارضة مهما كان سببه التي تمنع كل تمييز بين أسباب الحادث.
و حيث إن محكمة الاستئناف عندما قررت بأن الجروح التي أصيب بها ابن القطين العامل بفندق السعادة بأكادير كحارس الليل لدى وقوع الهزة الأرضية ، وفي مكان العمل و بمناسبته تشكل حادث شغل رغم كونها ناتجة عن حالة قوة قاهرة ، قد أجابت بذلك عن مستنتجات طالبات النقض التي عارضن فيها إعطاء الجروح المذكورة صبغة حادث شغل و طبقت مقتضيات الفصل3 المذكور تطبيقا صحيحا الشيء الذي ينتج معه أن الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية لا ترتكز على أساس.
فيما يخص الوسيلة الثانية في فرعه الثاني:
و حيث تطعن طالبات النقض في نفس الحكم بعدم التعليل و انعدام الأساس القانوني و عدم الإجابة عن المستنتجات و ذلك لأن محكمة الاستئناف لم تجب عن مقال الاستئناف الذي قدمته طالبات النقض و الذي التمست فيه احتياطيا إجراء خبرة طبية حضورية لتحديد مقدار العجز الدائم الجزئي الذي أصيب به المستأنف عليه بن القطين.
لكن حيث إن قضاة الدرجة الأولى لاحظوا في حكمهم الذي صرح الحكم المطعون فيه باعتماد تعليلاتهم بأن الشواهد الطبية المحررة في 25 يناير و 23 غشت 1961 أوضحت شفاء بن القطين في فاتح شتنبر 1960 مع بقائه مصابا بعجز عن العمل يبلغ 80 في المائة.
و حيث إن محكمة الدرجة الأولى و بعدها محكمة الاستئناف رفضتا ضمنيا طلب إجراء الخبرة بناء على عناصر التقدير المعروضة عليهما فيكون الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أجاب عن مستنتجات طالبات النقض فيما يخص هذه المسألة.
مما يترتب عن ذلك أن هذا الفرع في الوسيلة الثانية غير مرتكز على أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و على صاحبته بالصائر و بذعيرة قدرها 000.1 درهم تؤدى لخزينة الدولة.
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد احمد ابا حنيني و المستشارين السادة سالمون بنسباط، إدريس بنونة، الحاج محمد عمور، محمد بن شقرون و بمحضر جناب وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة وبمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن بنهار.
( المحاميان : الأستاذ باجانكسي و الأستاذ ليكتاس )