إنذار عقاري – منازعة فيه – إثبات

إنذار عقاري – منازعة فيه – إثبات

المحكمة التجارية 

الحكم التجاري عدد 12512 الصادر بتاريخ 2009/12/22 في الملف رقم 2009/11/5375 

القاعدة

المنازع في صحة الإنذار العقاري الموجود في مركز الادعاء  فإن موقعه هذا يفرض عليه الإدلاء للمحكمة بالحجج الكافية المثبتة لأداء الدين بانتظام وليس مجرد المنازعة المجردة فيه.

كون المشروع الذي من اجله تم اخذ القرض أو كون الكفيل مريض أو المنازعة في الفوائد المتغيرة هي أسباب لا تصلح للمنازعة في الإنذار.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 22/12/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة عبد الله زويتر كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: آيت لشكر حمو الساكن بزنقة 1 رقم 4 خليل الثاني الحي المحمدي الدارالبيضاء.

نائبه الأستاذ حسن فاضل المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

 من جهة.

وبين: التجاري وفا بنك. ش م في شخص ممثله القانوني بمقره الكائن بالرقم 2 شارع مولاي يوسف الدارالبيضاء.

نائبته الأستاذة سعيدة العراقي المحامية بهيئة الدارالبيضاء.

بحضور المحافظ على الأملاك العقارية بعين السبع الحي المحمدي.

                                                            من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12/6/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه توصل بإنذار عقاري من المدعى عليه تحت عدد 326/2009 يطالبه فيه المدعى عليه بأداء ما مجموعه 200.000 درهم مع الفوائد الاتفاقية أو متابعة إجراءات النزع الجبري للعقار المرهون موضوع الرسم العقاري 115508 وبيعه بالمزاد العلني، وأنه يطعن في الإنذار المذكور استناد إلى أنه أنجز في إطار الفصلين 61 و 87 من ظهير 17/12/1968 والفصل الأول لا يتعلق بالإنذار العقاري بل بالحجز التنفيذي وهذه المرحلة لاحقة على الإنذار العقاري شريطة توافر شروط قانونية  ومن ثم فإن الإنذار العقاري لا يتحول على حجز تنفيذي متى وقع الأداء خلال المدة القانونية  أو متى تم الطعن  في الإنذار العقاري بالبطلان، ومن جهة ثانية فإن العارض ما هو إلا مكفول وضامن للقرض الذي استفاد منه ابنه السيد ايت لشكر عبد الله، وأنه علم بوجود نزاع بين الطرفين مفاده أداء المقترض مجموعة من المبالغ المالية وكان يطالب بإجراء محاسبة وقد أخبره المستفيد من القرض أن المبلغ المطلوب غير مستحق  وكان يتمسك بالمحاسبة ، ولأنه لا يجوز الرجوع على الضامن إلا بعد رفض المستفيد الأداء، وأن النزاع الجدي القائم بين طرفي العقد لا يبرر الرجوع على العارض مما يكون معه الإنذار باطلا لهذا السبب أيضا. ومن جهة ثالثة فإن المشروع الذي من أجله تم أخذ القرض لم يكلل بالنجاح وتم إغلاقه  وأن المستفيد من القرض أصبح حاليا بدون عمل، وأن العارض لا ينكر وجود العقد وإنما ينازع في المبالغ المطلوبة من جهة الفائدة التي تخضع لنظام السعر المتغير وأن تحديدها لا يكون إلا عن طريق محاسب مختص، ولأن العارض بلغ من العمر عتيا ومريض بالسكري وأصبح معاقا بسببه وفاقدا للبصر، وهذا العقار هو مصدر عيشه الوحيد ومستعد للأداء شريطة أن تتم جدولة الدين، لأجله فهو يلتمس الحكم ببطلان الإنذار العقاري وأمر المحافظ بالتشطيب عليه مع النفاذ والصائر. وأرفق مقاله بغلاف التبليغ وأمر بتبليغ إنذار ونسخة من الإنذار ومقال طلب تبليغه.

وبناء على جواب المدعى عليه أن الإنذار أنجز في إطار الفصل 87 من ظهير 13/8/1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري وليس 61 و 87 من ظهير 17/12/1968، ومن جهة ثانية فإن المدعي كفيل للمقترض وينازع في الدين بصفة مجردة ومن غير إثبات، بينما المديونية ثابتة بالكشوف الحسابية المعتبرة حجة طبقا للمادة 118 من قانون 14/2/2006 المتعلق بمؤسسات الائتمان، كما تبقى المبررات الأخرى غير مقبولة لإبطال الإنذار، ملتمسا الحكم برفض الطلب. وأرفق مذكرته بصورة من الإنذار العقاري.

وبناء على تعقيب المدعي أكد فيه دفاعه السابق وأكد بعده المدعى عليه دفوعه السابقة.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 24/11/2009 فحضر نائبا الطرفين فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 22/12/2009.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الشكل:

حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث أجاب المدعى عليها بالدفوع المشار إليها صدره.

حيث إنه لا وجود لأي إشارة بالإنذار إلى مقتضيات الفصلين 61 أو 87 من ظهير 17/12/1968 وبالتالي فإن هذا السبب غير مطابق للواقع.

وحيث إن المدعي يقر ضمنيا بتوقف المدين الأصلي عن الأداء، وما دام أنه في الدعوى الحالية يوجد في مركز الادعاء والمنازع في الإنذار فإن موقعه هذا يفرض عليه الإدلاء للمحكمة بالحجج الكافية المثبتة لأداء الدين بانتظام وليس مجرد المنازعة المجردة فيه.

وحيث إن باقي الأسباب المعتمدة لا تصلح سببا للطعن في الإنذار، مما تكون معه الدعوى فاقدة للأساس القانوني ويتعين الحكم برفضها.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر.

وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49-124-147 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة  علنيا ـ ابتدائيا وحضوريا.

 في الشكل :

بقبـول الدعــــوى.

في الموضوع: برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *