القانون المتعلق بالسكنى- التنصيص في الإنذار بالإفراغ على مجموع المحلات المكراة – معناه
القرار رقم 989
الصادر بتاريخ 24 أبريل 1985
ملف مدني رقم 5873
القاعدة
الهدف من وجوب التنصيص في الإنذار بإفراغ السكن على مجموع المحلات المكراة بكافة مرافقها هوضمان المحافظة على وحدة عقد الكراء لهذا يجب أن يراعى في تفسير النص ما يحقق غاية المشرع دون التوسع.
عبارة مجموع المحلات الواردة في النص بصيغة الجمع لا تعني التنصيص على كل جزء من أجزاء المحل الواحد كوحدة سكنية لا تقبل التجزئة.
ما يعنيه المشرع هوتلك الحالات العكسية التي تكون فيها تجزئة العقد واردة إما بحكم طبيعة العقار المكري كما في حالة اشتمال العقد على أكثر من المحل الواحد أوبمقتضى شرط وارد في العقد.
باسم جلالة الملك
إن المجلس:
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة للنقض:
بناء على الفصل التاسع من القانون: الجديد للسكنى فإن الشرط الأول من شروط صحة الإنذار بالإفراغ الوارد في هذا الفصل لا يعني الحالات التي يكون فيها العقار المكري محلا واحدا يشكل وحدة سكنية غير قابلة للانتفاع ببعضها باستقلال عن البعض الآخر فليس من اللازم في مثل هذه الحالات أن يشتمل الإنذار تحت طائلة البطلان – التنصيص على إفراغ جميع غرف المحل الواحد ومرافقه من مطبخ ومرحاض وغيره.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ مايو1983 أن الطاعنة رحمة بنت عبد الله التي كانت قد أكرت للمطلوب في النقض، عبد الكريم بن عبد الله شقة للسكنى تقع بدرب بوشنتوف بالدارالبيضاء وجهت لهذا الأخير إنذارا بالإفراغ بتاريخ 14 مايو1981 معللة إياه بسبب عدم أداء الكراء طالبة منه أداء ما تخلد بذمته وإلا فتكون مضطرة أن تطلب المصادقة على الإنذار والحكم بإفراغ المكترى فأصدر القاضي الابتدائي حكمه بالإفراغ ألغته محكمة الاستئناف وقضت بعدم قبول الدعوى استجابة للدفع ببطلان الإنذار الذي أثاره المكترى بدعوى أنه لا ينص على إفراغ جميع مشتملات المحل المكري.
حيث تعيب الطاعنة القرار بإساءة تأويل القانون لكون الفصل التاسع من القانون الجديد للسكنى يحرص على منع المطالبة بإفراغ جزء واحد من المحل المكري دون الباقي مما قد يكون تابعا له من مرافق ولا يوجب التنصيص على جميع أجزاء المحل المكري من غرف ومرحاض ومطبخ وأن المحكمة لما قضت ببطلان الإنذار لعدم الإشارة إلى جميع مشتملات المحل تكون قد أولت هذا الفصل تأويلا خاطئا.
حقا: فإن ما يهدف إليه المشرع بمقتضى الفصل التاسع من القانون الجديد للسكنى من وجوب التنصيص في الإنذار بالإفراغ ـ تحت طائلة البطلان ـ على إفراغ مجموع المحلات المكراة بكافة مرافقها هوضمان المحافظة على وحدة عقد الكراء ولهذا يجب أن يراعى في تفسير هذا النص ما يحقق غاية المشرع دون التوسع فيه إلى حد إحراج المتقاضين بالإشارة إلى ضرورة إفراغ كل أجزاء ومستلزمات المحل الواحد فعبارة مجموع المحلات الواردة بصيغة الجمع لا تعني قطعا وجوب التنصيص تحت طائلة الجزاء المذكور على كل جزء من أجزاء المحل الواحد أوالمكتب المعني الواحد أوالشقة الواحدة كوحدة سكنية لا تقبل التجزئة بحيث يقال أن إرادة المشرع تقتضي أن يتضمن الإنذار تنبيه المكترى إلى وجوب إفراغ جميع غرف المحل ومرحاضه ومطبخه وغيره من المرافق الضرورية للسكنى أوالمكتب المهني فوحدة العقد في مثل هذه الحالات تفرضها طبيعة الأشياء إذ أن أجزاء المحل الواحد تعد من مستلزماته لا يتحقق الانتفاع ببعضها دون البعض فمسألة احتمال تجزئة العقد غير واردة في مثل هذه الحالة ولا موجب للتذكير بها ضمن الإنذار بالإفراغ وأن ما يعنيه المشرع هوتلك الحالات العكسية التي تكون فيها تجزئة العقد واردة إما بحكم طبيعة العقار المكري كما في حالة اشتمال العقد على أكثر من المحل الواحد أوبمقتضى شرط وارد في العقد ففي هذه الحالات يكون تذكير المكترى بضرورة إخلاء جميع المحلات شرطا واجبا كما أن عبارة المرافق تعني الملحقات التي يمكن الانتفاع بها باستقلال ولهذا فإن المحكمة لما ألغت الحكم الابتدائي وقضت ببطلان الإنذار لعدم التنصيص فيه على إفراغ جميع مشتملات المحل موضوع العقد تكون قد حملت الفصل التاسع من القانون المذكور ما لم يحتمله وعرضت قراراها للنقض.
لهـذه الأسبـاب
قضى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الطرفين والنزاع على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيأة أخرى وعلى المطلوب في النقض بالصائر.
الرئيس: المستشار المقرر: المحامي العام:
السيد محمد عمور، السيد أحمد عاصم، السيد الشبيهي،
المحامي:
ذ شبيهي.