تقديم الاستئناف شخصيا – وجوب الإنذار بإصلاح المسطرة وتنصيب محام – نعم

تقديم الاستئناف شخصيا – وجوب الإنذار بإصلاح المسطرة وتنصيب محام – نعم

13686714_996636697111197_560362558370265975_n

القرار رقم 2249

الصادر بتاريخ 28 نوفمبر 1984

ملف مدني رقم 92593

القاعدة:

لئن كان قانون المحاماة الجديد لا يشير إلى وجوب توجيه الإنذار بتصحيح المسطرة الذي كان القانون القديم يعتبره إجراءا أساسيا… فإن المبررات القانونية التي كانت توحي بهذا الإجراء لا زالت قائمة.

لهذا يمكن القول بأن المشرع لم يتخل نهائيا عن فكرة الإنذار هذه وإنما أراد أن يجعل مكانها ضمن نصوص المسطرة المدنية باعتباره المكان الطبيعي لمثل هذه الإجراءات المسطرية.

بالرغم مما يوحي به الفصل الأول من ق.م.م من خصوصية فإنه يجب القول بتعميمه ليشمل حالات الاستئناف شخصيا.

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية:

بناء على الفصل 34 من قانون المحاماة الجديد والفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه في حالة تقديم مقال الاستئناف شخصيا خلاف ما يوجبه الفصل 34 المذكور يوجه إلى المستأنف إنذارا بتصحيح المسطرة خلال أجل تحدده المحكمة وذلك بالحصول على الإذن بالترافع شخصيا أوبتنصيب محام يتولى الدفاع عنه، وأن المحكمة لما صرحت بعدم قبول الاستئناف قبل اتخاذ الإجراء المذكور تكون قد خرقت قاعدة مسطرية، أضرت بالطاعن وعرضت قرارها للنقض “.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 641 الصادر بتاريخ 19/6/81 من محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أن الطاعنين عارف البوعزاوي ورقية محمد استأنفا الأمر الابتدائي الصادر عن قاضي المستعجلات ابتدائية الدارالبيضاء القاضي عليهما برد التيار الكهربائي الذي قطعاه إلى المتجر الكائن بقرية الجماعة فصرحت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لعدم حصولهما على الإذن بالترافع شخصيا أوينصبا محاميا يتولى الدفاع عنهما.

حيث يعيب الطاعنان القرار بخرق القانون لكون المحكمة قضت بعدم قبول الاستئناف دون أن توجه إليهما إنذارا بتصحيح المسطرة.

حقا لئن كان الفصل 34 من قانون المحاماة الجديد لم يشر إلى وجوب توجيه الإنذار بتصحيح المسطرة الذي كان الفصل المقابل له، من قانون المحاماة القديم يعتبره إجراءا أساسيا يجب القيام به قبل التصريح بعدم قبول الاستئناف فإن المبررات القانونية التي كانت توحي بهذا الإجراء والمتمثلة على الخصوص في فكرة احتكار الدفاع على مستوى محاكم الاستئناف والمجلس الأعلى لا زالت قائمة ولهذا ينبغي القول بأن المشرع لم يتخل نهائيا عن فكرة الإنذار هذه وإنما أراد أن يجعل مكانها ضمن نصوص المسطرة المدنية باعتباره المكان الطبيعي لمثل هذه الإجراءات المسطرية فقد أورد المشرع فكرة الإنذار في الفصلين الأول والثاني والثلاثين من ق.م.م فأوجب إشعار الأطراف لتصحيح المسطرة قبل اتخاذ أي موقف من الإجراءات وأنه بالرغم مما يوحي به الفصل الأول من خصوصية فإنه يجب القول بتعميم هذا الإنذار ليشمل حالة الاستئناف شخصيا وذلك بإشعار المستأنف بأن يقدم طلب الإذن بالترافع أوينصب محاميا يتولى للدفاع عنه خلال أجل تحدده له المحكمة ولهذا فإن المحكمة تكون قد خرقت قاعدة مسطرية أضرت بالطرف الطاعن لما صرحت بعدم قبول الاستئناف قبل أن تنذرهما لتصحيح المسطرة وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

ونظرا لحسن سير القضاء ولمصلحة المتقاضين قضى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الطرفين والنزاع على نفس المحكمة للبت بهيأة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب الصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.

 

الرئيس:                 المستشار المقرر:                    المحامي العام:

 السيد محمد عمور،     السيد الإسماعيلي،                    السيد الشبيهي،

المحاميان:

 الأستاذان درميش،

وبنعبد الجليل عبد الحق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *