رسم إحصاء التركة – حجة لإثبات الملك – لا

رسم إحصاء التركة – حجة لإثبات الملك – لا

م ن

القرار عدد 8/38 الصادر بتاريخ 2013/12/24 في الملف رقم 2013/8/1/3724 

القاعدة:          

زمام للتركة ولا يثبت به الملك، وحجيته تبقى منحصرة بين عاقديه والمقرين به، ولا يمكن أن يواجه به الأجنبي

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 07/02/2013 من الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 132 الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 13/12/2012 في الملف رقم 26/10/16؛

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 19/11/2013 وتبليغه؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24/12/2013؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دحمان لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي ؛

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالصويرة بتاريخ  04/08/2003 تحت عدد 2923/35 طلب السعيد عديدي بن احماد  تحفيظ الملك المسمى ”معاد عديدي” الذي هو عبارة عن أرض فلاحية والواقع بإقليم الصويرة دائرة تمنار قيادة سميمو جماعة سيدي كاوكي دوار تغنمين والمحددة مساحته في 14آرا و31 سنتيارا بصفته مالكا له حسب رسم الشراء المؤرخ في 02/07/2001 والمضمن بكناش الأملاك رقم 40 تحت عدد 19 من البائعة له والدته رقية بنت محمد بن الحسن التي كانت تتملك المبيع برسم المخارجة المؤرخ في 11/05/2001 والمضمن بعدد 517 .وبتاريخ 06/02/2008 (كناش 7 عدد 778) تعرض على المطلب المذكور سعيد أكيض بن أحمد ومن معه مطالبين بكافة العقار لتملكهم له بالإرث من مورثيهم حسب رسم متخلف أحمد بن ناصر بن الحاج إبراهيم عدد 147 بتاريخ 29/09/2006 ورسم إراثته عدد 18 صحيفة 201 بتاريخ 20/11/1973، وإراثة عبد الله عبو بن محمد بن بوسلام عدد 262 بتاريخ 12/12/2002، وإراثة مولاي الحسين كيو بن أحمد بن ناصر عدد 446 بتاريخ 21/10/2006، وإراثة نصار مولاي محمد بن أحمد بناصر عدد 102 بتاريخ 03/01/1994، وترجمة لشهادة أداء الضريبة محررة بالصويرة بتاريخ 22/11/1961.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالصويرة أصدرت حكمها عدد 148 بتاريخ 01/07/2009 في الملف رقم 19/2008 بعدم صحة التعرض فاستأنفه المتعرضون وبعد إجراء محكمة الاستئناف معاينة قضت بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين بثلاث وسائل.

فيما يخص الوسيلة الأولى.

حيث يعيب الطاعنون القرار فيها بخرق قاعدة متصلة بالنظام العام، ذلك أن تشكيل المحكمة من النظام العام ويثار تلقائيا في كل مراحل التقاضي، وأن الثابت من محضر البحث المجرى أثناء المرحلة الاستئنافية أن المستشار هو الأستاذ بشرى، غير أن اسمه غير وارد في القرار.

لكن؛ ردا الوسيلة فإنه يتجلى من مستندات الملف وخاصة الأمر بتعيين المستشار المقرر المؤرخ في 11/02/2010 أن المستشار المقرر الذي عين في الملف هو الأستاذ عبد الفتاح الورادي وهو الذي أجرى المعاينة بعين المكان، وتكون بذلك الوسيلة على خلاف الواقع.

وفيما يخص باقي الوسائل.

حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ، ذلك أنهم التمسوا إجراء معاينة والوقوف على عين المكان للتأكد من حدود العقار، غير أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ردت الطلب بعلة أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف أجرت معاينة قضائية في النزاع الدائر بين المتعرضين وشقيقة طالب التحفيظ في الملف العقاري عدد 5/2008، والحال أن أطراف النازلتين مختلفين والمحكمة ملزمة بالتثبت من كون الأمر يتعلق بعقار واحد والاستماع إلى جيران الملك والشهود، وأن الطاعنين انفردوا بالحيازة والتصرف في موضوع النزاع ويستغلونه لحد الآن.

ويعيبونه في الوسيلة الثالثة بخرق القانون وذلك بعدم مناقشة وثائقهم، ذلك أنهم أدلوا بشهادة صادرة عن مصلحة الضرائب تفيد أداء الضريبة على الملك موضوع النزاع غير أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تناقشها.

لكن؛ ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإنه بمقتضى الفصلين 37 و45 من قانون التحفيظ العقاري فإن المتعرض هو المدعي وعليه يقع إثبات ما يدعيه من حقوق تجاه طالب التحفيظ، وأنه لا يستفاد من مستندات الملف أن الطاعنين أدلوا بحجة مقبولة شرعا لإثبات تملكهم لعقار المطلب، ولا أثبتوا أن العقار بحيازتهم، وأن رسم الإحصاء المدلى به من طرفهم لتعزيز التعرض هو مجرد زمام للتركة ولا يثبت به الملك، وأن حجيته  تبقى منحصرة بين عاقديه والمقرين به، ولا يمكن أن يواجه به الأجنبي، وأنه على خلاف ما جاء في الوسيلة فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أجرت معاينة على محل النزاع بتاريخ 20/06/2012 استمعت خلالها إلى الطرفين وشهودهما، كما أن المحكمة أشارت إلى إدلاء الطاعنين بالوثيقة الصادرة عن إدارة الضرائب منذ سنة 1961، واعتبرت أن الحيازة بيد طالب التحفيظ استنادا على تصريحات شاهد المتعرضين محمد حراشي وذلك حين عللت قرارها بأن الشاهد أفاد بأن ”العقار يعود في أصله إلى احماد أوناصر، وأن محمد بيفنز جد طالب التحفيظ سعيد عديدي كان كاتبا لدى القائد فأنزله في بعض العقارات ومنها الجزء موضوع مطلب التحفيظ، وأن محمد بيفنز تصرف في هذه العقارات وحل محله ورثته، وأن المتعرضين اكتفوا بالإدلاء برسم إحصاء وإراثة موروثهم ولم يثبت من خلال الأبحاث أنهم يحوزون العقار موضوع النزاع.” فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار معللا والوسيلتين على غير أساس.

                          لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: أحمد دحمان ـ مقررا. ومحمد دغبر ومحمد أمولود وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبد المطلب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *