كراء الأراضي الفلاحية – انتهاء المدة – تجدد العقد ضمنيا – لا

كراء الأراضي الفلاحية – انتهاء المدة – تجدد العقد ضمنيا – لا

م ن

القرار رقم 1007

الصادر بتاريخ 9 أبريل 1986

ملف مدني رقم 87601

القاعدة:

بالنسبة لكراء الأراضي الفلاحية إذا كان العقد محدد المدة ينتهي بقوة القانون بانتهاء مدته من غير ضرورة توجيه أي تنبيه بالإخلاء” الفصل 714 من ق.ز.ع “

يكون التنبيه بالإخلاء واجبا إذا اشترطه العقد أوتعلق الأمر بكراء غير محدد المدة.

لهذا فإن المحكمة تكون قد طبقت الفصل 714 من ق.ز.ع تطبيقا خاطئا لما رفضت دعوى التعويض عن الاحتلال بعلة أن المكري لم يوجه إلى المكتري التنبيه بالإخلاء قبل نهاية مدته بستة أشهر وأن العقد قد تجدد تجديدا ضمنيا والحال أن العقد محدد المدة ينص على عدم التجديد ولا يوجب توجيه التنبيه بالإخلاء.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية للنقض

بناء على الفصل 345 من ق م م فإنه يجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا وصحيحا وإلا كان باطلا، وإن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 26/2/1980 تحت عدد 443 في الملفين المضمومين عدد 5.682/7 وعدد 6.437/7 أن المدعية الشركة الجزائرية المغربية للفلاحة والتجارة تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء بمقالين الأول من أجل أداء كراء فلاحي عرضت فيه أنها أكرت للمدعي عليه العمراني الحنشي إدريس حسب عقد كراء مؤرخ في 17/11/1980 حصتها المتمثلة في النصف التي تملكها في الملكيتين الفلاحيتين الموجودتين في دائرة المحمدية، وأن هذا الكراء السنوي تمت الموافقة عليه مقابل 160 قنطارا من القمح الطري الذي يسهل بيعه وقدر من طرف المكتري في مبلغ 6880 درهم وإنها وافقت على هذا التقدير فيما يخص السنة الأولى والأخيرة للكراء التي لم يود واجبها والتي انتهت في 30/9/1971، وأنها تطلب الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور بالإضافة إلى مبلغ 1000 درهم كتعويض عن التعسف، والمقال الثاني من أجل أداء تعويض عن الاحتلال عرضت فيه أنه بالرغم من انتهاء مدة الكراء بتاريخ 30/9/1971 المحددة بمقتضى العقد في سنة فلاحية واحدة فإن المدعى عليه بقي بالمحل وأنها بمقتضى رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم تحت عدد 582 مؤرخة ب 10 غشت 1972 أبلغت المدعى عليه بأنها لا تنوي كراء الملكية من جديد طالبة منه إرجاعها إليها غير أنه واجه هذا الطلب بتصلب وأنها أمام هذا الموقف تطلب الحكم عليه بتعويض سنوي عن الاحتلال قدره 26000 درهم وذلك عن ثلاث سنوات من 1/10/1971 إلى 30/9/1974 أي ما مجموعه 78000 درهم وبما أن المدعى عليه بعث لها بمبلغ 15390 درهم الذي اعتبرته تسبيقا يخصم من المبلغ الإجمالي الذي يمثل التعويض عن الاحتلال لمدة ثلاث سنوات بدون سند فإنه يبقى مدينا لها بمبلغ 62.610 درهم، وبعد الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بعدم قبول الدفع المثار ضد المدعية في شأن وجود علاقة تفويت حقوقها للمدعى عليه مع حفظ حق هذا الأخير في استرجاع المبلغ المدفوع كجزء من ثمن الشراء، وبأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 22.242 درهم من أجل واجبات الكراء منها مبلغ 1602 درهم باقي كراء السنة الفلاحية 70-71 و640. 20 درهم كراء السنوات الثلاث 71-1974 بسومة كرائية مبلغها 6880 درهم للسنة وبرفض باقي الطلبات، فاستأنف الطرفان هذا الحكم فأيدت محكمة الاستئناف مصرحة بأن الاحتلال غير متوفر في النازلة مما يجب معه رفض طلب التعويض عنه بعلة أن الإنذارات لم توجه قبل انصرام السنة الجارية بستة أشهر طبقا للفصل 714 من ظ.ا.ع وبالتالي فإن العقد تجدد بين الطرفين، وأن العلاقة الكرائية مستمرة بينهما، وأن المدعية لا حق لها إلا في واجبات الكراء.

وحيث تعيب الطاعنة على المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه خرق الفقرة الأولى من الفصل 714 من ظ.ا.ع  وتحريف طبيعة عقد الكراء والرسالة المضمونة المؤرخة ب 10/8/1972 ذلك أنها أخضعت انتهاء عقد الكراء لإرسال أخطار قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل واعتبرت أن الرسالة المذكورة تشكل أخطارا متأخرا غير مطابق للفقرة الثالثة من الفصل المذكور مصرحة تبعا لذلك بأن عقد الكراء تجدد عند حلول نهايته بصفة ضمنية مع أن عقد الكراء كان لمدة محدودة، وأن الطرفين استبعدا مسبقا كل تجديد ضمني لعقد الكراء كما أن الرسالة لم تأخذ شكل إنذار ولكن كانت مجرد تذكير

حيث تبين صحة ما نعته الطاعنة ذلك أن الفصل الثالث من عقد الكراء المبرم بين الطرفين نص على أن هذا الكراء تم لمدة عام فلاحي واحد ابتداء من تاريخ 1/10/1970 حتى 30/9/1971 وأنه يمكن له أن يتجدد بأي تجديد ضمني ” وأن الأمر إذا يتعلق بعقد كراء محدد المدة ولم يقع التنصيص فيه على وجوب توجيه تنبيه بالإخلاء للطرف المكتري قبل انتهاء مدته بستة أشهر وأن مثل هذا الكراء ينتهي بقوة القانون بانقضاء المدة التي أبرم لها طبقا للفقرة الأولى من الفصل 714 من ظ.ل.ع وذلك دون حاجة إلى إعطاء تنبيه بالإخلاء الذي لا يكون لازما إلا في حالة اشتراطه في العقد المحدد المدة أوفي حالة عدم الاتفاق على مدة الكراء طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من الفصل المذكور اللتين تطبقان فقط في عقد الكراء الغير المحدد المدة.وأن المحكمة عندما أسست قضاءها بكون عنصر الاحتلال غير متوفر في النازلة وبالتالي بعدم استحقاق الطاعنة لأي تعويض عن هذا الاحتلال على كون هذه الأخيرة لم توجه للمطلوب في النقض تنبيها بالإخلاء قبل انصرام السنة الجارية بستة أشهر على الأقل طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 714 من ظ.ل.ع وعلى أن عقد الكراء قد تجدد ضمنا بين الطرفين تكون قد خرقت طبيعة هذا العقد وخرقت الفقرة الأولى من الفصل 714 المذكور مطبقة على النازلة الفقرة الثالثة منه تطبيقا خاطئا مما يجعل قرارها فاسد التعليل ينزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى بالنقض والإحالة.

الرئيس:                 المستشار المقرر:                      المحامي العام: 

السيد محمد حسن،                     السيد احمد بنكيران،                   السيد بناس،

 

الدفاع:

 ذ.هوليدانو ذ.لحلو.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *