ظهير 1955/05/24 – دعوى المكتري للمنازعة في الإنذار – الحكم تلقائيا بالإفراغ – لا
القرار رقم 1639
الصادر بتاريخ 2 يوليوز 1986
ملف مدني رقم 1273/84
القاعدة:
بناء على الفصلين 3 و31 من ق.م.م فلا يجوز للمحكمة وهي تنظر في دعوى المكتري الرامية إلى المنازعة في الإنذار بالإفراغ طبقا للفصل 32 من ظهير 24 مايو أن تأمر بإفراغ المكتري بصورة تلقائية وكنتيجة للبث في دعواه وإنما يجب أن يقدم إليها طلب بذلك تؤدى عنه الرسوم القضائـية.
باسم جلالة الملك
إن المجلس:
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى للنقض
بناء على الفصل 3 والفصل 31 وما يليه من قانون المسطرة المدنية فلا يجوز للمحكمة وهي تنظر في دعوى المكتري الرامية إلى المنازعة في صحة الإنذار بالإفراغ طبقا للفصل 32 من ظهير 24 مايو1955 أن تأمر بإفراغ المكتري بصورة تلقائية وكنتيجة للبث في دعواه إلا إذا كان المكتري قد قدم إليها طلبا بهذا الشأن أدى عنه الواجبات القضائية.
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى للنقض.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 15 نونبر 1983 تحت عدد 1644 في القضية عدد 83405/14 أن النفاخ محمد تقدم بدعوى يعرض فيها أن بلقايد العربي وجه إليه إنذارا بتاريخ 2/2/78 يطلب فيه إفراغ الدكان الذي يعتمره المدعى بعنوانه لكونه أراد استغلاله بنفسه وأن المدعى تقدم بدعوى إجراء الصلح أسفرت عن عدم وقوع الصلح بتاريخ 27/3/78 تحت عدد 185/78 ولذلك يطلب بطلان الإنذار لعدم جديته واحتياطيا إجراء خبرة قصد التأكد من سبب الإفراغ واحتياطيا جدا إجراء خبرة قصد تقويم الأصل التجاري فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما غيابيا على المدعى عليه بإبطال الإنذار وبعد استئنافه من لدى هذا الأخير أصدرت محكمة الاستئناف قرار بتاريخ 14/1/1980 يقضي بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بصحة الإنذار والأمر بإجراء خبرة لتقييم الأصل التجاري بواسطة السيد المنظري مع إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبث في المطالب الختامية والسهر على إنجاز الخبرة المذكورة فأمرت المحكمة الابتدائية باستبدال الخبير المنظري لعدم قيامه بالمهمة بالخبير مبارك الدابوني الذي لم يقم بمهمته كذلك فاستبدلته بالخبير دافيد عمار الذي قوم الأصل التجاري ب 2500 درهما على إثره أصدرت حكمها في 20/5/82 على النفاخ محمد بإفراغ الدكان بعد توصله بمبلغ 2500 درهما من بلقايد العربي استأنفه النفاخ محمد فصدر القرار المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المذكور.
حيث يعيب الطاعن النفاخ محمد على القرار المطعون فيه خرق قانون المرافعات وذلك لكونه أيد حكما ابتدائيا حكم بشيء لم يطلب إذ حكم بإفراغ المدعي مع أن مقاله يتعلق بطلب إبطال الإنذار ولم يتقدم المدعي عليه بدعوى الحكم بالإفراغ فكان من المفروض على محكمة الاستئناف ألا تتجاوز حدود موضوع النزاع وتحكم بشيء لم يطلب مما يعتبر خرقا لقانون المرافعات وخاصة الفصلين 3 و5 من قانون المسطرة المدنية.
حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة ذلك أن المكري لم يسبق له أن، تقدم بأي مقال بطلب إفراغ المكتري أدى عنه الواجبات القضائية وإنما اكتفى بالدفاع ضد طلبات المكتري الرامية إلى المنازعة في صحة الإنذار وأن المحكمة لما صرحت مع ذلك بإفراغ المكتري كنتيجة للبث في دعواه تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المتعلقة بقانون المرافعات سواء منها الفصل 3 أوالفصل 31 وما يليه من قانون المسطرة المدنية وعرضت بذلك قرارها للنقض.
واعتبارا لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يتعين إحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضى بالنقض والإحالة.
الرئيس: المستشار المقرر: المحامي العام:
محمد حسن. إدريس المزدغي، السيد المعروفي.
القرار رقم 1653
الصادر بتاريخ 3 يوليوز 1986
ملف مدني رقم 3396
يمنع على المالك أن يبيع أرضا مجزأة قبل أن تصادق المصالح المختصة على التجزئة ” الفصل 15 من ظهير 30-9-1983 “.
وإذا خالف هذا المنع وباع قطعة أرض مخفيا على المشتري هذا الوضع الذي لوعلمه لما أقدم على الشراء يكون قد ارتكب في حقه تدليسا.
باسم جلالة الملك
إن المجلس:
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الوسيلة الوحيدة في فروعها الثلاثة.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 25/3/1983 في الملف المدني عدد 82.65/5 أن السيد مصطفى محمد النادي الطاهري تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطنجة عرض فيه بمقتضى عقد مؤرخ في 13/12/72 اشترى من المدعى عليه السيد احمد محمد شفراد قطعة أرض تحمل رقم 98 مساحتها 98 م.م تؤخذ من الملك المسمى ” الحسنية ” الواقع بمدشر بين ديبان إقليم طنجة موضوع الرسم العقاري عدد 10.560 غير أن المدعى لما أراد تسجيل القطعة لدى المحافظة العقارية أبلغ بأن هذه التجزئة غير مسلمة من طرف المصالح البلدية وقد تأكد ذلك حيث عمد المدعى عليه إلى إعداد تصميم آخر يشمل سوى 93 قطعة في حين أن التجزئة الأولى كانت تشمل 105 قطعة وبذلك لم تبق له أية قطعة في التجزئة الثانية والتمس وقبل البث في الموضوع بفسخ العقد تعيين خبير ليقوم بتقدير قيمة المتر المربع في القطعة الأرضية المبيعة له والمذكورة بعقد البيع وحفظ حقه في تقديم طلب التعويض على ضوء ما ستقرره الخبرة نظرا لعدم حسن نية البائع وبعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة تقدم المدعى بمذكرة التمس فيها فسخ عقد الشراء المبرم بينه وبين المدعى عليه والحكم على هذا الأخير بأدائه له مبلغ 24.500 درهم الذي يشمل ثمن المبيع مضافا إليه قيمة التعويض وأجاب المدعى عليه بأنه غير مسؤول عن إدماج القطعة المبيعة في باقي القطع الأخرى لأن ذلك فرضته الإدارة وأنه لا يمانع في إرجاع الثمن للمدعى كما يعرض عليه مساعدة قدرها 2.500 درهم فقضت المحكمة الابتدائية بفسخ عقد البيع وعلى المدعى عليه بأدائه للمدعى 24500 ثمن المبيع والتعويض المضاف إليه واستأنفه المدعى عليه وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطعون فيه.
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصول 59 و259 و335 إلى 339-561 و569 ظ.ل.ع وسوء تطبيق الفصل 15 من ظ 30/9/1953 وانعدام التعليل ذلك أن الطاعن تمسك بمقتضيات الفصول المشار إليها غير أن المحكمة قضت بخلافها دون تعليل وأسست قرارها على القول بوجود تدليس لم يتمسك به حتى المطلوب في النقض ومن غير أن تبين نوعه كما لم تجب عن دفوع الطاعن الشكلية والموضوعية فمن الشكلية عدم قبول المدعى لما اتسمت به من طلب الخبرة فقط ثم بعد الخبرة المطالبة بالتعويض وكذلك بطلان الخبرة لما قررت تحديد ثمن المتر في تاريخ إجرائها أما بالنسبة للدفوع الموضوعية فقد أضاف الطاعن في شرحها وبسطها دون جدوى ولم تناقشها المحكمة مطلقا.
لكن حيث إنه خلافا لما يعيبه الطاعن فإنه باستثناء الفصل 259 الذي ينطبق على موضوع النزاع والذي استندت إليه فعلا المحكمة فيما قضت به من فسخ العقد والتعويض أما باقي الفصول الأخرى المشار إليها فإنها لا تنطبق أساسا على موضوع النزاع كما أنه مادام الطاعن يقر بيعه للمطلوب في النقض قطعة أرض على أساس أنها معدة ببناء ومصادق على التجزئة التي تضمنها من طرف المصالح المختصة مع أن الأمر بخلاف ذلك في حين أن الفصل 15 من ظهير 30/9/53 المتعلق بتجزئة الأراضي لا يجيز المالك بيع قطعة من التجزئة إلا بعد المصادقة عليها يكون قد أخفى على المطلوب في النقض ما لوعلم به لما أقدم على شراء القطعة المذكورة مما يعتبر تدليسا وهذا ما أبرزه القرار المطعون فيه في تعليله وأوضحه المطلوب في النقض في مقال دعواه أما بخصوص الدفع بعدم قبول الدعوى فإن المحكمة مادامت قد رفضت الأخذ به وعن حق فإن ذلك يعتبر جوابا ضمنيا عنه أما فيما يخص ما أسفرت عنه الخبرة بالنسبة لثمن المتر الواحد من قطعة النزاع فإن ذلك يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع كما أن الطاعن لم يبين الدفوع الموضوعية التي لم تجب عنها المحكمة مما يجعل الوسيلة في فروعها الثلاثة غير مرتكزة على أساس
لهذه الأسباب
قضى برفض طلب النقض وعلى الطالب الصائر.
الرئيس: المستشار المقرر: المحامي العام:
السيد محمد عمور، السيد الشرقاوي، السيد المعروفي،
الدفاع:
ذ.محمد التوزاني.