القانون الأساسي للوظيفة العمومية – اتخاذ عقوبتين عن نفس المخالفة في حق الموظف – لا

القانون الأساسي للوظيفة العمومية – اتخاذ عقوبتين عن نفس المخالفة في حق الموظف – لا

م ن

القرار 384

الصادر بتاريخ 18 مايو1984

ملف إداري 91051

القاعدة:

تتخذ في حق الموظف العقوبات المنصوص عليها في الفصل 66 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية بصفة تسلسلية حسب خطورة ما ينسب إليه من مخالفات فلا يسمح للإدارة بأن تتخذ في حق الموظف عقوبتين اثنتين عن نفس المخالفة.

يتعرض للإلغاء المقرر الإداري الذي جمع بين عقوبتي الإقصاء عن العمل والتدني من درجة إلى درجة في حق الطاعن.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حول الفرع الثاني من الوسيلة المستدل بها.

بناء على الفصل 66 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

وحيث ينص الفصل المذكور على ما يلي: تتضمن العقوبات التأديبية التي تطبق في حق الموظفين حسب تسلسل خطورتها،الإنذار ـ التوبيخ ـ التشطيب من لائحة الترقي في الدرجة ـ القهقرة العزل دون توقيف الحق بالمعاش العزل مع الحرمان في حق المعاش.

وحيث يؤخذ من أوراق الملف أن التوزاني الحسين بن ادريس يطلب بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء المقرر الصادر عن وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي يوم 5/3/81 والقاضي بإيقاف الطاعن عن عمله لمدة ثلاثة أشهر مع قهقرته في السلم السادس كعون تقني إلى السلم الخامس كمساعد معاون موضحا أنه يعمل موظفا بوزارة الفلاحة منذ سنة 1972 وأنه منذ سنة 1978 التحق كمساعد تقني بالمركز الفلاحي رقم 3303 بتازة وأن النقط السنوية التي كان يحصل عليها تبرهن عن حسن عمله ومثابرته وأنه حصل أخيرا إن كلف من قبل رئيسه بالقيام ببعض الأعمال التي لاحظ ـ العارض أنها مخالفة للمصلحة العامة وللأنظمة مما جعله ينبه رئيسه إلى عدم قانونية تلك الأعمال تلا أن رئيسه المباشر تمادى في حقده عليه إلى أن فوجئ باستدعائه أمام المجلس التأديبي وصدور القرار المطعون فيه فيما بعد.

وحيث يعيب الطاعن على المقرر المذكور اتخاذه بحقه عقوبتين خطيرتين هما التوقيف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع الحرمان من الأجرة والقهقرة من الدرجة في آن واحد مع أن العقوبات الإدارية محددة تسلسلا في الفصل 66 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية وليس بالقانون ما يسمح باتخاذ عقوبتين اثنتين في آن واحد.

وحيث لم تقدم الإدارة مذكرتها الجوابية رغم إنذارها وتوصلها بصفة قانونية الأمر الذي يجعلها موافقة ضمنيا على الوقائع المبينة في طلب الإلغاء.

حـول مشروعية القـرار:

حيث إن المقرر المطعون فيه قد اتخذ في حق الطالب عقوبة الإقصاء عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وجمع بين هذه العقوبة وعقوبة التدني من درجة إلى درجة وهما من العقوبات المنصوص عليها في الفصل 66 من النظام الأساس للوظيفة العمومية والتي تتخذ في حق الموظف بصفة تسلسلية حسب خطورة ما نسب إليه من مخالفة.

وحيث إن النظام الأساسي المذكور لا يسمح للإدارة باتخاذ عقوبتين عن نفس المخالفة.

لهذه الأسباب

قضى بإلغاء المقرر الإداري المطعون فيه.

الرئيس:                         المستشار المقرر:                     المحامي العام:

السيد ازولاي،           السيد الداودي،                         السيد اليوسفي،

المحامي:

 الأستاذ اليطفتي والقدوري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *