المحكمة الجنحية – إعادة تكييف الفعل – إصدار شيك بدون رصيد – البحث عن سبب الالتزام – لا

المحكمة الجنحية – إعادة تكييف الفعل – إصدار شيك بدون رصيد – البحث عن سبب الالتزام – لا

محكمة

القرار 535

الصادر بتاريخ 19 يناير 1984

ملف جنحي 10509

القاعدة:

للمحكمة الجنحية مثل محكمة الجنايات حق تكييف الأفعال المحال عليها مقترفوها التكييف القانوني الصحيح وليست مقيدة بالمتابعة في هذا المجال.

إن سبب الالتزام بالنسبة للشيك إنما يكون له مجال بالنسبة للمطالب المدنية وحدها أما الجريمة فهي قائمة على كل حال متى توفرت عناصرها.

عدم إشارة القرار إلى أن المتهم كان آخر من تكلم لا يترتب عنه البطلان.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الفصول 347 و352 و586 من قانون المسطرة الجنائية انعدام الأساس القانوني وتحريف الأسباب الواقعية والقانونية ذلك أن القرار المطعون فيه غير وصف الجريمة المنسوبة إلى العارض في حين أن المحكمة الجنحية ليست لها الصلاحية وصلاحية التكييف إنما تكون في الجنايات طبق الفصل 487 من قانون المسطرة الجنائية كما أن تكييف الفعل المنسوب إلى العارض بالجريمة المنصوص عليها في الفصل 543 من القانون الجنائي يقتضي وجود سبب الالتزام.

حيث إنه من جهة فالمحاكم تحال عليها الأفعال المخالفة للقانون وهي التي تعطيها الوصف القانوني الصحيح والمشرع عبر في قانون المسطرة الجنائية غير ما مرة بالفعل ولم يعبر بالجريمة المنصوص عليها في الفصل الوارد في المتابعة فقد ورد في الفصل 381 مثلا من قانون المسطرة الجنائية: ” إذا كان الفعل غير منسوب إلى المتهم…” وفي الفصل 402 بعده إذا تبين أن الفعل مجرد مخالفة..” وفي الفصل 403 ” إذا تبين أن الفعل له صفة جنحة تأديبية…” وكذا الشأن بالنسبة للفصول 412 و413 و414 من القانون المذكور ولذا فإن المحكمة الجنحية أيضا من حقها تكييف الفعل الذي يدخل في اختصاصها التكييف المناسب وتطبيق النص القانوني الواجب التطبيق وهي غير مرتبطة بالمتابعة في هذا المجال.

ومن جهة أخرى فإن البحث في سبب الالتزام بالنسبة للشيك إنما يكون للمطالب المدنية وحدها أما بالنسبة للجريمة فهي قائمة على كل حال متى توفرت عناصرها مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.

وفي شأن وسيلة النقض الثانية بكافة فروعها المتخذة من خرق الفصول 347 و352 و586 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى أن العارض كان آخر من تكلم ولم يتطرق لمكان الوقائع وتاريخها،وهل للمتهمين سوابق أم  لا ؟ ولم تستمع المحكمة للمشتكية ولم تستدعها،ألغت الطلبات المدنية المقدمة ضد العارض دون بيان ذلك الإلغاء وقد حكمت للمطالبة بالحق المدني على غير العارض بمبلغ الشيكات وتعويض آخر في حين أن الحكم في الدعوى المدنية التابعة لا يكون إلا للمتضرر والمحكوم فائدتها ليست هي المستفيدة من الشيكات.

حيث إنه من جهة أولى فإن القرار المطعون أشار إلى أن الظنين كان آخر من تكلم على أن عدم الإشارة إلى ذلك لا يترتب عنه البطلان.

وحيث من جهة ثانية فإن ما أوجب القانون ذكره بمقتضى الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية لا يعتبر شكلية جوهرية ولا يدخل في الحالات ـ التي ترتب البطلان عن الإخلال بها.

ومن جهة ثالثة فإن عدم استدعاء المشتكية وإلغاء مطالبها والحكم لها على غير العارض بتعويض مدني أمر يتعلق بالغير ولا مصلحة للعارض في إثارته مما تكون معه الوسيلة غير جدية في الفرعين الأول والثاني وغير مقبولة في الباقي.

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب المرفوع من المحمد ـ حميد بن الحسن وبأن المبلغ المودع صار ملكا لخزينة الدولة.

الرئيس                          المستشار المكلف              المحامي العام

السيد أمين الصنهاجي،          السيد التونسي،                 السيد مورينو،

المحامي

العراقي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *