محضر الاستنطاق أمام النيابة العامة – قيمته في الإثبات

محضر الاستنطاق أمام النيابة العامة – قيمته في الإثبات

النيابة العامة

القرار  935

الصادر بتاريخ 31 يناير 1985

ملف جنحي

القاعدة

إن المحاضر التي لا تعتبر إلا مجرد بيان فيما يخص الجنايات هي محاضر ضباط الشرطة القضائية وجنود الدرك أما الاستنطاقات أمام النيابة العامة فليست كذلك.

لما كان الطاعن المدان من أجل جريمة الاغتصاب لم يكن سنه يتعدى وقت المحاكمة 19 سنة ولم يبلغ بعد سن الرشد المدني فقد كان من الواجب إدخال المسؤول المدني عنه ليحل محله في أداء التعويضات المدنية وأن المحكمة لما قضت عليه شخصيا لم تجعل لما قضت به أساسا صحيحا من القانون.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض ـ فهومعفي بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية: من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس الفصل.

وحيث إنه أدلى بمذكرة بإمضاء الأستاذ محمد البدراوي المحامي بتزنيت:

والذي آزره أثناء المحاكمة ضمنها أوجه الطعن.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون.

فإنه مقبول شكلا.

وفي الموضـوع:

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة للنقض المتخذ من انعدام الأساس القانوني والحيثيات ذلك أن المحكمة اعتمدت في إدانة العارض على اعترافه لدى الضابطة القضائية وأمام النيابة العامة وعلى شهادة الشهود في حين أن محاضر الضابطة والنيابة العامة لا تعتبر إلا مجرد بيان في الميدان الجنائي طبقا للفصل 293 من قانون المسطرة الجنائية وأن الشهود لهم عداوة ونزاع مع العارض.

حيث إنه من جهة فإن المحاضر التي لا تعتبر إلا مجرد بيان في الميدان الجنائي هي محاضر ضباط الشرطة القضائية وجنود الدرك الملكي،أما الاستنطاقات أمام النيابة العامة فهي لا تعد من المحاضر المنصوص عليها في الفصلين 291 و293 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث إنه من جهة فإن الأخذ بشهادة الشهود موكول إلى تقدير محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ بها متى اطمأنت إليها أولا تأخذ بها ولا يحتاج الأمر إلى تعليل خاص وعليه فإن المحكمة تكون قد عللت بما فيه الكفاية مؤاخذة العارض بناء على اعترافه أمام النيابة العامة وعلى شهادة الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة بعد أدائهم اليمين القانونية مما يكون معه الفرع غير وجيه.

لكن في شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة المتخذ من أن المطالب المدنية قدمت مباشرة ضد العارض دون إدخال المسؤول المدني عنه.

حيث يستفاد من مراجعة أوراق الملف وخاصة القرار المطعون فيه أن العارض لم يكن سنه يتعدى وقت محاكمته 19 سنة وبذلك يكون لا زال قاصرا فكان يجب إدخال المسؤول المدني عنه ليحل محله في أداء التعويضات المدنية المحكوم عليه بها لفائدة المطالبين بالحق المدني.

وعليه فإن المحكمة لما قضت على العارض شخصيا بأداء تعويضات مدنية دون إدخال المسؤول المدني ليحل محله لم تجعل لما قضت به أساسا صحيحا من القانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال.

وحيث إن هذا الفرع من الوسيلة يتعلق بالدعوى المدنية فقط فإن أثره ينحصر فيما يرجع لنطاق نظر المجلس الأعلى في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية لا غير عملا بمقتضيات الفصل 585 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث إنه فيما يتعلق بالدعوى العمومية فإن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بمالها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.

لهذه الأسباب

قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2 شعبان 1402 الموافق 26 مايو82 تحت عدد 108 في القضية ذات الرقم 8221 نقضا جزئيا في حدود المصالح المدنية خاصة.

الرئيس:                         المستشار المكلف:                    المحامي العام:

السيد عبدالسلام الحاجي،         السيد محمد الجاي،                   السيد الصفار،

المحامي:

 السيد البحراوي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *